NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

 بمقتضى أص عدد 1841 لسنة 2001 مؤرخ في 11 أوت 2001. عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 19 هن الأهر د 556 لسنة


سني السيد الحبيب الحويج، مستشار الممالح العمومية بوزارة 1991 المؤرخ في 23 افريل 1991, ينتفع المعني بالأمر برتبة


المالية، .متصرفا في ميزانية الدولة من الدرجة الثانية بالهيئة العامة واهتيازات كاهية مدير إدارة موكئة.


للتصرف في ميزانية الدولة. بمقتضى أمر يدد 1834 لسنة 2001 مؤرخ في 11 أوت 2001.





وزارة الصناعة سمي السيد الطيب غريب، متفف للمصالح اكاب إزارة المالية،


محققا من الدرجة الثانية ببعثة الأبحاث والمراقبة القومية ١لمتىدة


الجوانب بالإدارة العامة للمراقبة الجيائية.


أص عدد 1842 لسنة 2001 مؤرخ في أول أوت 2001 يتعلق عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 19 من الأهر 556 لسنة


1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر برتبة


بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة النموذجية المتعلقة بأعمال البحث وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.


عن حقول المحروقات واستغلالها.


أن رئيس الجمهورية، بمقتضى أص عدد 1835 لسنة 2001 مؤرخ غي اا أوت 2001.


باقتراح من وكر الصناعة، سني السيد سامي البوبكري، متفقد مركزي للسالح اباب بوزارة


بعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 المالية، رئيس خلية المراقبة المعمقة للملفات الجباائية بالمركز اسوي


أفريل 1966 المتعلق بالمصادقة على مجلة الشغل، لمراقبة الأداءات بصفاقس بالإدارة العامة للمراقبمة الجباندة.


وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1016 لسنة 1991 المؤرخ


المتعلق بالمصادقة على مجلة المياه، في أول جويلية 1991، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات كاهية مدير


وطى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 أدارة مرككة.





المتعلق بضبط وتحيين تشريع الصرف والتجارة الخارجية، بمقتضى أص عدد 1836 لسنة 2001 مؤرخ غي 11 أوت 2001.


وطى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986


المتعلق بتحوير التشربع الخاص بالملك العمومي للدولة للطرقات، سميت السيدة فتيحة الغربي حرم العربي، -ر المصالح


وعلى القانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 العمومية بوزارة المالية، متفقدا من الدرجة الاور بتفقدية المصالح


المتعلق بتحوير مجلة الغابات، الجبائية بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية.


وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 19 همن الأهر عدد 556 لسنة


المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط، 1991 المؤرخ في 23 أضد 1991، تنتفع المعنية بالأهر برتبة


وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر وامتيازات كاهية مدير إدارة مرككة.


1989 المتعلق بالمصادقة على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص بمقتضى أص عدد 1837 لسنة 2001 مؤرخ غي 11 أوت 2001.


الطبيعيين والضريبة على الشركات،


وعلى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 سني السيد المنصف القارص، متفقد مركزي للمصالح الماب


المتعلق بالمصادقة على مجلة التأمين، بوزارة المالية، متفقدا من الدرجة الأور بتفعدية الممالح الجباب


وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 بالإدارة العامة للمراقبة الجبائية.


المتعلق بالملك العمومي البحري، عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 19 هن الأهر عدد 556 لسنة


وعلى مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر برتبة


المؤرخ في 17 أوت 1999 وخاصة الفصل 22 منها، وامتيازات كاهية مدير إدارة مرككة.


وعلى الأمر عدد 362 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 بمقتضى أص عدد 1838 لسنة 2001 مؤرخ في 11 أوت 2001.


المتعلق بدراسات التاثير على البيئة،


وعلى الاهر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 هاي 1995 سنيت السيدة نجاح الشتيوي حرم عزوز؛ متفعد مركزي للمصالح


المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، المالية، بوزارة الماب، مراقبا من الدرجة الثانية ^لإدارة العامة ض.


وعلى رأي ونير المالية، بمقتضى أص عدد 1839 لسنة 2001 مؤرخ غي 11 أوت 2001.


وعلى رأي المحكمة الإدارية.


يصدر الأمر الآتي نصه : سمى السيد لطفى واردة، مستشار الممالح العمومية بوزارة


الفصل الأول - تمت المصادقة على الاتفاقية الاصة النموذجية المالية، مراقبا من الدرجة الثانية بالإدارة العامة لكأمش.





المتعلقة باعمال البدث عن حقول المحروقات واستغلالها بجزئيها : بمقتضى أص عدد 1840 لسنة 2001 مؤرخ غي 11 أوت 2001.


. الأنموذج المتعلق بمشاركة المؤسسة الوطنية،


- الأنموذج المتعلق بمقاسمة الإنتاج. سني السيد أسامة المساكني رئيسا ردة سؤون الإدارة


الفز 2 - وزيرا الصناية والعالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ والماب بهيئة الرقابة العامة للمالية بوزارة المالية.


هذا الآمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يتمتع المعني بالأمر عملا بأحكام الفصل 13 هن الأحر عدد 2886


تونس في أول أوت 2001. لسنة 2000 المؤرخ في 7 ديسمبر 2000 بالمنح والامتيازات المخولة


نين العابدين بن علي لرئيس مصلحة إدارة مرككة.








عدد 66 الراند الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2874


 الاتفاقية الخاصة النموذجية المتعلقة بأعمال البحث عن حقول المحروقات واستغلالها


أنموذج المشاركة هع المؤسسة الوطنية





الاتفاقية المتعلقة بأعمال البحث عن حقول المحروقات واستغلالها





بين الممضيين أسفله ;


الدولة التونسية لآلمشار إليها فيما يلي بتسمية اا1لسلطة الماذحةاا) الممثلة من طرف


السيد................... وزير.....................


مزجه---1


والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (المشار إليها فيما يلي بتسمية ااإيتاباا) ومقرها





بتونس، 27 مكرر شارع خير الدين باشا 1002 تونس البلفيدير، ممثلة من طرف رئيسها


المدير العام السيد.................... والموكل قانونيا لإمضاء هذه الإتفاقية،


و....................,..(المشار إليها فيما يلي بتسمية..................) وهي شركة قائمة


وخاضعة لقوانين دولة ومقرها


الإجتماعي............................إختارت ,مقرا لها . . .......وممثلة


من طر ف الن،.., تلم تركيله قانونيا لإمضاء هذه الإتفاقية وذلك بقرار من


مجلس إدارتها بتاريخ.....................


من 4 افعرى


يشار فبما يلي إلى.......................... بنفمية أالشركةاا.





ويشار فيما يلي إلى إيتاب و............. بصفة مشتركة بتسمية أصاحب الرخصة أ


وبصفة فردية بشمية أصاحب الرخصة الشريك١ا


يتلم. مسبقا عرض مايلي :


أودعت إيتاب و...................... .بصفة مشتركة بتاريخ............... ...مطلب رخصة بحث


تحت.نظام مجلة المحروقات المصادق عليها بالقانون ء93 دد لسنة 1999 المؤرخ


في 17 أوت 1999 تدعى رخصة..............ذشتمل طى.......... محيطات أولية يمسح


الواحد منها. أربعة كيلومترات مربعة (4كلم2) متلاصقة يكون مجموع


مساحتها............ .كيلومتر مربع (كلم 2)











صفحة 2875 17 أوت 2001 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66


 وقررت إيتاب و . .. ............. .أن يقوما معا. بعمليات البحث عن المحروقات بالرخصة


إضافة الى عمليات إستغلال إمتيازات الإستغلال التي نتجم. عنها.


وأبرمت إيتاب و عقد مشاركة قصد تحديد شروط وصيغ اشتراكهما وكذلك


الحقوق والالتزامات التي تنتج لكق منهما من تطبيق أحكام مجلة المحروقات وتطبيق هذه


الإتفاقية وملحقاتها.


وبعد عرض ما سبق نثرن وتلم الإنثاق على مايلي :





الفصل الأول :





تمنح رخصة البحث. كما تلم تحديدها بالفصل 2 من كراس الشروط الملحق بهذه


الإتفاقية (ملحق أ) لإيتاب و.............. ...بصفة مشنزكة وعلى الشياع، بقرار من


الوزير المكف بالمحروقات ينشر بالزائد القسى للجمهورية التونسية.


وتحدد الحقوق المشاعة والمتجرة عن الرخصة المذكورة كما يلي ;


- إيتاب : ...............0ا0 (......بالمائة)


- - ;...لآ (٠٠....بالمانة)


الفصل 2 ن





تخضع أشغال إستكشاف المحروقات والبحث. عنها واستغلالها المنجزة من قبل صاحب


الرخصة بالمناطق المعنية برخصة البحث المشار إليها أعاده لأحكام مجلة المحروقات


و النصوصى الترتيبية المتخذة لتطبيقها ولمقتضيات هذه الإتفاقية وملحقاتها المبرمة في إطار


المجلة المذكورة.


وتمثل.الملحقات جزءا لا يتجزأ من الإتفاقية رهي الأتية ;


الملحق أ ; كل١س الشروط


الملحق ب ; الإجراءات المتعة بمراقبة الصرف


الملحق ج ; التعريف وخارطة الرخصة


(احداثيات زوايا الرخصة ونسخة من الخارطة)























صفحة 2876 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 الفصل 3 ;


طبقا للأحكام المنصوص عليها بمجتة المحروقات والنصوص الترتيبية المتخذة





لتطبيقها، يلتزم كلاً صاحب رخصدة شريك بأن يدفع للسلطة المانحة :


1 الأتاوة النسبية (يشار اليها فيما يلي اابالأتاوة ا۶) على.قيمة المحروقات السائلة


أوالغازية أو كمياتها المتأتية من العمليات المنجزة - ؤ ى إطار هذه الإنثاقية والمباعة


أو المرفوعة من طرف صاحب الرخصة الشريك أو لحسابه، والتي تحتسب. حسب النسب


المنصوص عليها بالغمبل 4.2.101 من مجثة المحروقات .


ويقع احتساب هذه الأتاوة ودفعها سواء عينا أو نقدا طبق الإجراءات المبينة بالعنوان الثالث


من كراس الشروط .


2 المعاليم والأداءات المنصوص عليها بالفصل 100 من مجلة المحروقات .


وتجدر الإشارة إلى أر هذه المعاليم و الأداءات و الأتاوة تبقى مستوجبة حتى في غياب أي


أرباح.-


3 الضريبة على الأرباح حسب الشب. المنصوص عليها بالفصل 101 من مجلة





المحروقات وتعوض الدفوعات المستادة من أصحاب الرخصة الشركاء بعنوان الضريبة


على الأرباح كل الضترائب التى قد تكون مستوجبة بمقتضى أحكام مجثة الضريبة على


دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.


ويتلم إحتساب الأرباح الخاضعة للضريبة طبقا لأحكام الباب الأول من العنوان


السابع من مجلة المحروقات .


غير أن مساهمي صاحب الرخصة الشريك لا يطالبون بأية ضريبة أو معلوم بعنوان


حصصهم من الأرباح التى يتحصبلون عليها من أنشطة صاحب الرخصة بعنوان أية سنة


جبانية وفقا لمقتضيات هذه الإتفاقية .


كما لا يتحمل صاحب الرخصة الشريك أية دفوعات على حصص المساهمين من الأرباح


بعنوان هذه الضرائب أو المعاليم .


ولغاية تحديد الأرباح الصافية، يمسك كل صاحب. رخصة. شريك بتونس محاسبة بالدينار


تسحل فيها كل النفقات والمصاريف والأعباء التي تحتلها بعنوان الأنشطة الخاضعة لهذه


الإنثاقية بما في ذلك التعديلات الواجب إجراؤها لشحيح الخسائر أو الأرباح التي قد تنجم


دون تلك التعديلات عن تغيير أو عذة تغييرات في سعر الصرف بين الدينار والعملة


الوطنية لصاحب الرخصة الشريك المعني بالأمر والتي تحتل بمقشاها تلك المصاريف


والنفقات والأعباء، على أن لا تعبر هذه التعديلات. نفسها. بمثابة ربح أو خسارة بالنسبة


للضريبة على الأرباح.











عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2877


 ويمكن كلما اقنشت. الحاجة ذلك تأجيل إستهلاك المدات المادية الثابتة والنفقات المعتبرة


كمدات ثابتة طبق الفصل 1.109 من مجلة المحروقات كي يتستى خمدمها على السنوات


التي سحل فيها أرباحا وذلك إلى انقضائه تماما.


ويمكن اعتبار كل رصيد لم يتلم. إستهلاكه من قيمة تلك المدات الثابتة الضائعة أو التى وقع


التخلى عنها كعبئ قابل للطرح بعنوان السنة التي تلم خلالها الضياع أو التخلي.


ويتلم خصم الأعباء والإستهلاكات لكل سنة تحقق فيها أرباح حسب الش تيب الاتى ;





- 1 . تأجيل العجز السابق ،


2. الإستهلاكات المؤجلة،


3. إسننهلاكات أخرى.


الفصل 4 :





يجب على صاحب الرخصدة أن يبلغ للسلطة المانحة قبل نهاية شهر أكتوبر من كل سنة


برامج الأشغال التي يتوقع إنجازها في إطار البحث والاستغلال للسنة الموالية مرفقة


بتقديرك المصاريف ويعلم السلطه المانحة بكل التعديلات التي يدخلها على هذه البرامج


ويجب على صاحب الرخصة أن يد السلطة المانحة فورا بعقود التزود بالخدمات


أوالمدات وبعقود الأشغال التينثوق قميتها مايساوي...........ديذارا.


ويوافق صاحب الرخصة على أن يتلم اخبز متعاقديه ومزوديه بالإلتجاء الى المنافسة


وبطريقة مطابقة للآعراف المعمول بها عالميا في مجال الصناعة البترولية والغازية.


ولهذا الغرض تبرم كل العقود أو الصفقات باعدا تلك التي تتعلق بالعملة والتأمين ووسائل


التمويل وتلك التي تسيبها حالة القوة القاهرة) التي تفوق قيمتها ................ دينارا بعد


إجراء إستشار ات موشعة بهدف الحصول على الظروف التى توقر لصاحب ارخصة


أقصى الفوائد. ويتلم التعامل مع الشركات التي نقع إستشارتها، تونسية كانت أو أجنبية،


على قدم المساواة . إلا أته يمكن لصاحب الرخصة أن يعفى من الإلتزام بما سبق فى


الحالات التي يقذم فيها للسلطة المانحة وفي الوقت المناسب الأسباب التي تبدر منحه متل


هذا الإعفاء.


مش 5: .


يسير صاحب الرخصة كل عمليات البحث والاستغلال بعناية حسب الش اتيب الغنية الجار ى


بها العمل أوطبق الممارسات السليمة المعمول بها في الصناعة البتروبة والغازية الدولية


في غياب التر اتيب الملائمة بشكل يحقق في النهاية الحصول على أكثر ما يمكن من


الموارد الطبيعية التي شملها رخصته وامتيازات استغلاله








صفحة 2878 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 وتكون حقوق وإلتز امات صاحب الرخصة فيما يتعلق بالإلتزام بالحفاً الأدنى من الأشغال


ووسائل المحافظة على المكمن وتجديد ات الرخصة والتمديد في منتها أو مساحتها.


والإحالات والهجر والتخلي هي تلك المنصوص عليها بأحكام مجلة المحروقات


والشوص الترتيبية المتخذة لتطبيقها كما تلم ضبطها بكزاس الشروط .


- .*





تتعؤد السلطة المانحة بمايلي ;


1 . منح صاحب الرخصبة تجديدات رخصته حسب الشروط المضبوطة بمجثة


المحروقات والشوص الترتيبية المتخذة لتطبيقها وكذلك أحكام الفصول من 3 إلى 6


والفصل 14 من كزاس الشروط،


2 , منح صاحب الرخصة، إمتيازات إللبتغلال حسب الشروط المنصوص عليها


بمجثة المحروقات والتصوص الترتيبية المتخذة لتطبيقها وبكراس الشروط،





3 . عدم إخضاع مداحب الرخصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لقواعد وأحكام


أنقل من قواعد وأحكام القانون العام الجاري به العمل فى إطار إنجاز الأشغال التي يعتزم


القيام بها.بمقعى هذه الإنثاقية وكزاس الشروط،


4 . عدم الزيادة في معاليم التسجيل أو المعاليم القارة التى تخضع لها سندات


المحروقات كما تلم ضبطها وفقا.لمجلة المحروقات عند إمضاء هذه الإنثاقؤة إلا في حالات


تعديلها بما يتماشى والتطزرات العاشة للأسعار بتونس،


5 . إمكانية إعادة صدير كل. الممتلكات أو البضائع التي تلم إعفاؤها من الرسوم


الديوانية عند التوريد طبقا لأحكام الفصل 116 من مجثة المحروقات مع إعفانها أيضا من


الرسوم الديوانية وذلك باستثناء القيود التى يمكن أن تفرضها السلطة المانحة فى فترة


الحرب أو في حالة الحصار،


6 . تمتيع صاحب الرخصة بالنظام الخاص الممنوح للبحرية التجارية عند تزويد


بواخره وغيرها من المراكب بالوقود والمحروقات.


7 . إخضاع صاحب الرخصة بالنسبة للعمليات المنجزة في إطار هذه الإتفاقية إلى


نظام مراقبة الصرف المنصوص عليه بالباب الثانى من العنوان السابع من مجلة


المحروقات وكما وقع بيانه بالإجراءات المضببوطة بالملحق ااباا من هذه الإنثاقية الذي


يهكل جزءا لا يتجزأ منها.














عدد 66 الر١ئد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2879


 الفصل 7 ٠٠


يلتزم كق صاحب رخصة شريك بشويق المحروقات المستخرجة في أحسن الظروف


الاقتصادية الممكنة ويتعهد لهذا الغرض ببيع هذه المحروقات حسب مقتضيات الفصل 54


من كراس الشروط .


ألفصل ة ..





يقع فص كل نزاع يتعلق بتطبيق هذه الإنثاقية وملحقاتها بين السلطه المانحة وأصحاب


الرخص الشركاء وكل شركة توقع لاحقا على هذه الإنثاقؤة عن طريق التحكيم. ,


فتئن الإنثاقية الخامة أساسا نوع التحكيم وعدد الحكام والإجراءات المطيقة إضافة الى


مكان التحكيم^ .


الفصل و ..


إذا وقع تأخير في نتغبين. هذه البنود من قبل أحد الأطراف بسبب قلاة قاهرة، فإئ أجل


التنفيذ المنصوص عليه يقع تمديده لفترة تساوي الفترة التى إستمرت فيها حالة القلاة


القاهرة.


وبلالم نتيجة لذلك التمديد في مدة صلوحؤة الرخصة أو إمتياز ا لإستغلال حسب الحالة وذلك


دون توظيف أية خطية.





الفصل 10-


إل حقوق وإلتزمات صاحب. الرخصة هي تلك المترتبة عن مجثة المحروقات والنصوص





النزتيبية المتخذة لعطبيقها المعمول بها عند إمضاء هذه الإتفاقية وتلك المنجزة عنها.


الفصل 11.-


أحكام مختلفة ........................ .


























صفحة 2880 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 الفصل 12.-





تعفى ا لإتفاقية الحاصنة وجملة السدوص الملحقة بها من معاليم النتبر ويتم. تسجيلها على


حساب صاحب الرخصة تحت. نظام المعلوم القار طبقا لأحكام الفقرة أاًاا من الفصل 100


من مجلة المحروقات.


حرن ببرنسفي...........................


( في خمسة نظائر أصلية)











عن الدولة التونسية


وزير......................














عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عن








الرئيس المدير العام












































صفحة 2881 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 الملحق اااًاا


كراس الشروط المتعلق باًنموذج مشاركة المؤسسة الوطنية





كراس الشروحد





الملحق باماقية الخاصة المتعلقة بالترخيص في البحث ض حقول المحروقات


واستغلالها في إطارالرخصة التي تعرف ب اا.٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠أ۶


سشيييف: موضوعكذاسالشروط





إل موضوع كداس الشروط هذا الذي يمثل جزءا لا يتجرأ من الإتفاقية الخاصة





المتعلقة بالترخيص في البحث عن حقول المحروقات و استغلالها برخصة......


المشار إليها فيما يلي بتسمية(ا الرخصةا١ ، هو ضبط الشروط التي فى إطارها كل


من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية 1ا إيتاب اا وشركة................ المشار إليهما


معا فيما يلي بمصطلح أصاحب الرخصة أ و فرديا بمصطلح أصاحب الدخصة


الشريكأ:


- نثومان بأشفل يكون هدفها. البحث-عن المحروقات،


-تتوليان في حالة اكشاف حقل قابل للإستغلال تطوير ذلك الحقل و استغلاله.








اسوان الأول





اشغال ابحث








- تحديد الرخصة


تذب الرخصة المشار إليها بالفصل الأود أعلاه طبق أحكام الفصل 13 من مجلة


المحروقات وتحنوي على محيطات أوية أي ما يقابل مساحة جملية أولية


تشمل ......... كيلومترا مربعا








عدد 66 الر١ئد ١لرسمي للجعهو^ة ااتوذسية 17 اوت 2001 صفحة 2882


 ا!*اا*!أ 3: الإتزام بالقيام بالأشفال الدنيا أثناء الفترة الأولية من صلوحية


الرخصة


تلتزم الشركة أثناء الفترة الأولية لصلوحية الرخصة المحددة د.... سنة بإنجاز


البرنامج الأدنى التالي من الأشغال ;


- القيام بأشفال جيولوجية و جيوفيزيائية، .


- القيام د .. . .كيلومتر من المسح الزلزالي،


- حفر بئر (آبار) استكشافية يصل عمقها إلى حدود........مغز أو إلى طبقة.....


ونقدر مصاريف إنجاز هذه الأشغال د...... مليون دولار أمريكى،


منها..........دولارا للحفر و ........ دولارا للسدح الزلزالي.





و في صورة ما إذا أنجز صاحب الرخصة برنامج أشغال الفترة الأولية من صلوحية


الرخصة و برنامج كل فترة من فئزات التجديد كما هو منصوص عليها بالفصل 5


اسفله فإثه يكون قد أوفى بالتزاماته حتى في حالة إنجاز الأشفال بتكلفة اقل من التكلفة


التقديرية .


و إذا لم تنقذ الشركة في نهاية أي مرحلة من مراحل صلوحية الرخصة إلتزاماتها


المتعلقة بالأسفل المرتبطة بالغترة المعنية فإتها تلتزم بدفع. المبلغ الضروري لإنجاز


أو لإتمام أشغل البحث المذكورة إلى السلطة المانحة .


و تعلم السلطة المانحة الشركة بذلك المبلغ و طرق دفعه.


وفي صورة الإعتراض الذي يجب أن يثار في أجل لا يتعدى 30 يوما إبتداء من


تاريخ الإعلام المذكور أعلاه، تعين العتلطة المانحة و الشركة بالإقاق بينهما خبيرا


مستقلا لفضل النزاع و ذلك خلال السبن بوما الموالية لتاريخ القيام بذلك


ا لإعتز اض.


و يجب على الخبير المعين أن يصزح بقراره خلال الستين يوما الموالية لتسميته،


و يكون لقراره صيغة تنفيذية فورية.


و تتحمل الشركة و السلطة المانحة بالتساوي مصاريف الخبير وأتعابه.


يكعش): تبريرالمصاريف المتعلقة بأشفال البحث,, المنجزة





يجب على صاحب الرخصة أن يبزر للسلطة المانحة مبلغ المصاريف المتعلقة


بأشفل البحث.المنجزة من طرفه خلال فترة صلوحؤة الزخصة. .








عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2883


 ئغصل 5 ; تجديد الزخصة


طبقا لأحكام الشبم الرابع من العنوان الثالث من مجلة المحروقات و للنصوص





الترتيبية المتخذة لتطبيقها و بشرط تلبيته كافة الشروط المنصوص عليها بالهسم


المذكور، لصاحب الرخصة الحئ في تجديد رخصته لغش تين تكون مدة كل واحدة


منهما. ......سنوات .


و تلتزم الشركة بالنسبة لفترة التجديد الأول بإنجاز البرنامج الأدنى التالي من


الأشغال ;


- حفر.....بئر(آبار) استكشافية يبلغ عمقها. ..... منز أوطبقة......


-القيام د...... كيلومتر من المسح الزلزالي .


و يقدر مبلغ المصاريف لإنجاز برنامج الأشغال هذا د......مليون دولار أمريكي،


منها ....دولارا للحفر و .... دولارا للمسح الزلزالي .


و تلتزم اثبركة خلال فترة التجديد الثاني بإنجاز برنامج الأشغال الآتي ; *


حفر ... .بئر ( آبار ) استكشافية يبلغ. عمقها...... متر ا أو طبقة


- القيام ب..... .كيلومتر من المسح الزلزالي.


و يقدر مبلغ المصاريف لإنجاز برنامج الأشغال هذا د ....مليون دولار أمريكي،


منها. ....دولارا للحفر و ....دولارا للسدح الزلزالي.





العنوان الثاني





اكتشاف حقل محروقات واستغلاله





- *٠ منح امتياز استغلال





إذا أنيث. صاحب رخصة البحث أنه قام باكنشاف ما و إذا ما أوفى بكل الشروط


المحذدة بمجلة المحروقات و بالنصوص النزتيبية المتخذة لتطبيقها فله الحق في


تحويل جزء من رخصته إلى امتياز استغلال.


ويؤسس امتياز الإستغلال طبقا لأحكام مجلة المحروقات وللنصوص الترتيبية


المتخذة لنطبيقها و طبقا للشروط الآتي ذكرها ;


-يقع اختيار المحيط طبق القواعد الغنية المتبعة مع الأخذ بعين الإعتبار للنتائج التي


توصل إليها صاحب. الرخصة ،


- لا يعزل المحيط منطقة منغلقة داخل امتياز الإستغلال








صفحة 2884 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 مع العلم أته في صور قيامه داخل رخصة بحثه باكنشافات نثع خار خ امتياز


الإستغلال ، فلصاحب الرخصة الحقاً في طلب تحويل المحيط. الذي يشمل كل


اكتشاف جديد إلى امتياز استغلال.


سئ .. الإتزام بالإستغلال








يلتزم صاحب. الرخصة باستغلال جملة إمتيازاته طبق القواعد الغنية المتبعة مع


الحرص على تحقيق أوفرمردود يتماشى و قواعد الإلددتفلال المقتصد.و طبق صيغ


تخدم إلى أقصى حذ المصالح الاقتصادية التونسية و ذلك دون المعق .بمصالحه


الأساسية كمستئل.


وإذا أثيلتا صاحب الرخصة أن أية طريقة استغلال لا تؤدي إلى الحصبول على


محروقات من الحقل بسعر تكلفة. تمكنه من ضمان استغلال مربح بالنظر إلى الأسعار


العالمية.-للمذتجات المعنية، فإته يعفى من إلتزامه بالإستغلال و ذلك مع مزاعاة أحكام


الفصل 8 الموالي.


ثمغمش 8 ٠٠ الإستغلال الخاص بطلب من السلطة المانحة





1- إذا قزرت.السلطة المانحة في الحالة المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه أته يتعين


رغم ذلك استغلال الحقل المذكور حرصا منها على تأمين تزويد البلاد بالمحروقات،


فإن صاحب الرخصة يكون ملزما باستغلاله شريطة أن تضمن له السلطة المانحة بيع


المحروقات المنتجة بسعر عادل يمكثه من تغطية مصداريغه المباشرة و مصاريف


الإستغلال العامة و مبالع الأداءات. بمختلف أنواعها والقسط من المصاريف العامة


المخصصة للمقز الإجتماعي (باستثناء كل الإستهلاكات المخصصة بعنوان أشغال


البحث السابقة و كل مصاريف أشغال البحث المنجزة أو المزمع إنجازها ببقية إمتياز


الإستغلال أو بالمنطقة التي شملها رخصة البحث ) و أن تضمن له كذلك هامشا


صافيا من الزيح يساوي 10 لآمن المصباريف المذكورة أعلاه. .


2- غير أته إذا أذى الإلتزام الناتج عن مقنشيات الفقرة 1. من هذا الفصل بصاحب


الرخصة إلى القيام بمصاريف بعنوان الإنشداب الأولى تعتبرمشطة بالنظر إلى


برامج التطوير العادي لأبحاثه و استغلاله أو التى لا يمكن توقع قيمة إستهلاكها


العادي بقدر كاف من الضمانات، يتفق كل من صاحب الرخصة و العللطة المانحة


على البحث في سبل تمويل العملية المقزحة.











عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2885


 و في هذه الحالة، لا يلزم صاحب الرخصة أبدا بالئزفيع كرها في استثماراته بالنسبة


لعملية معينة ما لم تكن هذه العملية مدرجة. ضمن برامجه العامة للبحث و الإلددتفلال.


و إذا أصبح منل هذا الترفيع في الإستثمارات ضروريا، يتفق صاحب الرخصة


والسلطة المانحة على البحث في طرق تمويله الذي تكون السلطة المانحة مدعوة إلى


تحتله جزئيا أو كليا.


3- و يمكن لصاحب الرخصة أن ينقض في أي وقث.تعهده بالإلتزامات المنصوص


عليها.بهنا الفصل إذا تنازل عن الجزء من الإمباز الذي تنطبق عليه هذه الإلتزامات


و ذلك طبقا. للشروط المنصوص عليها بالفصل 47 من هذا الكراس.


كما يمكن لصاحب الرخصة نقض تعهداته في أي وقت بالتنازل عن طلب. إمتياز





الإستغلال و بالتخلي عن رخصة بحثه المتعلقة بالطبقة المعنية و ذلك إذا* لم يتلم منح


اجتياز استغلال بعد.





- ا. تجديد رخصة البحث في حالة اكتشاف حقل





عند نهاية المدة التي يشملها. التجديد الثانى و إذا قام صاحب الرخصبة باكنثباف


و أوفى بالشروط.. المضبوطة بمجلة المحروقات و بالتزاماته بالقيام بالأسفل كما


تلم ضبطها بالفصل 5 أعلاه فله الحق في تجديد ثالث للرخصة. و ذلك لمنة


سنوات. -


و تتزم الشركة. بالنسبة لمناة التجديد الثالث بإنجاز برنامج الأشغال الآتى ;


- حفر .... .بئر ( آبار ) استكشافية يصل عمقها ...... .متر ا أو عمق طبقة


- القيام د. .. .كيلومتر من المسح الزلزالي .


و تثنار محاريف إنجازهذه الأشغال د..... مليون دولار أمريكي منها


...... .دولارا للحفر و .. .دولارا للمسح الزلزالي.



































صفحة 2886 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 العنوان الثالث


الأتاوة النسبية على إنتاج المحروقات





بيصبفعن ; الاتاوة المستوجبة على المحروقات السائلة


1- تدفع للسلطة الماتحة الأتاوة النسبية على كميات المحروقات السائلة المنتجة





بمناسبة القيام يأشفال البحث أو الإستغلال من قبل كل صاحب رخصة شريك في


صورة تسديدها تقدا أو تسلم بدون مقابل في صورة التسديد عيتا بنقطة تسمى اا نقطة


التسليم اا التي تلم التعريف بها بالفصل 12 من هذا الكراس و ذلك مع الأخذ بعين


الإعتبار للتعديلات التي قد تكون ضرورية تحسبا لما يوجد بها من ماء أو شوائب و


كذلك للظروف التي تلم فيها القيام بالقياسات المتعلقة بالحرارة و الضغط.


2- و ينم قيس المنتوخ السائل الذي تستوجب الأتاوة النسبية بعنوانه عند جروجه من


خرانات التجميع الموجودة بحقول الإنتاج. و يقع إقتراح طرق القيس المعتمدة من قبل


ضاحب الرخصة على أن تصادق عليها. السلطة المانحة . ويتم القيام بالقياسات.حسب


توقيت يقع ضبطه بناء علي.مقتضيات العمل بالحقل و تعلم العظطة المانحة به في


الوقت المناسب. و يمكن للسلطة المانحة أن تعؤن من ينويها عند القيام بعملية القيس


وأن تقوم بكل الفحوص بحضور الطرفين.


3- يتم إحتساب الأتاوة النسبية على الإنتاج شهريا. و تستخلص خلال الخمسة عشر


يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تستوجب بعنوانه الأتاوة . و يرسل


صاحب الرخصة للسلطة المانحة اا قائمة في كميات المحروقات الخاضعة للأتاوة اا


مصحوبة بكل ما يفيد من مبررات بؤخذ فيها بعين الإعتبار لقياسات الإنتاج التي


تلتت بخضبور الطرفين .


و تضبط السلطه المانحة القائمة المذكورة أعلاه بعد التثبت و القيام بإصلاح الأغلاط


إن وجدت.





11أ2أ4*£أاا ٠, اختيار طريقة دفع الاتاوة النسبية على الاتاج


يعود اختيار طريقة دفع الأتاوة النسبية علي الإنتاج سواء نقدا أو عؤنا للسلطة





المانحة.


و تعلم السلطة المانحة فيما يثص المحروقات الندائلة كل صاحب رخصة شريك


باختيارها لطريقة الدفع و في صورة التسديد عيتا بنقاط التسليم المشار إليها بالغصلين


13 و 14 من كراس الشروط هذا و ذلك في أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة.


ويكون هذا الإختيار صالحا بالنسبة للهذة ما بين غرة جانفي و 31 ديسمبر من السنة


الموالية. ---











عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2887


 و إذا ما لم تعلم اسطه المانحة باختيارها في الأجل المحدد يعتبر أنها خيرت طريقة


الدفع عينا.


و فيما يشى الفاز يتفق صاحب الرخصة و العبلطه المانحة حول ضبط طريقة الدفع


و الفترات التي يتم فيها. تطبيق هذه الطريقة.





مش 12 ; طرق استخلاص الأثاوة النسبية على المحروقات السائلة نقدا








1 - إذا وقع استخلاص الأتاوة النسبية نقدا، فإن مبلغها يحشب شهريا على أساس


القائمة المضبوطة من قبل السلطة المانحة كما نصت على ذلك الفقرة الثالثة من


الفصل 10 من هذا الكل اس من جهة وقيمة المحروقات العتائلة المحددة عند نقطة


الخروج من خزانات التجميع الموجودة بحقل الإنتاج والتى يشار إليها فيما يلي


د أنتطه 1لإستحلاصاا من جهة أخرى.


ويتفق على أن يتم. تحديد هذا المبلغ بتاء على أسعار البيوعات التي أنجزت بصفة


فعلية وفق ما نحل عليه الفصل 53 من هذا الكراس تحذف. منها تكاليف التقل ولكن


بما في ذلك الأتاوة على الخدمات الديوانية انطلاقا من الخزانات وحتى ظهر الباخرة.


2- و ينطبق على كل صنف من أصناف المحروقات الخاضعة للأتاوة بالنسبة لكل


كمية يتم بيعها من قبل صاحب الرخصة الشريك خلال الشهر المعني السعر


المنصوص عليه بالفقرة 3 من هذا الفصل وذلك بعد إدخال التعديلات الملائمة عليه


بحيث يستقر هذا المسعر في مستوى الشروط. المرجعية المذكورة بالفقرة 1. أعلاه


والمعتمدةفى احتساب الأتاوة. .


-


3 - يكون سعر البيع بالنسبة للبيوعات المنجزة لظبية حاجات الإستهلاك بالسوق


الداخلية التونسية هو السعر الذي قبضه صاحب الرخصة الشريك فعلا وفقا للفصل


53 من هذا الكراس وللغصل 1.50 من مجلة المحروقات





























صفحة 2888 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صدد 66


 4- يتلم احشاب أسعار التفصيل المزمع تطبيقها بالنسبة للشهر المعني طبقا. للفصل


53 من هذا الكراس من قبل صاحب الرخصة الشريك ويتم إبلاغها في نفس الوقت


مع القائمة الشهرية المذكورة بالفقرة 3 من الفصل 10 من هذا الكراس إلى السلطة


المانحة .


وإذا تخلف صاحب. الرخصة الشريك عن إبلاغ الأسعار أو إذا لم يبلغها في الأجل


المحدد نقوم السلطة المانحة بضبط هذه الأسعار أصالة منها وفقا للضوابط المحددة


بالفقرات 2و3 و4من هذا الفصل واستنادا إلى المعلومات المتوقرة لديها.


{لا2£*ل0) 23 ،٠ طرق إستخلاص الأتاوة النسبية على المحروقات السائلة عينا





اذا وقع إستخلاص الأتاوة النسبية على المحروقات السائلة عينا، يتم ذلك ب اا نقطة


الإستخلاصاا المعرفة بالغصدل 12 أعلاه . إلا أته يمكن شدليمها بنقطة أخرى تستى


ااذقطة التسليم أ وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا الفصل.


ويعلم صاحب الرخصة الشريك في نفس الوقت الذي يرسل فيه إلى السلطة المانحة





القائمة المشار إليها بالفقر ة 3 من الفصل 10 أعلاه بكمؤات المحروقات السائلة من


مختلف الأصناف والمكونة للأتاوة النسبية كما يعلمها بكل دقة بالمكان الذي سيقع


خزنها فيه.


ويمكن للسلطة المانحة أن تختار بالنسبة لنقطة تسليم المحروقات السائلة المكونة





للأتاوة التي.تستخلص عينا سواء ااذقطة الإستخلاصاا أو أية نقطة أخرى تقع بإحدى


المحطات النهائية للأنابيب الرئيسية. لصاحب الرخصة.


و تهيئ السلطة المانحة على نفقتها المنشآت المناسبة للإستلام بنقطة الشليم الشفق





طيها و تكون هذه الأجهزة ملائمة لحجم حقل المحروقات و لأسلوب الإنتاج فيه


ولضمان سلامته.





و يمكن للسلطة المانحة أن تلزم صاحب الرخصة بإقامة منشآت الإستادم المشار إليها


أعلاه ، ولكن إلا إذا تعلق الأمر بمنشآت عادية تقع قرب حقول الإنتاج . وفي هذه


الحالة ، يجب. عليها. أن توقر لصاحب الرخصة المواد اللازمة و أن ترجع له


مصاريفه الحقيقية بالعملة النتي تلم الإنفاق بها.

















عدد 66 الرائن الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2889


 وتصبح المحروقات السائلة التي نتكزز منها الأتاوة ملكا للسلطة المانحة انطلاقا من


نقطة الإستخلاص ويتولى صاحب الرخصة الشريك تسليمها لها ام بنقطة التسليم(ا


التي حددتها .وإذا كانت نقطة التسليم. منفصلة عن نقطة. 1 لإستخلاص ، يعني أتها نثع


خارج شبكة النقل العاسة لصاحب الرخصة ، فإن السلطة المانحة ننث د لصاحب


الرخصة الشريك التكلفة الحقيقية لعمليات شحن و نقل المحروقات التى قام بها هذا


الأخير بين نقطة الاستخلاص ونقطة الشليم ، بما فى ذلك القسط المخصتص


للإستهلاكات بعنوان المنشآت وعقود التأمين ضد الخسائر و التلوث التي يتعين


إبرامها وجوبا.


وترفع المحروقات السائلة التي تكرن الأتاوة العينية حسب نسق يتقق عليه شهريا بين





صاحب الرخصة الشريك والسلطة المانحة.


وعدا حالات القرة القاهرة ، تعلم السلطة المانحة صاحب الرخصة الشريك


قبل 10 يام على الأقل بالتغييرات التي يمكن أن نطرأ على برنامج الشحن


المتفق عليه .


و تعمل السلطة المانحة على رفع كميات المحروقات التى تكرن الأتاوة المستوجبة


بالنسبة للشهر المنقضي وذلك بصفة منتظمه خلال الثلاثين يوما الموالية للإعلام


المشار إليه بالفقرة 2 من هذا الفصل والمرسل إليها من قبل صاحب الرخصة


الشريك.


غير أته يمكن بانثاق الطرفين ضبط جدول لرفع كميات المحروقات يمتن على فترات


نتجاوز مدتها الشهر


وإذا تلم رفع كميات المحروقات التي تكون الأتاوة من قبل السلطة المانحة في أجل


الثلاثين يوما، لا يحق لصاحب الرخصة الشريك الإنتفاع بأي تعويض.


إلا أئ السلطة المانحة تحئغظ بالحق فى مطالبة صاحب الرخصة الشريك بالتمديد فى


أجل الثلاثين يوما لفترة جديدة لا تتجاوز السبن بوما. آ





وينتج عن هده النفهيلات الممنوحة مقابلا يؤدى في شكل منحة تدفعها. السلطة


المانحة حسب تسعرة متفق عليه مسبقا وذلك تعويضا للاعباء الإضافية التى يتحملها


صاحب الرخصة الشريك من جراء ذلك


ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلزام صاحب الرخصة الشريك بمواصلة منح


التسهيلات الث كورة بالفقرة 5 من هذا الفصل بعد انقضاء أجل يساوي جمليا. تسعون


(30+60) يوما. - -





صفحة 2890 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 وعند انقضاء هذا الأجل ، يعتبر أئ الأتاوة لم تعد تدفع عينا. وبالتالي يمنح لصاحب


الرخصة الشريك الحق في بيع كمؤات .المحروقات التي لم ترفعها السلطة المانحة


بسوق النفط ويلزم بتسليم محاصيل البيع للسلطة المانحة وفقا للشروط الواردة


بالفصل 12 أعلاه. ا


وإذا تم تطبيق الأحكام الواردة بالفقرة 6 من هذا الفصل هرتين خلال نفس السنة


الجبائؤة، يمكن لصاحب الرخصة الشريك أن يطالب بأن يتم دفع الأتاوة نقدا حتى


نهاية السبة الجبانية المعنية.


ويمكن أن تعين السلطة. المانحة المؤلشة الوطنؤة كما تم التعريف بها بمجلة


المحروقات للقيام لحسابها برفع المحروقات السائلة التي تكون الأتارة عينا.





14 *٠ الأتاوة المستوجبة على المحروقات الغازية





1- يؤذي كل صاحب رخصة شريك للسلطة المانحة أتارة نسبية ٠ءلى انتاج


ابمحروقات الغازية تحتسب وفقا لأحكام مجلة المحروقات وللنصوص الترتيبية


المتخذة لتطبيقها. ويتلم ذلك بالدفع فى صورة شديدها نقدا أو بتسليم كمؤات من


المحروقات الغازية بدون مقابل في صورة شديد ها عينا..


وتستخلص الأتاوة ;


- إصا نقدا على كمؤات الفاز المباع من قبل صاحب 1لئخصة الشريك ويكون سعر





البيع المعتمد السعر الذي طبقه. صاحب. الرخصة الشريك وفقا لأحكام الفصل 53 من


كراس الشروط هذا بعد احتساب التعديلات اللازمة التى أوجبها نقل كمؤات


المحروقات المعنية إلي *أنقطة الإستخلاص اا وتكون نقطة الإستخلاص مدخل


الأنبوب الرئيسي لنقل الفاز،


- وإصا عينا علي كميات الفاز المنتج من قبل صاحب الرخصة الشريك كما تلم كيلها.


عند خروجها من المنشآت التي تتت فيها معالجتها. ويقترح صاحب الرخصة


الأساليب المعتمدة للكيل وتصادق عليها السلطة المانحة.


ويتلم إعلام السلطة المانحة في الوقت المناسب بتاريخ عمليات كيل الفاز المنتج


ويمكنها أن تين من ينوبها عند القيام بعملية الكيل وأن نقوم بكل الفحوص بحضور


الطرفين.

















عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2891


 ويمكن للسلطة المانحة أن تختار كنقطة تسليم. ، إهتا نقطة. الإستخلاص كما تلم


التعريف بها بالفقرة السابقة وإنا أية نقطه أخرى تقع بإحدى المحطات النهائية


لأنابيب الرئيسية لصاحب الرخصة الشريك وذلك. حسب نفس الشروط المذكورة


بالفقرتين 3و4من الفصل 13 من هذا الكراس .


2- إذا قرر صاحب الرخصة الشريك أن يستخرج بعض المحروقات التي يمكن أن


توجد بالغاز الخام فى شكل سائل ، تستخلص الشاطة المانحة الأتاوة بعد المعالجة .


وتستخلص الأتاوة على هذه المنتوجات السائلة إهتا عينا أو نقدا انطلاقا من نقطة


استخلاص ثانوية و نثع تلك النقطة بالمكان الذي يتلم فيه فصل المنتوجات السائلة


عن الفاز.


وفي حالة تسديد الأتاوه عينا، يمكن للطرفين أن يتقا على اختيار نقطة تسليم أخرى


ونثع هذه النقطة وجوبا بإحدى منشآت التسليم. المعنة من طرف صاحب الرخصة


الشريك لحاجياته الخاصة


و تدفع العتلطة المانحة حمتتها. من مصاريف الثدحن و النقل حسب نفس الشروط


المنصوص عليها بالفقرتين 3و4 من الفصل 13 أعلاه.





وفي صورة استخلاص الأتاوة نقدا، يتلم إحتسابها على أساس سعر البيع المعمول به


فعلا بعد ادخال التعديلات الضرورية عليه حثى يكون ملائما مع الشروط الخاصة


بنقطة الإستخلاص الثانوية.


ويتلم اختيار طريقة شديد الأتاو ة إصا نقدا أو عينا. حسب نفس الشروط المنصوص





عليها بالفصل 11 أعلاه والخاصة بالمحروقات السائلة.


3_ باستثاء حالة المنع المعلل من قبل السلطه المانحة ، تعتبر كمحروقات سائلة


يمكن خلطها من جديد بالنفط. الخام الغازولين الطبيعية التي يتلم فصلها. إثر عملية


تخفيف مجزد للضغط والتى يتلم تثبيتها.


ويمكن بانثاق الطرفين ضبط جدول زمني لرفع المنتوجات يمتن على فنزات تدوم كل


واحدة منها ستة أشهر وذلك بالنسبة لكميات الغازولين الطبيعية التي تسلم مقابل


الاتاوة أو بالنسبة للمنتوج المروج لتلبية حاجات السوق التونسية


4-لا يلتزم صاحب الزخصة الشريك ;


- بفصل الغازولين بقدر يفوق ما هو ضروري لتحويلها إلى غاز تجاري ، في


صورة ما إذا وجد من يشتريه،


-ولا بتثبيت الغازولين الطبيعية أو خزنها،


-ولا بإنجاز عملية خاصتة لمعالجتها أو إعادة استعمالها،











صفحة 2892 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 ج--- فى صورة ما اذا اختارت السلطة المانحة استخلاص الأتاوة عينا ، عليها أن


توفر على نفقتها بنقاط التسليم المصادق عليها وسائل الإستلام المناسبة و الكفيلة


بتقبل حمتتها من المواد السائلة وذلك حالما تكون متوفرة وبمجرد إنتاجها


أو خروجها من المعامل التى تعالج فيها وتتعهد الطلطة المانحة تحت مسؤولبتها


بالطوائل فور إستلامها. و لا يمكن لها أن تلزم صاحب الرخصة الثتريك بخزن تلك


الطوائل.


6_ و في صورة ما إذا اختارت الطلطة المانحة استخلاص الأتاوة نقدا، يتلم احتسابها





طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 10 ولأحكام الفصل 12 أعلاه.


7- إذا لم يكن بإمكان الظلطه المانحة إستلام الأتاوة عينا حسب الشووط المحددة


بالفقر ة 5 من هذا الفصل، فإنها تعتبر متخلية عن استخلاص الأتاوه عينا سواء كان


ذلك بالنسبة. لكميات المحروقات الموافقة للأتاوة المستوجبة أو لجزء الكميات الذي


لايتوفرطسلطة المانحة الوسائل اللازمة لإستلامه. .





العنوان الرابع:





منشآت صاحب الرخصة الخامنة بالبحث و الإستغلال





بغيغيئذ .. التسهيلات الممنوحة لصاحب الرخصة فيما يخص منشآته الفرعية





تمنح الطلطة المانحة لصاحب الرخصة طبقا لأحكام الفصول من 84 إلى 90 من


مجلة المحروقات كل التسهيلات للقيام على نفقته و بطريقة رشيدة فى اقتصادية


بعمليات الإستكشاف و البحث و الإنتاج و النقل و التخزين وتصريف المواد المتأتية


من عمليات البحث والاستغلال وكذلك كل عملية تهدف إلى معالجة المواد المذكورة


قصد جعلها قابلة للتسويق


وتخص هذه التسهيلات بقدر الإمكان ;





أ --- تهيئة مستودعات الخزن بحقول المحروقات أو بمواني الشحن أو بالقرب من


معامل المعالجة،


ب- منشآت معالجة الفاز الخام،








عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2893


 ج- المواصدلات عبر الطرقات و السكك الحديدية و المواصلات الجوية و البحرية


وكذلك الربط بالشبكة العاسة للطرقات ر السكك الحديدية والخطوط الجوية


والبحرية ،


د -الأنابيب و محطات الضخ و كل المنشآت المعناة لنقل المحروقات السائبة،


ه- مراكز الثعحن الواقعة بالملك العمومي البحري أو الملك العمومي للموانى


البحرية أو الجوية،


و-المواصلات اللاسلكية و ربطها بالشبكة العامة للمواصلات اللآسلكية التونسية ،


ز- الوصل بشبكة توزيع الطاقة و بالحطوط الخاصتة لنقل الطاقة ،


ح- التزود بالماء الصالح للشراب و الماء المخصص للإستعمال الصناعي





16 ; المفشآت التي لا تكتسي صبغة المصلحة العاسة





1- يقيم صاحب الرخصة على نفقته و تحت مسؤوليته كل المنشآت التي تكون


ضرورية لعمليات البحث و الإستغلال و التى لا تكتسي صبغة المصئحة العامة


سواء أكانت موجودة داخل رخصته و امتيازات الإستغلال المنبشة عنها أو خارجها


وتعتبر منشآت لا تكتسي صبغة المصلحة العاسة ;


أ- وسائل الخزن بحقول الإنتاج الواقعة بالبل أو البحر،





ب- الأنابيب المعنة لجمع النفط الثام أو الفاز من الآبار ونقله إلى خزانات التجميع


أو إلى مراكز المعالجة،


ج- أنابيب التصريف التي تمكن من نقل النفط الخام عبر السكك الحديدية أو الطرقات


أو البحر من مراكز المعالجة والتخزين إلى نقطة الشحن وكذلك أنابيب نقل


الفاز،


د- خدانات التجميع بنقاط الشحن ،


ه- منشآت شحن النفط السائب بواسطة الأنابيب و التي تستعمل لشحن البواخر،


و- منشآت جلب المياه الخاصة التي يكون صاحب الدخصة قد تحصل عليها. عن


طريق الترخيص أو اللزمة ،


ز-الخطوط الخاصتة لنقل الطاقة الكهربائية،


ح- الدروب و الطرقات و سكك الحديد التي تسمح بالدخول إلى حضانرصاحب


الرخصة بزا وجوا،


ط- المواصلات اللآطكية التي تربط بين حضانرصاحب الرخصة،


ي-و بصفة عاسة المنشآت الصبنا عية و الورشات و المكاتب المخصلغبة للإستعمال


من قبل صاحب الرخصة دون سواه والتى تعتبر من توابع مؤسسته


ك- وسائل النقل البري و الجزي و البحري الخاصتة.بصاحب الرخصة والتى تمكنه


من الدخول إلى حضائره.








صفحة 2894 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 2- يلتزم صاحب الرخصة فيما يشن المنشآت المشار إليها بالحروف أج)ا و ااهاا


وأوأ و أز أ من الفقرة 1 من هذا الفصل إذا طلبت منه السلطة المانحة ذلك بأن


يسمح للغير باستعمال تلك المنشآت ، مع مراعاة الشروط الآتي ذكرها;


أ- لا يلزم صاحب الرخصة. بأن يبني أو يبقي على منشآت أهلم من تلك التي


شبتلزمها حاجياته الخاصتة،


ب-تلبى حاجيات صاحب الرخصة الخاصتة قبل تلبية حاجيات غيره من


المستعملين،


ج- يجب ألا يعرقل استعمال الغيرلهذه المنشآت استغلالها من طرف..صاحب


الرخصة لحاجياته الخاصة ،


د- يدفع المستعملون الآخرون لمباحب الرخصة مقابلا عادلا عن الخدمات


المسداة لهم،


ويضبط الوزير المكلف بالمحروقات التعريفات وشروط الإستعمال المنطبقة على


الغير و ذلك بناء على اقتراح من صاحب الرخصة و طبقا لأحكام مجثة


المحروقات و للنصوص الترتيبية المتخذة لتطبيقها.


3- تحتفظ السلطة المانحة بحقها فى أن تغرض على صاحب الرخصة إبرام انثاقات


مع أصحاب رخص بحث أو امتيازات استغلال آخرين قصد تهيئة واستغلال البناءات


المشار إليها بالحروف ١اجأ وأهأ وأز أ وأح)ا من الفقرة 1 من هذا الفصل بصفة


مشركة وذلك إذا ترتب عن هذه الإنثاقات إقتصاد في الإستثمارات و في إستغلال


كل مؤسسة من المؤسسات المعنبة.


4- و تحرص الشلطة المانحة على منح صاحب الرخصة كل الر اخيمن الضرورية


لإنجاز الأشغال المتعلقة بالمنشآت المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل وذلك في


إطار التشريع و التر اتيب المعمول بها.


^17 : استعمال صاحب الرخصة للتجهيزات وللأدوات العمومية المتوفرة





يجوز لصاحب الرخصة أن يستعمل في عمليات البحث و الإستغلال جميع


التجهيزات والأدوات العمومية المتوقرة بالبلاد التونسية و ذلك وفق الأحكام


والشروط و التعريفات المعمول بها وعلى قدم المساواة مع غيره من المستعملين




















عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2895


 ة ز ; المنشآت التي تتسي صبغة المصلحة العاسة و التي تقيمها السقطة


المانحة بطلب من صاحب الرخصة


1 - إذا أثبت.صاحب الزخصة أثه في حاجة لإستكمال التجهيزات والأدوات





العمومدة المتوفرة أو لتغين. أشغال تكتسي مدبغة المصلحة العاسة و ذلك قصد تطوير


صناعته المتصلة بالبحث و استغلال المحروقات ، فعليه أن يعلم السلطة المانحة


بذلك.


و يلتزم صاحب الزخصة و العللطة المانحة بالتشاور حول إيجاد النل ألأمثل الذي


يمكن من تلبية الحاجيات المشروعة لصاحب الزخصة وذلك مع مراعاة الأحكام


التشريعية و الترتيبية السارية المفعول و المتعلقة بالملك العمومي و المرافق العاسة


المعنية.


2- باستثناء الأحكام المخالفة و الواردة بالغصول 22 و23 و 24 من هذا الكراس،


يتقق الطرفان على تطبيق المقتضيات التالية ;


أ --- يعلم صاحب الرخصة السلطة المانحة بحاجاته المتعلقة بالمنشآت التى يطلب





إقامتها .


و يدعم مطلبه بمذكر ة تثبت ضرورة إنجاز تلك المنشآت و بمشروع إنجاز دقيق


ويجب. أن يذكر بها آجال التفين التى كان سيتقد بها لو تعيد بنفسه بتغيذ. تلك


الأشغال. و يجب. أن توافق تلك. الآجال المخططات العاسة لتطوير أعماله بالبلاد


التونسية كما تم عرضها من طرفه بالتثارير التي عليه أن يقدمها للعتلطة المانحة


تطبيقا للعنوان الخامس من كزاس الشروط هذا.


ب - يتعين على السلطة المانحة إعلام صاحب الزخصة في أجل ثلاثة ( 3) أشهر





بملاحظاتها حول جدوى الأشغال و التدابير الغنية التي يعتزم صاحب الرخصة


إتخاذها وبتصزراتها حول الصيغ التي سيقع على أساسها إنجاز تلك الأشغال


و تحتفظ لعئلطة المانحة بحقها فى نتفين الأشغال بنفسها أو في إسناد تنفيذها إلى


صاحب الزخصة .


ج-إذا قزرت.السلطة المانحة تنفيذ الأشغال المطلوبة بنفسها، يتعخن عليها بيان نؤتها





في الإلتزام بتمويل أشغال الإنتصاب الأزلي بنفسها أو في إلزام صاحب. الرخصة


بإرجاع كل المصاريف التي أنفقتها أو جزء منها.

















صفحة 2896 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 وفى هذه الحالة ، يتعين على صاحب الرخصة إرجاع كل المصاريف الفعلية أو


الجزء من المصاريف المنثق عليه مدعمة بالمبدرات اللازمة إلى السلطة المانحة


وذلك. حسب أقساط شهرية تحل آجال دفعها ابتداء من الشهر الموالى لتاريخ نثديم


كشوف الحسابات. ويترتب عن كل تأخير في الدفع تحمل خطايا تأخير تحتسب وفق


النسب القانونية





د- وفي الحالات المشار إليها بالحرفا؛جأ من هذا الفصل تضبط. مشاريع التنفيذ


بإنثاق الطرفين طبقا للقواعد الغنية المتبعة وعلى أساس القواعد والشروط العامة


والمواصفات الغنية الخاصة المعتمدة لدى السلطة المانحة.


وتتلم المصدادقة على هذه المشاريع من قبل الوزير المكف بالمحروقات بعد سماع


صاحب الرخصة,الن ي تؤخذ ملاحظاته بعين الإعتبار قدر الإمكان ، ويحق لصاحب


الرخصة لددحب.مطلبه إذا ما اعتبر أن المساهمة المالية التى تعت مطالبته بها مرتفعة


جدا.


وإذا قبل صاحب الرخصة قرار الوزير المكف بالمحروقات ، فإل السلطة المانحة





تكون ملزمة بتنفيذ. الأشغل بكل حرص وبتشغيل المنشآت في أجل معقول وذلك مع


الأخذ بعين الإعتبار للحاجيات المثبروعة التى يعرب عنها صاحب الرخصة


ولوسائل النتفين الممكن توظيفها.





3- توضدع المنشآت المنجزة حسب. ما تلم بيانه على ذمة صاحب الرخصة لتلبية


حاجياته ولكن دون أن يطالب باستعمالها لنفسه دون سواه.


وتضمن السلطه المانحة أو أية مؤسسة عمومية أو ديوان أو صاحب لزمة تعينه


استغلال المنشآت المذكورة و صيانتها وتجديدها طبقا للشروط التي يفع ضبطها عند


المصادقة على مشاريع النتفين..





4- ومقابل استعماله لهذه المنشآت ، يدفع صاحب. الرخصة للمستغل الأداءات


المعمول بها ورسوم الإستعمال التي يضبيطها بعد سماعه الوزير المكلف


بالمحروقات .


ويجب أن تكون الأداءات ورسوم الإستعمل هذه نفس الأداءات والرسوم المعمول


بها بالبلاد التونسية بالنسبة للمرافق العامة والمنشآت المماثلة إن وجدت وإذا تعذر


ذلك، يتم ضبطها وفقا لمقتضيات الحرف أد أ من الفقرة 2 من الفصل 16 من هذا


الكراس.

















عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2897


 وفي صورة ما إذا أرجع صاحب الرخصة ، كما هو منصوص عليه بالحرف |اجاا


من الفقرة 2 من هذا الفصل، كل مصاريف الإنتصاب الأزلي أو جزء منها تحتسب


المبالغ المدفوعة حسب نفس النسبة عند. ضبط رسوم الإستعمال والأداءات. المعمول


بها.


!11^^19: المنشات التي تكتسي صبغة المصلحة العاسة المنجزة من قبل صاحب





الزخصة( اللزمة أو الترخيص في استعمال الأدوات العمومية)


فى الحالة المذكورة بالحرف ااب(ا من الغقرة2 من الفصل 18 من هذا الكراس التي


تقزر فيها السلطة المانحة تكليف صاحب الرخصة بإنجاز أشغال تكتسى صبغة


المصلحة العامة فإنه ينتفع بلزمة أو بترخيص في استعمال الأدوات العمومية لإنجاز


هذه الأشغال.


1 - إذا وجد نشريع في ذا المجال بالنسبة لهذا النوع من المنشآت المعنية فإنه يندن


الرجوع إليه،


2---وإذا لم يوجد مثل هذا النثدريع نطبق الأحكام العاسة الآتي ذكرها ما لم تخالفها





الأحكام المنصوص عليها بالغصول 22 و23 و24 من هذا الكراس;


تمنح اللزمة أو الئزخيص في استعمال الأدوات العمومية بموجب كتب مستقل عن


قرار تأسيس امتياز استغلال المحروقات،


ويتولى صاحب الرخصة إقامة المنشآت واستغلالها على مسؤوليته الخاصتة،


ويقع إعداد المشاريع المتعلقة بالبناء والاستغلال من طرف صاحب الرخصة وتقع


المصدادقة عليها من قبل السلطة المانحة،


كما.تصادق السلطة المانحة على تدابير السلامة وظروف الإستغلال التي يتخذها


صاحب الرخصة،


و ترجع قانونا المنشآت. المبنية من طرف.صاحب الرخصة على ملك الدولة أو ملك


الجماعات المحلية أو ملك المؤسسات العمومية. للسلطة المانحة في نهاية امتياز


استغلال المحروقات. ..


ويجب أن تنشمن اللزمة أو الترخيص في استعمال الأدوات العمومية إلتزام صاحب





الرخصة بوضع تجهيزاته ومنشآته على ذمة السلطة المانحة والعموم على أن يتمتع


صاحب الرخصة.بحق الأولوية في تلبية حاجياته الحاصة قبل الإستجابة إلى طلبات


المستعملين الآخرين. ويتم ضبط تسعيرة الإستعمال كما هو منصوص عليه بالحرف


اادا١ من الفقرة 2 من الفصل 16 من هذا الكداس ا١.





صفحة 2898 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 ئفصكئ 20 : هذة التراخيص واللزمات الممنوحة بالنسبة لمنشآت صاحب


الرخصة الفرعية .


1 --- نمنح لصاحب الرخصة لزامات وتراخيمى لإشعال الملك العمومي أو الملك.


الخاص للدولة واللزمات والتر اخيمن في استعمال الأدوات العمومية لمذة صلوحية


رخصة اليحث,طيقا للإجراءات المعمول بها.


ويقع تجديدها آليا كلما وقع تجديد الرخصة أو تجديد جزء منها.


ويقع التمديد فيها كلما تحصل صاحب الرخصة على امتياز استغلال محروقات


أوأكثر منحت له طبق الفصل 6 من هذا الكراس وحتى نهاية آخر امتياز استغلال


يتحمدل عليه


2- غير أنه إذا انتهى صاحب الرخصة من استعمال المنشاة التي منحت على أساسها


اللزمة أو الترخيص في إشغال الملك العمومي أو الملك. الخامن للدولة أو اللزمة


أوالترخيص في استعمال الأدوات العمومية، تحتفظ السلطة المانحة بالحقوق الآتي


بيانها :ب *


أ-عندما يتوقف صاحب الرخصة عن استعمال المنشأة المشار إليها أعلاه نهائيا


تلغي السلطة المانحة اللزمة أو الترخيص في استعمال الأدوات العمومية أو


الإشغال المسموح به بموجبها،


ب-إذ ا تركت المنشأة المذكورة أعلاه وقتيا بدون استعمال على أساس إن صاحب


الرخصة يعتزم إعادة استعمالها لاحقا ، فللبببلطة المانحة الحق أن تطالب


باستعمالها وقتيا وتحت مسؤوليتها سواء لغاندتها أو لفائدة أي طرف آخر


تعينه


إلا أثه يمكن لصاحب. الرخصة أن يستأنف استعمال المنشأة المذكورة حالما


تتبين ضرورة إعادة استعمالها من جديد للقيام بأعمال البحث والاستغلال.


ثغصش دد ; الأحكام المختلفة التي تتعلق بالتراخيص واللزمات الأخرى غير


امتياز إستغلال المحروقات


في كل الحالات ، نتطبق على صاحب الرخصة عند استعماله لمرفق عام أو عند





إشغاله للملك. العمومي أو للملك الخاص للدولة وبالنسبة للزمات أو التراخيص في


استعمال الأدوات العمومية الأحكام السارية المفعول فى الفترة المعنية والمتعلقة


بالسلامه وصيانة الملك العمومي وأموال الدولة والشبزف فيها.











عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2899


 ويترتب عن واخص واللزمات المشار إليها أعلاه عند منحها دفع معاليم التسجيل


والأداه ات والأتاوى المستوجبة من قبل صاحب الرخصة وذلك طبقا للتراتيب


والإجراءات المعمول بها.


كما تنطبق التعريفات والأداءات المستوجبة ورسوم الإستسال اكسول بها باب اول


العامة في هذه المادة. وتلتزم السلطة المانحة عند منح اللزمات أو التر اخبص المشار


إليها أعلاه بالإمساك عن إحداث أتاوى أو أداءات أو رسوم إستعمال أو معاليم أو


أداءات عن الإستعمال على منشآت صاحب الرخصة الفرعية بصفة غير عادلة تصر


بمصالحه وتمكل أداءات أو ضرائب إضافية لم تعد لها. صيغة المقابل اللاني ازدد


لخدمة مسداة.


بكل دد *٠ الأحكام المنطبقة على إلتقاط المياه وجلبها.





1 --- يفترض أن يكون صاحب الرخصة عني علم تام بكافة الصعوبات التي قد تنشأ


عن مشاكل التزود بالماء الصالح للشراب أو للحبناعة أو للغلاحه دآخل محيط.


ابرخصة الأولية كما تم التعريف به بالفصل 2 من كراس الشروط هذا.





2- يعكن لصاحب. الرخصة إذا طلب ذلك أن يشترك وقتيا أو بصفة قارة بالشبكة


العمومية لتوزيع المياه الصالحة للشراب أو للمناعة وذلك في حدود حاجياته


المشروعة ومعتل الانصباب الن ي تسمح به هذه الشبكة.


وتمنح الإشتراكات حسب الأحكام والشروط العامة والتعريفات المنطبقة علي


الشبكات العمومية المعنية.


و يتم وضع قنوات الربط بطلب من صاحب الرخصة وعلى نفقته حسب مشاريع


مصادق عليها. من قبل المصالح المختصة بوزارة الفلاحة وحسب. الأحكام والشروط


الغنية ابمنطبقة على مثلها من قنوات الربط في هذا الميدان.


3. إذا احتاج صاحب الرخصة إلى تزويد حضائره بالماء بصبغة وقتية خاصة أثناء





عمليات التنقيب ولم بسدر تلبية حاجياته الشرعية بصبغة اقتصادية بواسطة الربط


بنقطة مياه عمومية أو بشبكة عمومية لتوزيع المياه، تلتزم السلطة المانحة بأن تمكنه


من كل التسهيلات الغنية والإدارية في إطار الأحكام المنصوص عليها.بمجلة المياه


السارية المفعول ومع مراعاة الحقوق المعترف بها للغير للقيام بعمليات التقاط وجلب


المياه الضرورية من الملك العمومي.

















د 2900 الرائد الرسمي للجمهورية التوسبة 17 أوت 2001 عدد 66


 وترجع منشآت التقاط المياه البي أنجزها صاحب الرخصة تطبيقا للتر احيص المشار


إليها أعلاه لئدولة وذلك دون أي تعويض وعلى حالتها عند انتهاء صاحب ألرخصة


ض استعمالها. ولا ينطبق هذا الحكم على منشآت جلب المياه.


4 --- إذا احتاج صاحب الرخصة إلى تزويد حضانزه ومنشآته الفرعية بصفة قارة


ولم يستطع السول على حاجياته المشروعة بصفة كافية واقتصادية ودائمة


ومضمونة ض طريق الربط. بنقطة مياه عمومية موجودة (أو بالشبكة العمومؤة


لتوزيع المياه) ، ينفق الطرفان على التشاور قمد. البحث عن كيفية تلبية,حاجينات


صاحب الزخمةالمثبرؤة.





ج- يلتزم صاحب الزخصة بالم ام كل القواعد و أنظمة الإستعمال التي تمليها. عليه


السلطة المانحة فيما يثص المياه التي قد يتمكن من التقاطها والتي تخضع لنظام مانى


تم تصنيفه والتعريف به بقائمة الموارد المانية للبلاد التونسية.


أهتا إذا -أدت.عمليات الحفرالتي يقوم بها صاحب الزخصة إلى إكتشافخظام ماني


جليل غير مصنف و غير معزف به بعد بقائمة الموارد الماتية و لا يرتبط. بنظام ماني


آخر معروف، فإن العتلطة المانحة تعطي لصاحب الزخصة الأولوية في الحصون


تعلى تراخيص أو لزمات التقاط المياه في إطار هذا النظام.


إلا أنه يتفق على أن منح هذه الأولوية لا يمكن أن يؤدي إلى عرقلة المصلحة العامة


أو أن يتلم بموجبه تجاوز كمؤات المياه الضرورية لتزويد.منشآت.صاحب الرخصة


الرنيسؤة والفرعية.


6- قبل تظي صاحب الرخصة عن كل حفو للبحث، يمكن للسلطة المانحة أن نلزمه





بالقيام بالفثاط المياه من كل طبقة تعتبرها قابلة للإستغلال مع العلم أن المصاريف


التي يتلم إنفاقها من جزاء ذلك تحظها الدولة التونسية.





23 : الأحكام المنطبقة على السكنى الحديدية


يجوز لصاحب الزخصة أن يقيم على نفقته خطوطا فرعية خاصتة لسكك الحديد وذلك





قعد ربط حضانره و قنواته و مستودعاته و مراكز الثتحن التابعة له بالشبكات


العمومية للسكك الحديدية.


و ينزلى صاحب الزخصة إعداد.مشاريع التفين. طبق شروط السلامة و الشروط


المغنية المنطبقة على الشبكات العمومية التونسية. و تقع المصادقة على هذه المشاريع


من قبل العتلطة المانحة بعد إجراء إستقصاء ميداني


وتحتفظ. الستلطة المانحة. بحقها في تعديل رسم الخطوط المقزحة من قبل صاحب


الزخصة و ذلك لأخذ نتائج الاستقصاء الميداني بعين الإعبار وربط منشآت صاحب


الرخصة بالشبكات العمومية مع إتباع أقصر المسافات وطبقا للقواعد الغنية المبعة.








صفحة 2901 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 24 : الأحكام المنطبقة على منشات الشجن و التفريغ عن طريق البحر


1- عندما يواجه صاحب الزخصة مشكلة تتعلق بالشحن أو التفريغ عن طريق البحر،





يتشاور مع السلطه المانحة حول ضبط.التدابير التي من شأنها أن تليي حاجياته


المشروعة باتفاق الطرفين.


و تعطى الأولوية لكل حل يتكل في إستعمال ميناء مفتوح للتجارة ما عدا فى الحالات


الإسنثنائية حيث يتكل الحل الأقل كلغة في إقامة مركن الشحن او التفريغ بمكان


طبيعي غير مهياً.


2- تلتزم الشئطة المانحة بمنح صاحب الرخصة كل التسهيلات وفق الشروط


المنصوص عليها. بالشريع الجاري به العمل والمتعلق بشرطة المواني البحرية


وبالتراتيب الخاطة بالمواني التجارية للبلاد التونسية و على قدم المساواة مع غيره


من المستغلين للمحروقات و ذلك ليشعتى له الإستفادة من :


، الخرائط المتعلقة بالمياه التابعة للملك العمومي بالمواني،


- عدد مناسب من مراكز الإرساء القادرة على قبول السفن الناقلة العادية،


- الأرصفة المددبطحه التابعة للملك العام للمواني واللازمة لإقامة منشآت معدة


للعبور أو الخزن.


3- إذا كان الحل الذي تلم اعتماده هو إقامة مركز شحن أو تفريغ بمناطق طبيعية غير


مهيأة، فإته يتم بناء المنشآت ( بما في ذلك الأنابيب العاتمة) و يوضع عليها علامة


وتستثل من طرف صاحب الرخصة على نفقته وفي إطار نظام ترخيص الإشعال


الوقتي للملك العمومي البحري.


و تخضع التدابير المتوخاة والتراتيب المتعلقة بالإستغلال لمصادقة السئطة المانحة


بناء على اقتراح من صاحب الرخصة.


المغصين ود *٠ الأحكام المنطبقة على محطات توليد الكهرباء





تعتبر محطات توليد الكهرباء المقامة من قبل صاحب الرخصة و كذلك. شبكات


توزيع الطاقة الحاصة به من التوابع القانونية للمؤسسة و تكون خاضعة لجميع


التر اتيب ولجميع عمليات المراقبة المنطبقة على منشآت إنتاج و توزيع الطاقة


المماثلة.


ويمكن لصاحب الزخصة المنتج للطاقة الكهربائية لتزويد حضانره أن يبيع بسعر


التكلفة كل فائض من قوة الطاقة المنتجة يفوق حاجياته الخاطة إلى أئ هيئة تعينها


السلطة المانحة








صفحة 2902 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 سيمشعق: المواد المعدنية الأخرى غير المحروقات السائلة أو الغازية





إذا اضطر صاحب الرخصة بمناسبة أشغال البجث و إستغلال المحروقات إلى


استخراج مواد معدنية أخرى غير المحروقات السائلة أو الغازية و دون أن يتمكن من


عن المحروقات فإن السلطة الماتحة و صاحب الرخصة يتشاوران للنظر في


ما إذا وجب فصل هذه المواد المعدنية والاحتفاظ بها.


إلا أناً صاحب الرخصة لا يلزم باستغلال و فصل و الإحتفاظ بالمواد الأخرى غير


المحروقات السائلة و الغازية إذا كان فصلها والاحتفاظ بها يؤذيان الى القيام بعمليات


تكون باهظة التكاليف أو جذ عسيرة.


(1أ44أ^ 27: المنشآت المختلفة الأخرى





لا تعتبر كتوابع قانونية لمؤطسة صاحب الرخصة:


- منشآت معالجة المحروقات السائلة أو الصلبة أو الغازية و خاصة معامل التكرير،


..منشآت توزيع الوقود السائل أو الغازي للعموم.


و على عكس ذلك، تعتبركتوابع قانونية لمؤمشة صاحب الرخصة منشآت المعالجة





الأولية. للمحروقات المستخرجة و المهيأة من طرفه قصد.نقلها و تسويقها و خاصة


منشآت فصل الغازولين من الفاز الثام.








العنوان الخامس


المتابعة والمراقبة











سع 28 *٠ الوثائق التي نوفرها السلطة المانحة لصاحب الرخصة


تدفر العتلطة المانحة لصاحب الرخصة الوثائق التي توجد بحوزتها و المتعلقة د :








- قيس الأر اضدي و رسم الخرائط،


- الجيولوجيا..العاطة،


- الجيوفينيا ء،


- علم المياه و قائمة الموارد المانية،


- حفر الآبار.








صفحة 2903 الر١ئد ؛لرسمي لاجمهورية ا1توسبة 17 أوت 2001


66 عد بى


 إلا أئ السلطة المانحة لا تمكه من المعلومات ذات الطابع العزي من منظور الدفاع


الوطنى أو من المعلومات الش يقدمها أصحاب الرخص و/أو امتيازات الإستغلال


سارية المفعول والتي لا يمكن إفشاؤها للغير إلا بموافقة المعنيين بالأمر.


ئعصكن 29 ; المراقبة الغنية





يخضع صاحب ١لئخصة إلى مراقبة العتلطه المانحة طبقا للأحكام الواردة بمجلة


المحروقات وحسب الشروط المبؤنة بالغصول من 31 إلى 44 الآش نمتها.


30 ا. تطبيق مجثة المياه





يخضع صاحب رخصة البحث سواء فيما يحصر أشغال البحث أو أشغال الإستغلال


إلى أحكام التشريع التونسي المعمول به و المتعلق بمياه الملك العموسمى وحسب.


الشروط المبيتة بالمقتضيات الواردة في كئ اس الشروط هدا.


و تبقى المياه التي يمكن أن يكتشغها صاحب الرخصة عند القيام بأشفاله مصنفة


ضمن الملك العمومي ولا يمكنه إستعمالها بصفة قارة إلا بشرط امتثاله لإجراءات


الترخيص أو امتياز الإستغلال المنصوص عليها بمجلة المياه.


و يجب. على صاحب الزخصة أن يتثن بالتشاور مع المصالح المغتمتة بوزارة


الفلاحة كل التدابير الكفيلة بحماية الطبقات المائية.


و تحتفظ وزارة الفلاحة بالحق في توقيف أو منع أي حفر إن لم تكن التدابير المتخذة


كافية لحفظ الطبقات المائية الإرتوازية.


و على صاحب الرخصة أن يبلغ المصالح المختصة بوزارة العلاحة كل المعلومات


التي يكون قد تحصل عليها.. بمناسبة حفر الأبار بالطبقات المانية التي تعترضه


(موقعها و المستوى المسكونى و التحاليل والكمية) طبق الصيغ التي يشار بها عليه.





ببيئإ *. الدخول إلى الحصائر


للسلطة المانحة الحق فى أن ترسل في أي وقت إلى حضائر صاحب الزخصة و





على نفقته، عونا يدخل بكل حرية لكل المنشآت و توابعها القانونية قصد. النثبت من


تقدم الأشغال، والتعخد بعمليات قيس و كيل المحروقات و بصفة عامة التثبت. من أن


حقوق السلطة المانحة و مصالحها مصانة.

















صفحة 2904 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 جغصممت 32: الإلتزام بالإعلام عن الأشغال





أ --- يوجه صاحب الزخصة إلى السلطة المانحة ثلاثين يوما على الأقل قبل بداية


الأشغال: -


- برنامج الإستكشاف الجيوفيزيائي الذي يعتزم إنجازه و الذي يجب أن يتضعن


بالخصوص خريطة تبرز التربيع الجزئي الذي يعتزم استعماله و كذلك المسح


الزلزالي المبرمج و تاريخ بد,اية العمليات ومذتها على وجه التقريب،


- تقريرا حول موقع كل حفر إستكشاف و برنامجا خاصا بكل حفر تطوير.





و يشتمل التقرير على :


-الأهداف التي يرمي إليها الحفر والأعماق المتوقع بلوغها،


- موقع الحفر المعتزم إنجازه محذد. بالإحدائيات الجغرافية ويرفق بنسخة من


الخريطة،


-وصف موجز للمعنات المستخدمة،


- التوقعات الجيولوجية الخاصتة بطبقات الأرض التي يتم اختراقها،


- البرنامج الأدنى لعمليات. استخراج العينات اللبية وعمليات التسجيل الجيولوجي،


- البرنامج المعتزم فيما يثص إيلاج أنابيب. الحفر، ,


- التدابير المعتزمة للتزود بالماء،


- وعند الإقتضا..ء الطرق التي يعتزم.صاحب الدخصة اتباعها قصد. استغلال البئر


أوالآبار التي تلم حفرها.


ب --- يجب.. على صاحب الزخصة أن يرسل للسلطة. المانحة تقريرا يومؤا حول تثذم


أشغاله المجارية مثل عمليات المسح الزلزالي و الحفر و البناءات.


و عليه -أن يند العالطة المانحة في الإيان بنسخة من السجيلات..المنجزة.


ج --- سجل الحفر :





يجب أن يكون لصاحب الزخصة بكل..حضيرة حفر سجل موقع عليه بالأحرف


الأولى و ذو صفحات مرقمة طبق أنمونج محدادق. عليه من طرف السلطة.المانحة


يتلم فيه تدوين ظروف إنجاز الأشغال أولا بأول حسب تقذمها وبدون أن يكون.هناك


مساحات.. بيضاء أوتشطيب وبالخصوص :


- نوع آلة الحفر و قطرها،


- تقذم عمليات الحفر،


- المقاييس المعتمدة في عمليات الحفر،


- طبيعة.العمليات الخاصتة ومذتها مثل أخذ العينات و الخراطة وتغيير أدوات الحفر


والآلات،


- المؤشرات وكل ما يطرأ من أحداث عارضة ذات بال مهما.كان نوعها.


يغبب أن يبقى هذا ا.لسجل على عين المكان على ذهتة أعوان العظطة المانحة.











عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2905


 مض 33 : المراقبة الغنية للحفر


1- يجب على صاحب الرخصة أن يتثن.التدابير المناسبة لتجديد خصائص طبقات


الأرض التي تم اختراقها بقطع النظر عن عمليات أخذ العينات و مراقبة الحفر


المنصوص عليها بالتقرير المذكور بالفصل 32 أعلاه.





2- يتولى صاحب الرخصة تكوين مجموعة من أنزبة الحفر وعند الاقتضاء من


العينات يضعها. على ذهنة السلطة المانحة بمكان متقق عليه سبقا..


و..لصاحب الرخصة الحئ في أخذ نماذج من العينات و من أتربة الحفر التي قد


يحتاجها لإجراء الفحوص و التحاليل.بنفسه أو عن طريق الغير.


ولا يمكن أن يتعق أخذ النماذج، كل ما أمكن ذلك، إلا بالجزء من العينات والأتربة


التي لها نفس الحاصبات حتى يتسنى الإحتفاظ بما تبقى من النموذج ضمن المجموعة


وتمكين أعوان السلطة المانحة من فحصه.


وإذا تعذر دلك ، لا يؤخذ النموذج الوحيد إلا بعد...فحصه من قبل ممتل مختص عن


السلطة المانحة عدا. الحالات التي يستحيل فيها ذلك.


وفي صورة ما إذا استحال إجراء هذا الفحص مسبا. ،. فإنه يتز مذ السلطة المانحة


بتقرير خاصر في الغرض. .


وبالإضافة إلى ذلك إذا لم يتلم إبلاف النموذج الوحيد.، يتولى صاحب.. الرخصة


أو العتلطة المانحة إرجاعه إلى المجموعة بعد,,فحصه. و تحليله.. .


ويحتفظ صاحب الرخصة بما تبقى من الأتربة وعينات الحفر بكل عناية حتى تتمكن


السلطة المانحة بدورها من أخذ نماذج لتكوين مجموعاتها ولإجراء فحوصاتها


وتحاليلها..


و يحتفظ. صاحب الرخصة بكل عينات الحفر والأتربة التي تبقت بعد أخذ النماذج


المشار إليه أعلاه وذلك للمذة التي يراها مناسبة ويضبعها على ذهنة العالطة المانحة


عند انقضاء مدة صلوحية الرخصة على أقصى تقدير-,


3- يجب على صاحب الزخصة أن يعلم العططة المانحة بكل العمليات الهاهنة مثل





عمليات الشجيل الجيولوجي وعمليات إيلاج أنابيب الحفر وعمليات الطلي


بالإسمنت وتجارب الشروع في الإنتاج وذلك في أجل كاف يمكنها من تعيين من


يمظها.لمتابعة تلك العمليات.














صفحة 2906 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 كما يجب. على صاحب الرخصة أن يطم السلطة المانحة بكل حادث خطير من شأنه


أن يعطل مواصلة الحفر أو يغير بشكل هام ظروف تنفيذها.


4- يجب على صاحب الرخصة أن يتب السلطة المانحة بنسخة من التقارير المتحفة


بالفحوصات التى تقع على عينات. الحفر والأتربة و كذلك على عمليات الحفر بما


دد الأنشطة الخاصتة المذكورة بالفقرة 3 ض هذا. الفصل.





34 : التوقف عن عملية حفر


لا يمكن لصاحب رخصة البحث أن يتوقف نهائيا عن عملية حفر إلا بعد إعلام





السلطة المانحة بذلك و بإستثاء الحالات الخاصة يجب أن يوجه هذا الإعلام على


الأقل 72 ساعة مسطا.


و.في صورة التخلي النهاني أو الوقتي عن الحفر يجب على صاحب الرخصة أن يتل


السلطة. المانحة ببرنامج يكون مطابقا للتر اتيب. ؛الغنية المعمول بها أو في صورة عدم


وجودها يكون مطابقا لأحدث القواعد المنشورة من طرف المعهد. الأمريكي


للبترول. .


إلا أنه إذا؛ لم تبد السلطة المانحة ملاحظاتها خلال الإثنين و سبعين ساعة الموالية


لإيداع برنامج التخلي عن الحفر من قبل صاحب الرخصة يعتبر البرنامج مقبولا .


سئ 35 *٠ تقرير نهاية الحفر





يوجه صاحب. الرخصة للسلطة المانحة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد نهاية كل


عملية حفر، تقريرا نهائيا يستى اا تقرير نهاية الحفراا.


و يتضتن تقرير نهاية الحفر بالخصوص;


أ - نسخة من مقطع الحفر المعني بأكمله يبين تكوين الطبقات التي وقع إختراقها


ويذكر الملاحظات و التدابير المتخذة أثناء الحفر و مقطع لأنابيب الحفر المستقدة


بالبئر والشجيلات. الجيولوجية و نتائج تجارب الإنتاج.


ب - مذكرة تتضتمن المعلومات الجيوفينيائية و الجيولوجية المرتبطة مباشرة بالحفر


المعني.








عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2907


 مش 36: تجارب الحفر


1- إذا رأى صاحب الرخصة أثناء عملية الحفر أنه من الضروري إجراء تجارب


على طبقة من طبقات الأرض يعتقد أتها قابلة لأن تكون مصدرا لإنتاج محروقات،


يعلم السلطة المانحة أربعة و عشوين( 24) ساعة على الأقل قبل القيام بهذا النوع من


التجارب .


2- وباستثناء الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 3و5 من هذا الفصل تعود


المبادرة بالقيام بتجارب أو بإعادتها لصاحب. الرخصة .


3- و يجب على صاحب الرخصة أثناء تنفيذ عملية حفر أن يقوم بتجارب على كل


طبقة من طبقات الأرض يعتقد أنها تحتوي على محروقات و ذلك..بطلب من ممكل


مختص عن السلطة المانحة و بشرط أن يقع إنجاز هذه التجارب دون المساس بالسير


العادي لأشفال صاحب الرخصة.


4- و في حالة نتفين أو إعادة إحدى التجارب المنجزة بطلب من السلطة ١لمحذحة رغم


ر.أي صاحب الرخصة المخالف و التي تلحق بصاحب الرخصة خسائر أو مصاريف


تحمل هذه المصاريف أو الخسائر على نفقة ;


- صاحب ١للخصة إذا أذت التجارب إلى اكتشاف يمكن أن يكون قابلا للاستغلال،


- العتلطة المانحة إذا لم تؤذي هذه التجارب إلى إكتشاف يمكن أن يكون قابلا


للاستغلال.





5- عندما تزدي عمليات حفر بئر تطوير إلى الإفتراض بصفة معقولة أته يوجد


طبقة معدنية من المحروقات.تكشي قدرا كافيا من الأهمية و لم يقع التعرف عليها


بعد، وجب على صاحب الرخصة أن يتكن كل التدابير الغنية الكفيلة بإتمام إستكشاف


هذه الطبقة.


مش 37: التقرير و البرنامج السنوي





يجب على صاحب ١للخصة قبل غرة أفريل من كل سنة أن يقدم تقريرا عاما ض


أنشطته أثناء السنة المنقضية طبقا لأحكام مجلة المحروقات


و يبين هذا التقرير النتائج المتحمش عليها أثناء السنة المعنية و كذلك مصاريف


البحث و الإستغلال التي أنفقها صاحب الرخصة.


و يقع إعداد هذا التقرير حسب الصيغ المتشاور بشأنها مسيقا بين السلطة المانحة


وصاحب الرحصة.








صفحة 2908 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 //كشا; الإستفكل المنظم للحقل


يجب أن يقع كل استغلال لحقل بصفة عقلانيه و أن يسير طبق القواعد الغنية المتبتة


و الطرق السليمة المعمول بها في الصناعة البترولية .


و يجب أن تضمن مباشرة الإستغلال أعلى مستوى من الإنتاج يمكن من الحصول


على أكثر ما يمكن من المحروقات.





ويجب على صاحب رخصة البحث أن يعلم السلطة المانحة 3 أشهر على الأقل قبل


بد اية الإستغلال المنتظم للحقل بمثال بياني لطريقة الإستغلال يشير فيه وجوبا إلى


المصبة. النهائي لكل دفيق .


وفي الإبار المنتجة للمحروقات السائلة يجب أن يكون إنتاج الفاز مجدودا قدر


الإمكان و في مستوى النسب التي تمكن من الحصول على أكثر ما يمكن من


السوائل.


و يمنع بالآبار التي لا تنتج إلا الفاز ترك الفاز يتسرب خارج قنوات الإستعمال.


ويمكن للعتلطة المانحة أن تمنح استثناءات للقواعد المشار إليها أعلاه بطلب. من


صاحب الرخصة يكون مبزرا قانونا و معللا.


ويجب إعلام العططه المانحة فورا بكل تغيير هام يفع إدخاله على ما تلم إقراره


بالمثال البياني الأصلي .


اسيا; مراقبة آبار الإمتاح





يجب أن تكون لصداحب الزخصة في كل بئر أو مجموعة آبار منتجة آلات شكن من


متابعة مقاييس الإنتاج بهذه الأبار و ذلك.بصورة منتظمة و واضحة لا لبس فيها


ومطابقة للأعراف المتبعة في صناعة النفط و الفاز .


و توضع كل الوثائق ا لمتعلقة بهذه المراقبة على ذهلة السلطة المانحة و يزفر


صاحب الرخصة نسخا.منها للسلطة المانحة كلتا طلبت منه ذلك

















عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2909


 111^1^ 40 ا المحافظة على حقول المحروقات


ينجز صاحب الرخصة الأشغال والتدابير والتجارب اللازمة التي تمكن من معرفة


الحقل على أحسن وجه ممكن.


ويمكن للسلطة المانحة أن تدعو صاحب الرخصة إلى اللإلتزام بالقواعد الغنية المتبعة


وخاصتة إلى اللالتزام بتنظيم معش إنتاج الآبار وبالتخفيض فيه عند. الاقتضاء بحيث.


لا يدخل أي اختلال على التطور العادي للحقل.





41 : تلسيق أشغال البحث و الإستغلال التي يقوم بها عنة مستغلين


مختلفين داخل نفس الحقل


إذا كان نفس الحقل يمتد على محيطات عدة امتيازات. استغلال مختلفة تم منحها.


لمنتفعين مختلفين، يتعهلد صاحب الرخصة بالقيام بأشغال البحث والإستزلال بجزء


الحقل التابع له وذلك وفق مخطط.عام.


و يتم ضبط. المخطط. العام هذا حسب الشروط الآتي ذكرها:





1- تدعو السلطة المانحة جميع أصحاب الزخص المعنيين بنفس الحقل للتشاور قصد


ضبط مخطط موطد للبحث و الإستغلال ينطبق على كامل الحقل.


ويضبط هذا المخطط عند الاقتضاء الأسس التي يتم بمقتضاها توزيع المحروقات


المستخرجة بين أصحاب الزخص.


و يبين هذا المخطط عند اللزوم الصيغ الش يتم على أساسها تعيين )الجنة موحدةاا


تكك بتسيير عمليات البحث و الإستغلال المشترك.


و يمكن للسلطة المانحة أن تعين ممتلا عنها في اجتماعات هذه اللجنة.





2- و إن لم يحصل اقاق بالتراضي بين المعنيين بالأمر خلال التسعين يوما (90)


من تاريخ الدعوة الموجهة إليهم من طرف السلطة المانحة وجب على كل منهم أن


يقدم لها مخططه الشخصي للبحث. و الإستغلال .


وتقترح السلطة المانحة على الوزير المكلف بالمحروقات أن يتخن قرارا تحكيمؤا فيما


يخض مخطط.البحث. والاستغلال الموطد وأسس توزيع المحروقات وإحداث لجنة


موطدة عند الاقتضاء.


3- يجب أن يقنن ب القرار التحكيمي قدر الإمكان من مقترحات صاحب. الرخصة


أومجموعة من أصحاب الرخص الذين يمتلكون ثلاثة أرباع المصالح المعنية على








صفحة 2910 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 الأقز وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار لإحتياطي المحروقات الموجودة على ألا ينجز


عن هذا القرار ضرر جسيم. لأحد أصحاب الرخص المعنهن.


ويتلم تقدير المصالح والإحتياطي الموجود على أساس المعطيات الثابتة الخاصة


بالحقل والمتوفرة عند التصريح بالقرار التحكيمى.


ويمكن بمبادرة من أحد الأطراف المعنية أو من الوزارة العكفة بالمحروقات مراجعة


المخطط الموخد وذلك إذا أذى التقذم الحاصل لاحقا في معرفة الحقل إلى إدخال


تعديل في التقديرات المتعلقة بالمصالح المعنية والإحتياطي الموجود.


4- ويجب على المعنهن بالأمر أن يمتثلوا للقرارات التحكيمؤة الصادرة عن الوزير


المكف.بالمحروقات وذلك بمجرد إبلاغهم بها.


رسشقغ; الإدزام بتوفير الوثائق بصفة عاطة





إضافة إلى الوثائق المذكورة بهذا العنوان، يجب على صاحب الزخصة أن يعد


السلطة المانحة وبطلب منها بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بإنتاج المحروقات


المتأتية من عمليات. البحث و الإستغلال وبمعالجتها وعند الإقتضاء بتخزينها وحركة


تداولها وكذلك بجملة المعنات والمواد الأولية وطلبات التزود بالمعدات وتوريدها


والموارد البشرية وبنسخ من الوثائق ,كالخرائط والأمثلة والتسجيلات والقائمات


والنسخ المأخوذة عن السجلات أو التقارير والتي من شأنها أن تثبت صخة المعلومات


المقذمة.


الفصل 43 : وحدات لآهيس





يجب. مذ السلطة المانحة بالمعلومات و الأرقام والقائمات و الخرائط و الأمثلة البيانية


وفقا لوحدات قيس و مقاييس مصادق عليها من قبلها..


غير أته يمكن لصاحب الرخصة أن يستعمل داخل مصالحه أي نظام قيس آخر على


أن يقذم التحويلات التي تقابلها في النظام المتري. .


صش 44 ٠٠ الخرائط والأشلة البيانية





1- يجب أن تقذم الخرائط و الأمثلة البيانية من قبل صاحب الرخصة بالإعتماد على


الخرائط أو الأمثلة البيانية المعذة من قبل مصلحة رسم الخرائط التونسية أومن قبل


مصالح أخرى لرسم الخرائط شريطة أن تكون مصادق عليها من طرف العططة


المانحة








عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2911


 ويتلم في جميع الحالات ربطها بشبكات التثليث والتسوية العاسة للبلاد التونسؤة.


2- و يتم ,التشاور بيز السلطة المانحة و صاحب الرخصة حول تحديد الشروط التي


سيقوم بموجبها صاحب الرخصة بتنفيذ أشغال رسم الأمثلة البيانية ورسم الخرائط


والتصوير الجوي والتجسيم الفوتوغرافي والتي تكون لازمة لحاجيات البحث


والاستغلال.





و إذا كك صاحب الرخصة متعاقدين آخرين غير مصلحة رسم الخرائط التونسية


بالقيام بالأشفال المذكورة ، فإنه يلزم بمهسة التنسيق مع مصلحة رسم الخرائط


التونسية بحيث يتلم تبليغ الرسوم المنجزة إليها لتمكينها من استعمالها.


ويمن صاحب الرخصة مصلحة رسم الخرائط التونسية بنسختين من الصور الجوية


التي تلم إلتقاطها من قبله أو لحسابه.


3- و تلتزم السلطة المانحة في حدود القيود والإرتفاقات التي تفرضها منطيات


الدفاع الوطني بمنح صاحب الرخصة كل التراخيص المتعفة بحق المرور والتحليق


والتقاط. الصور الجوية اللازمة لتمكينه من القيام بأشغال رسم الخرائط المذكورة.


العنوان السادس








إنقضاء إمتيازالاستفاه و رجوع منشآت صاحب الرخصة


إلى السلطة المانحة





ر/لهصن 45 *٠ انقضاء إمتيازالإستغاش بحلول الأجل





1- مع مراعاة أحكام الفصل 61 من مجلة المحروقات يتم عند إنقضاء إمتياز


الإستغلال بحلول أجله إرجاع العقارات المعرفة بالفصل 53 _ا من مجلة


المحروقات إلى السلطه المانحة بدون مقابل و في الحالة التي توجد عليها. و ينطبق


هذا الحكم بالخصوص على العقارات والحقوق على العقارات التالية ;


أ - الأراضي التي تلم شراؤها أو كراؤها من قبل صاحب الرخصة ،


ب - الحقوق المتعة بالكر اء أو بالإشغال التي يمتلكها صاحب الرخصة.














صفحة 2912 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 و يجب. أن تتفتن عقود التسويغ و العقود المتعلقة بكراء أو بإشغال الأراضي بندا


يمنح صراحة للسلطة المانحة الحق في الحلول محل صاحب الرخصة.


و تخضع عقود التزويد بالطاقة أو بالماء أو عقود النقل الخاصة و المتعلقة


بالمحروقات السائبة لنفس الأحكام.


و يتم بحضور الطرفين ضبط الحالة التي يوجد عليها. المكان و جرد العقارات


المذكورة بهذا الفصل و ذلك خلال الستة أشهر التي شبق إنقضاء إمتياز الإستغلال.





ج --- الآبار و منشآت التنقيب عن الماء و البناءات الصناعية ،


د --- المطرقات و المداخل و قنوات التزويد بالماء بما فيها منشآت إلتقاط الماء وضثه


و خطوط نقل الطاقة بما فيها مراكز تحويلها و قطعها و قيسها. ووسائل الإتصال


اللآسلكي الراجعة للملك. الخاص لصاحب الرخصة ،


ه - البناءات الراجعة للملك. الخاص لصاحب الرخصة و ذلك سواء كانت معنة


للإستعمال كمكاتب أو مخازن و المنازل المعدة لسكنى الأعوان العاملين بالمستش


وتوابعه-و الحقوق المتعلقة بالكراء أو بالإشعال التي قد يمظكها صاحب المرخصة فى


بناءات على ملك الغير يستعملها للأغراض المذكورة أعلاه،


و --- خطوط العتكك الحديدية الخاصة بصاحب الرخصة و التي تربط بين حضانره أو


تصلها. بالشبكة العمومية


غير أنه يتم إرجاع المنشآت المذكورة بالأصناف المبيتة حصرا بالقانمة أعلاه إلى


السلطة المانحة إذا كان من غير الممكن الاستغناء عنها في سير إمتياز الإستغلال


دون سواه حتى و إن كانت هذه المنشآت موجودة خارج محيط إمتياز الإستغلال.





2- إذا كانت المنشآت الواجب إرجاعها. للسلطة المانحة حسب الشروط المبينة.بهن ا


الفصل ضرورية أو صالحة كليا أو جزنؤا لإستغلال امتيازات أو رخص صاحب


الرخصبة الأخرى السارية المفعول فيجب، بانثاق الطرفين، ضبط.الشروط التي سيقع


بمقتضاها إستعمال هذه المنشآت بصعفة مشتركة و في حدود إحتياجات كل من


صاحب الرخصة والسلطة المانحة و ذلك قبل إرجاعها إلى السلطة المانحة


وبالمش، نتطبق نفس الأحكام على صنف منشآت صاحب الرخصة التي لا ترجع


لفلطة المانحة عند انقضاء الإمتياز و التي لا يمكن استغناء السلطة المانحة عن


استعمالها في السير العادي لإمباز الإستغلال الذيتز إرجاعه إليها





46 : الحق في شراء المنشآت





1- يمكن.للسلطة المانحة عند إنقضاء امتياز الإستغلال بحلول الأجل أن تشتري


لحسابها أو عند الإقتضاء لحساب صاحب إمتياز إستغلال أو رخصة بحث تعينه،


بعض أو كل الأملاك المذكورة فيما يلي غير تلك المشار إليها بالفصل 45 أعلاه


واكي نكون ضرورية لمواصلة إستغلال المحروقات المستخرجة و تصريفها;








مدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2913


 أ --- المواد القابلة للإستهلاك و المنقولات و العقارات الراجعة لصاحب.


الرخصة، .


ب --- المنشات و الأدوات المعدة للإستغلال و لشحن المحروقات الخامة وخزنها.





و يبلغ وجوبا إلى صاحب الرخصة قرار السلطة المانحة الذي يضبط قائمة المنشآت


المذكورة أعلاه و التى تعتزم السلطة المانحة ممارسة الحق في شرائها و ذلك خلال


ستة أشهر قبل إنقضا. ء امتياز الإستغلال المعني .


2- يكون ثمن الشراء موافقا للتيمة المحاسبية الصافية لتلك الأملاك.


و يدفع هذا الثمن وجوبا إلى صاحب الرخصة خلال الشهرين الموالبين لإنقضاء


إمتياز الإستغلال و إلا وجب دفع خطايا تأخير تضبط حسب النسب القانونية و دون


تنبيه مسبق


و في صورة ممارسة الحق في الشراء يمكن للسلطه المانحة أن تطالب صاحب


الرخصة بأن يضع على ذمتها طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل


- 45 أعلاه المنشآت. المعنية و ذلك سواء كان ذلك,لحسابها الخاص أو لحساب صاحب


الرخصة أو صاحب الإمتياز الجديد الذيتعينه.





3- غير أته لا يمكن أن تشترى الأملاك المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل إذا


كانت ضرورية كليا أو جزئيا، لتمكين صاحب الرخصة من مواصلة الإستغلال فى


أحد إمتياز اته التي لم نتقض مذتها بعد.


ئغصش 7 في *٠ انقضاء إمتياز الإستفاه بالتخلي





يجب على صاحب الزخصة إذا أراد ممارسة حقه في التخلي عن إحدى إمتياز ات


استغلاله كليا أو جزئيا أن يعلم السلطة المانحة بقراره إثنا عشر شهرا على أقصى


تقدير قبل تاريخ التظي.


و تتم تسوية حقوق كل من العتلطة المانحة و صاحب الزخصة طبقا لأحكام مجثة





المحروقات و الفصلين 45 و 46 من كزاس الشروط هذا.


و في صورة التخلي الجزئي عن إمتياز الإستغلال، يتواصل العمل بأحكام مجلة


المحروقات و كداس الشروط هذا بالنسبة إلى بقية امنيان الإستغلال.











صفحة 2914 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 //1^6 48 : الإلتزام بصيانة المنشآت


يلتزم صاحب الرخصة حتى نهاية إمتياز الإستغلال بصديانة البناءات و المنشآت


بمختلف أنواعها و المنشآت النفطية وتوابعها القانونية وخاصة بالقيام بأشفال صيانة


الآبار الموجودة و التجهيزات المعدة للضخ و المراقبة بها.


49 : العقوبات. المنطبقة علد التأخير في تسليم المنشآت


في الحالات المذكورة بالفصل 45 أعلاه ، يخول كل تأخير ناتج عن تقصير من


صاحب الرخصة في تسليم كل أو بعض المنشآت الراجعة للسلطه المانحة الحق في


مطالبة صاحب الزخصة بدفع غرامة تساوي واحد بالمانة (0ا0إ) من قيمة المنشآت


التي لم يقع تسليمها,عن كل شهر تأخير، و ذلك بعد إنذار لم تتم الإستجابة إليه خلال


مذن شهر.


50 : إنقضاء إمتياز الإستغلال بسقوط الحق


إذا حصلت حالة من حالات سقوط الحق المذكور ة بالفصل 57 من مجلة


المحروقات ينذر الوزير المكك بالمحروقات صاحب الرخصة الشريك بوجوب


تسوية وضعيته في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.


و إذا لم يقم صاحب الرخصة الشريك المعني بالأمر بتسوية وضعيته خلال الأجل


المحذد أو لم يقدم تبريرا مقبولا يتم عندئذ التصريح. بسقوط حقه.


و في هذه الحالة، يعود الإمتياز و العقارات و المنقولات التابعة له و المشار إليها


بالفصل 53 من مجلة المحروقات إلى السئطه المانحة بدون مقابل.


{411^0> 51 *٠ مسؤولية صاحب الرخصة إزاء الغير





يجب على صاحب الرخصة ، عند ,انقضاء الإمتياز بحلول الأجل أو في حالة التظى


أو سقوط,,الحق، أن يبرم عقد تأمين يشمل خلال مذة 10 سنوات الأخطار الناتجة


عن نشاطه و التي يمكن أن تظهر بعد إرجاع الإمتياز إلى السلطة. المانحة .

















عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2915


 العنوان السابع


أحكام اقتصادية





ئغصين دو: إحتياطي المحروقات لتلبية حاجيات الإقتصاد التونسي





1- يمارس حى الأولوية في شراء جزء من إنتاج المحروقات السائلة المستخرجة من


قبل صاحب الرخصة الشريك من إمتياز ات الإستغلال التابعة له بتونس قصد تلبية


حاجيات الإستهلاك الداخلي التونسي و ذلك طبقا, لأحكام مجلة المحروقات وللأحكام


التالية:


أ --- لا يكون لإلتزام صاحب الرخصة الشريك بتخصيص جزء من الإنتاج لتلبية





حاجيات الإستهلاك الداخلي التونسي أية علاقه بالأتاوة النسبية على الإنتاج


المنصوص عليها بالفصل 101 من مجلة المحروقات،


ب --- إذا كان صاحب الرخصة الشريك ينتج عدة نوعيات من النفط. الخام فإئ حى


الشراء يشمل كل واحدة من هذه النوعيات دون أن يتجاوز بالنسبة لكل واحدة منها.


الخد الأقصى المذكور بمجثة المحروقات عدا حالة الموافقة الصريحة من صاحب.


الزخصة الشريك،


ج - يمكن للسلطة المانحة أن تعين المؤطسة الوطنية لتقوم لحسابها بالشراءات


الخاصة بتلبية حاجيات الإستهلاك الداخلي التونسي .


و في هذه الحالة ، تضبط طرق دفع ثمن هذه الشراءات باتفاق بين المؤساًسة


الوطنية و صاحب الرخصة الشريك و تتم المصادقة,عليها.,من قبل السلطة المانحة


2- تنطبق أحكام الفقرة 5 من الفصل 13 من كزاس الشروط هذا على الجزء من


الإنتاج المخصص لتلبية حاجيات الإستهلاك الداخلي التونسي.


3- يمكن أن يتم الشليم,,في شكل منتوجات نهائية إذا إختار صاحب الزخصة الشريك


ذلك.


و في صورة تسليم المنتوجات في شكلها التهاني بعد تكريرها في تونس فأر التسليم


للسلطة المانحة يتم عند خروجها من معمل التكرير





صفحة 2916 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 و يتم تحديد نوعية و نسب المنتوجات المكورة التي سيتم تسليمها على ضوء النتائج


التى يبينها. تحليل المحروقات الخامة الراجعة لصاحب الراخصة الشريك كما لو تعت


معالجتها في معمل نكرير تونسي أو عند الاقتضاء في معمل تكرير يوجد بالساحل


الأوروبي .





و يتم,ضبط الأسعار بالرجوع إلي أسعار المنتوجات من نفس النوع التي يتم توريدها


إلى تونس في الظروف العادية يحذف منها مبلغ يحتسب بطريقة تؤدي إلي الحصول


على تخفيض د 10 للامن قيمة النفط الخام الذي تلم إستعماله لاستخراجها و يتم ضبط


هذه القيمة طبقا لأحكام مجلة المحروقات.





إلآ أل هذا التخفيض لا ينطبق على المنتوجات المخصصة للتصدير. و تلتزم الشلطة


المانحة بمنح كل التسهيلات حتى تمكن صاحب الرخصة الشريك من إحداث معمل


لتكرير النفط يكون منتوجه مخصصا للتصدير و/أو معمل لشبييل الفاز الطبيعي


و/أو معامل كيمياء النفط تعالج المحروقات أو مشتقاتها.





- سعر بيع المحروقات


بالنسبة للمحروقات السائلة يلتزم صاحب الرخصة الشريك بتحديد سعر للبيع عند


التصدير يجب ألا يقل عن ا) سعر البيع العادي 1ا المعرف به فيما يلي و الذي يمكنه


في نفس الوقت من أسواق لترويج كامل إنتاجه.


و يكون بالنسبة للمحروقات السائلة اا سعر البيع العادي أ على معنى كراس الشروط


هذا السعر الذي يؤدي بالأسواق.التى تمثل السوق العادية لترويج المنتوجات التونسية


و مع إعتبار العناصر الأخرى التي يجب,إحتسابها كالتأمين و الشحن إلي سعر مشابه


لسعر المحروقات السائلة من نفس الجودة القادمة من مصادر أخرى و التي تساهم


في التنويب العادي لنفس الأسواق.


وبالنسبة للمحروقات الغازية ، يلتزم صاحب الرخصة الشريك بسعر بيع عند





التصدير لا يقل عن سعر البيع العادي.


و يكون سعر البيع العادي السعر الذي يتحصنى عليه صاحب الرخصة الشريك في


عقوده المتعلقة ببيع الفاز .


و تكون أسعار الصرف الواجب إعتمادها لتحديد (اسعر البيع العادي)( أسعار


الصرف المعمول بها في المعاملات التجارية العادية باستثناء :


- بيوعات البائع المباشرة أو غير المباشرة عن طريق الوسطاء لفائدة إحدى





شركاته الفرعية،








عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2917


 - المبادلات والمعاملات بالمقايضة أو التي يرتب عنها فرض قيود و البيوعات


الإجبارية وبصفة عامة كل بيوعات للمحروقات يكون سببها كليا أو جزئيا


اعتبارات أخرى غير تلك التي يتم إعتمادها عادة في عمليات البيع،


- البيوعات الناتجة عن إتفاقات بين الحكومات أو بين الحكومات و الشركات


العمومية.





العنوان الثامن





أحكام مختلفة











ئغمش 54 : أعوان صاحب الرخصة


يجب على صاحب الرخصة أن يمتش للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل ني


تونس في ميدان الشغل و الحيطة الإجتماعية.


و يجب على صاحب الرخصة أن يلجأ عند تشغيل اليد العاملة المختصة أو غير


المختصة الممكن إنتدابها من تونس إلى مكاتب التشغيل.





و يلزم بقبول الرشحات المناسبة التي تعرضها عليه هذه المكاتب.


و تعرض على مصادقة السلطة المانحة نسبة التونسيين في العدد الجملي لأعوان


ب الرخصة علما و أته. يتم, تحديد هذه النسبة مع أخذ طبيعة الأشفال التي


ها صاحب الرخصة زمن الإنتداب و أحكام الفصل 62 من مجلة المحروقات ٢:اة


الإعتبار.























عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2918


 سش55_; الدفاع الوطني و أمن التراب الوطني


يجب على صاحب الرخصة أن يمتثل للتدابير التي تتخذها السلط, المدنية


أو العسكرية لأسباب. تتعلق بالدفاع الوطني أو بأمن تراب الجمهورية التونسية.


و يمكن لهذه التدابير أن يكون من نتائجها تعليق تطبيق بعض فصول كداس الشروط


هذا والإتفاقية الملحق بها.


غير أته يتواصل العمل بالإمتيازات القارة النى يمنحها كداس الشروط هذا والإتفاقية


الملحق بها لصاحب.الرخصة و لا يتم تعديلها من حيث. الأصل.


ولا يمكن لصاحب الرخصة أن يرفع دعاوى أخرى في التعويض ترتبط بالتلابير


المشار إلميها أعلاه عدا الدعاوى الممكن لكل منشأة تونسية تكون عرضة لتدابير


مماثلة رفعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.


- حالة القوة القاهرة





لا يعتبر صاحب الوخصة مخالفا للإلتزامات المترتبة عن كراس الشروط هذا إذا


أثبت أن الإخلال بالإلتزامات المذكورة ناتج عن حالة قوة قاهرة و ذلك طبقا للفصل


1.62 من مجلة المحروقات.


و يعتبر كحالة قزة قاهرة كل حادث خارجي يتصف في الآن نفسه بكونه غير متوقع


و من غير الممكن درؤه و يمنع الطرف الذي أصابه من تنفيذ كل أو بعض


الإلتزامات المحمولة على كاهله بمقتضى الإتفاقية و كراس الشروط من ذلك مثلا :


1 - كل الكوارث الطبيعية بما فيها الفيضانات أو الحرائق أو العواصف


أوالإنفجارات أو الصواعق أو الإنزلاقات الأرضية أو الزلازل التي تكون حذتها


غير عادية بالنسبة للبلاد،


2- الحروب أو الثورات أو الإنتفاضات أو المظاهرات أو الحصارات،


3- الإضرابات عدا التي يقوم بها أعوان صاحب الرخصة،


4- القيود التي تفرضها الحكومات.














عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2919


 و لا تخول التأخيرات الناتجة عن حالة القرة القاهرة أي حى لصاحب الرخصة في


الحصول على تعويض غير أتها تمكته من الحئ في التمديد في صلوحية رخصة


البحث أو إمتيازات الإستغلال التي حدثت بها هذه التأخيرات و ذلك لفترة تساوي


مذة التأخير الحاصل.


يسشز2ا_: تبليغ الوثائق لغرض المراقبة


يجب على صاحب الرخصة أن يضع على ذمة السلطه المانحة كل الوثائق اللآزمة


لتمكين الدولة من إجراء مراقبتها حول الإلتزامات التي تعهد بها صاحب. الرخصة


في كراس الشروط هذا و الإتفاقية الملحق بها.


سيا; نسخ الوثائق





يجب على صاحب الرخصة خلال شهر واحد على أقصى تقدير من إمضاء الإتفاقية


تسليم الوزارة المكلفة بالمحروقات خمسين (50) نسخة من الإتفاقية المذكورة


و كراس الشروط و الوثائق الملحقة به كما وقع شجيلها.


ويكون الشأن كذلك بالنسبة للنصوص المعطة و المكملة المتعة بالاتفاقية و كراس


الشروط هذا و التي تصدر لاحقا .


تونس في:................................


في خمسة نسخ أصلية





الدولة التونسية





المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية صاحب الرخصة الشريك

















صفحة 2920 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 الملحق أب|





إجراءات الصرف


الإجراءات المتعلقة بالصرف المنطبقة على











تخضع عمليات الصرف المتعلقة بأنشطة البحث عن المحروقات وإنتاجها انتي نثوم


بها............ المستاة فيما يلي ا) الشركة أو الشركات أ إلى التشريع الخاص بنظام


الصرف والأحكام المنصوص عليها بمجلة المحروقات و الأحكام التالية :


أ - الشركات غير المقيمة


1- يرشى للشركة أو الشركات دفع كل مصاريف البحث. والاستغلال بالعملة





الأجنبية مباشرة بما يتوفر لديها من عملة خارج البلاد التونسية مع مراعاة الأحكام


التاية ;





- تلتزم الشركة (أو الشركات ) بدفع كل المصاريف بالدينار التونسي


للمؤسسات المقيمة بالبلاد التونسية،


- يجوز للشركة أو ابشركات خلاص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة


بالبلاد التونسية المتخصصة فى البحث عن المحروقات واستغلالها


بالعملة الأجنبية لمجابهة المصاريف المنجرة عن العقود المبرمة في إطار


هذه الإتفاقية. وفي صورة ما إذا وقع خلاص هذه المؤسسات بالكامل


بالخار ج ، تلتزم الشركة أو الشركات بتحويل المبالغ الضرورية


لمصاريفها المحلية إلى البلاد التونسية.


2- تلتزم الشركة ( أو الشركات ) بتحويل العملة الأجنبية اللازمة لمجابهة مصاريفها


بالدينار أثاء مراحل البحث و التطويرإلى البلاد التونسية.


3_ يجب على الشركة ( أو الشركات ) طبق الفصل 44 من مجلة التامين الصادرة





بمقتضي القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 أن تبرم في


تونس عقود تأمين متعلقة بنشاطها بالبلاد التونسية








صفحة 2921 الرائد الرسمي للجمهولأ التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 و يجوز لها القيام بكل حرية بقبض حصتها. من دفوعات شركات التامين المتحصل


طيها بمناسبة تعويض الحوادث والتصزف فيها وتحويلها بالعملة الأجنبية و ذلك مع


مراعاة الشروط التالية ;


إذا وقع إصلاح المنشآت المتشزرة أو تعويضها تدفع مبالغ المصاريف بهذا العنوان


بالعملة الأجنبية وا أو بالذينار التونسي طبقا للمصاريف الحقيقية المدفوعة.


إذا لم يقع إصلاح المنشآت المتشزرة أو تعويضها تدفع التعويضات بنفس العملة


التي وقع استعمالها عند التمويل ا لأصلى و حسب نفس الأقساط .


تدفع بالدينار التونسي غرامات التأمين المتحصل عليها. مقابل الدفوعات





أوالإستثمار ات المنجزة بالدينار التونسي ويمكن تخصيص محصول هذه الغرامات


لتغطية المصاريف المحلية.


4- و فيما يتعلق بالملأتب المدفوع للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية الذين يقع





نشغيلهم من طرف صاحب الرخصة الشريك ( أو أصحاب الرخص الشركاء)


بتوض يصرف جزء معقول منه في تونس بالدينار التونسي بينما يمكن دفع الباقى


خارج البلاد التونسية بالعملة الأجنبية و يضاف إليه أعباء الإمتيازات الإجتماعية


المدفوعة من طرف هؤلاء الأشخاص بالدول التي يوجد بها مقر سكناهم.


أشا الأجانب الذين يعملون مع المتعاقدين و شبه المتعاقدين مع صاحب الرخصة


الشريك (أو أصحاب الرخص الشركاء) لمنة لا تتجاوز الستة (6) أشهر فيمكن أن


تدفع مرتباتهم خارج البلاد التونسية بالعملة الأجنبية و ذلك في صورة تصل المشغل


لمصاريف إقامتهم بالبلاد التونسية.


و إذا ما زادت هذه المدة عن الشتة (6) أشهر فإنهم يعاملون بنفس المعاملة التي


يستفيد منها مستخدمو صاحب الرخصة وذلك.طبقا لما جاء بالغترة السابقة


مع العلم أئ كل مستخدمي صاحب المرخصة الشريك الأجانب (أو أصحاب الرخص





الشركاء) أو مستخدمي المتعاقدين أو شبه المتعاقدين معه (أو معهم.) يخضعون


للضريبة على المداخيل بتوض طبقا للقوانين المعمول بها.





5- لا يمكن للشركة( أو الشركات) أن تلتجى (أويلتجؤوا) إلى أى شكل من أشكال


التمويل من البنوك.المقيمة بتونس، ما عدا حالات الحسابات المكشوفة قصيرة المدى


التي تحصل بسبب التأخيرات في عملية التحويل إلى الدينار التونسى للعملات


الأجنبية المتوفرة لديه بتونس.








صفحة 2922 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 6- يمكن للشركة (أو الشركات) أن تطلب في أول الأمر تحويل باقي حساباتها


بالدينار إذا كانت دائنة وإذا لم يتم التحويل فى الشهر الموالى لتقديم المطلب ر ذلك


بسبب صدور راي محالف و معلل من البنك المركزي التونسى بشان جزء ما من


الحساب الدائن بالدينار للشركة (أو الشركات) يكون المبلغ الذي لا يمكن تحويله أو


خصم أقساط منه عند إجراء التحويلات اللاحقة هو المبلغ المتنازع في شأنه فقط.





و يعرض موضوع المبلغ المنتان ع في شأنه خلال الشهر الموالي لصدور الرأي


المعلل عن البنك المركزي التونسي ، على لجنة مصالحة تتكون من ثلاثة (3)


أعضاء، يمثل فيها الأول البنك المركزي التونسي والثاني الشركة (أو الشركات)


ويقع تعيين الثالث من قبل الطرفين و يجب أن يكون من جنسية. مختلفة عن جنسية


العضوين الآخرين.


و يلزم قرار اللجنة الأطراف و يجب أن يقع الإعلام به في غضون الأربعة (4)





أشهر التي,تلي صدور الرأي المتلد عن البنك المركزي التونسي.


و تبقى هذه الأحكام سارية المفعول طيلة مدة صلوحية هذه الإتفاقية ومدة كل


الملاحق والعقود التي قد تضاف إليها لاحقا.


ب --- الشركات الطيمة





تلتزم كل شركة مقيمة التي هي طرف أو ستكون طرفا في هذه الإتفاقية و ملحقاتها،


بإحترام التر اتيب التونسية الخاصفة بنظام الصرف كما يتلم تعديلها وفق الأحكام


التالية:


--- يرشن للشركة بفتح حسابات مهنية بالعملة الأجنبية عن طريق الوسطاء





المرشى لهم ويقع تزويد هذه الحسابات إلى غاية 34100، بواسطة


مداخليها من العملة الأجنبية ويتلم التصرف فيها طبقا لنظام الصرف


المعمول به،


- يمكن للشركة أن تعهد لوسيط أو وسطاء مرخفى لهم بالقيام بكل حرية





بعمليات التحويل المتعة بخلاص مصاريفها الجارية التي دفعتها بالعملة


بعنوان تزويدها بالموان والخدمات في إطار أنشطة البحث والإستغلال


التي يقوم بها وكذلك لتوزيع الحصص الراجعة للشركاء غير المقيمين


ويتعلق على الوسيط المرشى له أن يرسل للبنك المركزي التونسي


بطاقة إعلام مدعمة بالحجج اللازمة أثناء إنجاز كل عملية تحويل،











عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2923


 - يمكن للشركة أن تقوم بكلة حرية باقتناء تناكر السفر الخالصة محلياً


بالدينار التونسي لدى وكالات الأسفار المشببة بالبلاد التونسية على


شرط نثديم الوثائق اللازمة لذلك وذلك لفائدة أعوانها غير المقيمين


الملحقين أو الذين هم في مأمورية بالبلاد التونسية. بعنوان المساعدة الغنية


الأجنبية فى إطار تنفيذ.هذه الإنثاقية،


- يمكن للشركة أن تنجز عمليات التوريد عندما تكون مغروضة قبل وصول


البضاعة إلى ايلاد التونسية بئثديم فاتورة نموذجية للوسيط المرخص له


ويجب نديم فاتورة نهائية مؤثر عليها من قبل المصالح الديوانية إلى


الوسيط. المرخص له لتصفية الملفة


- يمكن للمتعاقد معهم. غير المقمين القيام بكل حرية بتحويل المبالغ التي





اقتصدوها من جراياتهم وذلك بايداع عقود شغلهم لدى وسيط واحد


مرخص له الذي يلوم نتيجة لذلك برجيه إستمارة للإعلام إر البنك


ارزي التونسي مدعمة بالوثائق الضرورية عند إنجاز ٠كل عملية


تحويل.





الملحق ااجا١





التعريف وخارطة الرخصة





(إحدائيات زوايا الرخصة ونسخة من الخارطة)









































صفحة 2924 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 ء---دد 66


 أنموذج مقاسمة الإنتاج


الاتفاقية المتعلقة بالنرخيص غي البحث ض حقول المحروقات واستغلاب











بين الممضيين أسفله ;





التاولة التونسية (المشار إليها فيما يلي بتسمية اا١لسلطة المانحةأ)، المطثة من طرف


السيد................. وزير........................


من 4








والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية(المشار إليها فيما يلي بتسمية أإيتاب١ا) ومرها


بتونس، 27 مكرر شارع خير الدين باشا 1002 تونس البلفيدير، ممثلة من طرف رئيسها


المدير العام السيد.................... والموكل قانونيا لإمضاء هذه الإتفاقية،


و....................؛لمشار إليها فيما يلي بتسمية وهي شركة قائمة


وخاضعة لقواننين دولة.........................ومزهاالإجتماعي........................


.إختارت مقرا لها............... .........وممنئة من طرف..................... .الذي تم


توكيله قانونيا لإمضاء هذه الإنثاقية وذلك بقرار من مجلس إدارتها


ه.خ.....................


من جهة اخرى








تتصرف إيتاب بإعتبارها صاحبة الرخصة وتتمرف... .. ......... .. . ...... بإعتبار ها


المقاول.


يتز مسنقا عرض مايلي :


أودعت..إيتاب و...................... .بصفة مشركة بتاريخ..................مطلب. رخصة. بحث





تحت نظام مجلة المحروقات المصادق عليها.. بالقانون ء93 دد لسنة 1999 المؤرخ في


17 أوت 1999 ندعى رخصة............نشتمل طى,,...... محيطات اولية يمسح از احد


منها- أربعة كيلومرات مربعة ( 4كلم2 ) متلاصقة يكون مجموع


مساحتها............ .كيلومتر مربع (كلم 2 )





صفحة 2925 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 يجوز لإيتاب قانونيا طبق العنوان السادس من مجلة المحروقات إبرام عقد لممقاسمة الإنتاج


مع مقاول نتوقر لديه الإمكانات المالية والتجربة الغنية الضرورية


إم^................... أتها شلك الإمكانات المالية والتجربة الغنية الضرورية للقيام بكل


أنشطة البحث عن المحروقات وتقييمها وتطويرها واستغلالها


وأبرمت إيتاب و....................عقد ا لمقاسمة الإنتاج والذي بمقتضاه نقوم بكل





ا لأنشطة موضوع هذه الإتفاقية وملحقاتها


يمكن ل_............... طبق هذا العق أن تأخذ مباشرة جزءا من إنتاج النفط أو الفاز لتغطية


كل مصاريف البحث والئثييم والتطوير والإنتاج إضافة الى جزء آض بض ان الأض و تأخذ


إيتاب الجزء المتبقى من الإنتاج


وبعد عرض ما سبق تقدر وتلم الإنفاق على مايلي :





الفصل الأول ..


تمنح رخصة البحث كما تم تحديدها بالفصل 2 من كداس الشروط الملحق بهذه


الإتفاقية (ملحق أ) لإيتاب، بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات ينشر بالراند


الرسمي للجمهورية التونسية .


الفصل 2 ; ٠





يلتزم اساول بإنجاز وشوطاً كل أشظل البحث والاستغلال طبق أحكام مجثة المحروقات


واموص النزسية المتخذة لتطبيقها وخاصة العنوان السادس منها إضافة الى عقد


مقاسمة الإنتاج وهذه الإنثاقية وملحقاتها


شكن السلطة المانحة اساول من كل الإمتيازات والمزايا المنصوص عليها. بمجلة


المحروقات وهذه الإنثاقية وملحقاتها





وشنل الملحقات جزءا لا يتجزأ من الإتفاقية وهى ;





الملحق أ ; كزاس الشروط


الملحق ب ; الإجراءات المتعلقة بمراقبة الصرف


الملحق ج ; التعريف وخارطة الرخصة


(احداثيات زوايا الرخصة ونسخة من الخارطة)














صفحة 2926 الرائد الرسعي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 وتلتتزم إيتاب بتتغيذ الإلتزامات المحمولة عليها في الأجال المحذدة طبق هذه الإتفاقية


وملحقاتها وعقد مقاسمة الإنتاج.


وتخضع أشغال البحث واستغلال المحروقات المنجزة من طرف المقاول بالمناطق


المفطاة برخصة البحث إلى أحكام مجثة المحروقات والنصوص التزيية المتخذة


لتطبيقها.,وإلى أحكام هذه الإتفاقية وملحقاتها إضافة إلى أحكام عقد مقاسمة الإنتاج


الفصل 3 :





طبقا للأحكام المنصوص عليها بمجبة المحروقات والنصوص الترتيبية المتخذة- لتطبيقها،


يلتزم صاحب الرخصة بأن يدفع للسلطة المانحة: -


1 . الأتاوة النسبية (يشار إليها فيما يلي اابالأتاوة اا) على قيمة المحروقات السائلة


والنازية أو كمياتها المتأتية من العمليات المنجزة في إطار هذه الإنثاقية والمباعة أو


المرفوعة من طرف صاحب الرخصة أو لحسابه، والش تحتسب حسب النسب المنصوص


طيها بالضل 4.2.101 من مجثة المحروقات.





ويقع إحتساب هذه الأتاوة ودفعها سواء عينا أو نقدا طبق الإجراءات المبيتة بالعنوان الثالث


من كراس الشروط .


2 . المعاليم والأداءات المنصومر طيها بالفصل 100 من مجثة المحروقات.


وتجدر الإشارة إلى أل هذه المعاليم و الأداءات و الأتاوة تبقى مستوجبة حتى في غياب أي


ارباح.


3 . الضريبة على الأرباح حسب الشب المنصوص عليها بالفصل 101 من مجلة


المحروقات. وتعوض الدفوعات المسددة من طرف صاحب الرخصة بعنوان الضريبة على


الأرباح كل الضترائب التى قد تكون مستوجبة بمقتضى أحكام مجلة الضريبة على دخل


الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.


وبتتلم إحتساب الأرباح الخاضعة للضريبة طبقا لأحكام العنوان المسابع (7) من الباب


الأيل (1) من مجلة المحروقات .





ولغاية تحديد الأرباح الصافية، يمسك المقاول بتونس محاسبة بالدينار تسجل فيها


كل النفقات والمصاريف والأعباء التي تحملها بعنوان الأنشطة الخاضعة لهذه الإنثاقؤة بما


في ذلك التعديلات الواجب. إجراؤها لتصحيح الخسائر أو الأرباح التي قد تجم دون ا


التعديلات عن تغيير أو طاة تغييرات في سعر الصرف بين الدينار والعملة الوطنية للمقاول


المعني بالأمر والتي تحقل بمقتضاها تلك المصاريف والنفقات والأعباء، على أن لا تعتبر


هذه التعديلات نفسها بمثابة ربح أو خسارة بالنسبة للضريبة على الأرباح











عدد 66 الرائد الرسمي ل1جعهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2927


 ويمكن كتما اقتضت الحاجة ذلك تأجيل إستهلاك المعدات المادبة الثابتة والنفقات المعتبرة


كمعذات ثابتة طبق الفصل 1.109 من مجلة المحروقات كى يشتى خصمها على السنوات


التي سجل فيها أرباحا وذلك إلى انقضائه تماما.


ويمكن اعتبار كل رصيد لم يتلم إستهلاكه من قيمة تلك المعدات الثابتة الضائعة أو التى وقع


التخلى عنها كعبئ قابل للطرح بعنوان السنة التي تلم خلالها الضياع أو التخلي.


ويتلم خصم الأعباء والإستهلاكات لكل سنة تحقق فيها أرباح حسب الترتيب ا لآتى ;





1 . تأجيل العجز السابق ،


2 . الإستهلاكات المؤجلة،


3 . إستهلاكات أخري .





4 . يدفع المقاول لحسابه الخاص ويحشب بعنوان المصاريف المفطاة المعاليم


والأداءات والتعريفات المنصوص عليها بالفصل 114 من مجلة المحروقات


. 5 . يخضع المتاول إلى دفع الضريبة على الأرباح المنصوص عليها بالفصل


3.101 من مجلة المحروقات ، إلا أل الضريبة على الأرباح المنجدة عن المحروقات


والمستوجبة من طرف المقاول بعنوان هذه الإتفاقية يتحنلها كليا صاحب الرخصة ويدفعها


لحساب المقاول وذلك طبقا لأحكام مجلة المحروقات .


الفصل 4 :





يجب على المقاول أن يبلغ للسلطة المانحة قبل نهاية شهر أكتوبر من كل سنة برامج


الأشغال التي يترقع إنجازها في إطار البحث والاستغلال للسنة الموالية مرفقة بنقدير ات


المصباريف ويعلم السلطة المانحة بكل التعديلات التي يدخلها طى هذه البراح


ويجب..على المقاول أن يمذ السلطة المانحة فورا بعقود التزود بالخدمات أو المعدات وبعقود


الأشغال التي نثوق قميتها. ما يساوي...........دينار ا.


ويوافق المقاول على أن يتلم إختيار متعاقديه ومزوديه بالإلتجاء الى المنافسة وبطريقة


مطابقة للآعراف المعمول بها عالميا في مجال الصناعة البترولؤة و الغازية


ولهذا الغرض تبرم كل العقود أو الصفقات باعدا تلك التي تتعلق بالعملة والتأمين ووسائل


التمويل وتلك التي تعيبها حالة القوة القاهرة) التي نفوق قيمتها........ ... دينارا بعد


إجراء إستشار ات موشعة بهدف الحصول على الظروف التى توقر للمقاول أقصى الفوائد


ويتلم التعامل مع الشركات التي نقع استدارتها، تونسية كانت أو أجنبية، على قدم المساواة


. إلا أته سكن للمقاول أن يعفى من الإلتزام بما سبق فى الحالات التي يقدم فيها للسلطة


المانحة وفي الوقت المناسب الأسباب التي تبدر منحه منل هدا الإعفاء








صفحة 2928 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 - .*


يسبر المقاول كل عمليات البحث و الإستغلال بعناية حسب التراتيب الغنية الجاري بها


العمل أو طبق الممارسات السليمة المعمول بها في الصناعة البترولية والغازية الدولية في


غياب التر اتيب الماثمه بشكل يحقق في النهاية الحصول على أكثر ما يمكن من الموارد


الطبيعية التي تشملها الرخصة وإمتيازات الإسدتفلال المتأتية منها.


وتكون حقوق وإلئزامات المقاول فيما يتعلق بالإلئزام بالحد الأدنى من الأشفال ووسائل


المحافظة على المكمن وتجديدات الرخصة والتمديد فى مدتها أو مساحتها والإحالات


والهجر والتخلى هي تلك المنصوص عليها. بأحكام مجثة المحروقات و الشوص الترتيبية


المتخذة لتطبيقها كما تلم ضدبطها بكراس الشروط .


الفصل 6 .*


تتعؤد السلطة المانحة بمايلي ;





1 منح صاحب الرخصة تجديدات رخصته حسب. الشروط المضدبوطة بمجلة


المحروقات والنصوص الترتيبية المتخذة لتطبيقها وكذلك أحكام الفصول من 3 إلى 6


والفصل 14 من كداس الشروط،


2 . منح صاحب الرخصة، إمتيازات إستغلال حسب الشروط المنصوص عليها


بمجلة المحروقات والنصوص الترتيبية المتخذة لظبيقها وبكر اس الشروط،


3 . عدم إخضاع صاحب الرخصة و/أو المقاول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة


لقواعد وأحكام أنقل من قواعد وأحكام القانون العام الجاري به العمل فى إطار إنجاز


الأشغال التي يعتزم القيام بها. بمقتضى هذه الإتفاقية وكراس الشروط،


4 . عدم الزيادة في معاليم التسجيل أو المعاليم القادة التى تخضع لها سندات المحروقات


كما تلم ضبطها. وفقا. لمجلة المحروقات. عند إمضاء هذه الإتفاقية إلا فى حالات تعديلها بما


يتماشى والتطورات العاشة للأسعار بتونس،


5 . إمكانية إعادة. تصدير كل الممتلكات أو البضائع التى تلم إعفاؤها من الرسوم


الديوانية عند التوريد طبقا لأحكام الفصل 116 من مجلة المحروقات وذلك بإعفائها أيضا


من الرسوم الديوانية وذلك بإستقاء حالات القيود التي يمكن أن تفرضها السلطة المانحة فى


فترة الحرب أو في حالة الحصار،


6 . تمتيع صاحب الرخصة والمقاول بالنظام الخاص الممنوح للبحرية التجارية عند


تزويد بواخرهما وغيرها من المراكب بالوقود والمحروقات.











عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2929


 7 . إخضاع صاحب الرخصة و المقاول بالنسبة للعمليات المنجزة في إطار هذه


الإنثاقية إلى نظام مراقبة الصرف المنصوص عليه بالباب الثانى من العنوان السابع من


مجلة المحروقات وكما وقع بيانه بالإجراءات المضبوطة بالملحق أباا من هذه الإتفاقية


الذي يمال جزءا لا يتجزأ منها .





الفصل 7.-


يلتزم صاحب الرخصة والمقاول بتسويق المحروقات المستخرجة في أحسن الظروف


الإقنضادية الممكنة ويتعهدا لهذا الغرض ببيع هذه المحروقات حسب. مقتضيات الفصل 54


من كزاس الشروط.


الفصل 8 ٠٠





نخ فضراً كل نزاع يتعش بتطبيق هذه الإنثاقؤة وملحقاتها بين السلطة المانحة والمقاول وكل


شركة توقع لاحقا على هذه الإتفاقية عن طريق التحكيم .


ؤؤتبين الإتفاقية الخاصة أساسا نوع ألتحكيم وعدد الحكام والاجراءات المطيقة إضافة الى


مكان التحكيم).


ألفصل و ..





إذا وقع تأخير في تغبين هذه البنود من قبل أحد الأطراف بسبب قزة قاهرة، فإن أجل


الضن المنصوص عليه يقع تمديده لفترة تساوي الفترة التى إستمرت فيها حالة القزة


القاهرة.


ويتم نتيجة لذلك التعديد فى مدة صلوحية الرخصة أو إمتياز الإستغلال حسب.الحالة وذلك


لون توظيف أية خطية.


اضل 10 ..


إن حقوق وإلتزمات صاحب الرخصة والمقاول هي تلك المترتبة عن مجلة المحروقات


والنصوص الترتيبية المتخذة لنطبيقها. والمعمول بها عند إمضاء هذه الإتفاقية ونئك المنجزة


عنها.


ألفصل 11





أحكام مختلفة ..............














صفحة 2930 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 الفصل 12.-


تعفى الإتفاقية الخاملة وجملة الشدوص الملحقة بها من معاليم التنبر ويتم تسجيلها على


حساب صاحب الرخصة تحت نظام المعلوم القان طبقا. لأحكام الفقرة اااًأ من الفعسل 100


من مجلة المحروقات.





حزر يونس في...........................


( في خمسة نظائر أصلية)





عن الدولة التونسية





- ئمير.......................











عن المؤسسة التونسية للأنشطة ائبترولية عن





الرئيس المدير العام
































صفحة 2931 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 الملحق اااًاا


كراس الشروط المتعلق باًنموذج هقاسحة الإئتاج


كراس الشروط





الملحق بالاتفاقية الخاصة المتعلقة بالرخيص في البحث. عن حقول المحروقات


واستغلالهافي إطارالرخصة التي تعرف د ا... ....أ


بكل .. موضوع كراس الشروط





إئ موضوع كراس الشروط هذا الذي يمثل جزءا لا يتجرأ من الإنثاقية الخاصة


المتعلقة بالرخيص في البحث. عن حقول المحروقات و استغلالها برخصة......


المشار إليها فيما يلي بتسمية ا, 1لرخصةاا ، هو ضبط الشروط التى فى إطارها كل


من المؤسسة التونسية للأنشطة البتزولية ا, إيتاب١ا والتي تستى فيما يقي )ابصاحب


الرخصة)( وشركة ................. التى تصرف كمقاول فى إطار عقد لمقاسمة


الإنتاج والتي تستى فيما يلي ا|بالمقاولا| آر ا|الشركةا|:


-تقومان بأشفال يكون هدفها البحث عن المحروقات ،


- تتوليان في حالة اكتشاف حقل قابل للاستغلال تطوير ذلك الحقل و استغلاله





العنوان الأول





أشغال البحث





جلهعش 2 : تحديد الرخصة





تحدد انرخصة المشار إليها بالفصل الأول أعلاه طبق أحكام الفصل 13 من مجلة


اكحروقات وتحري على ......محيطات أولية أي ما يقابل مساحة جملية أولية


نشمل ......... كيلومرا مريعا.





عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2932


 /صيشوث الإتزام بالقيام بالأشفال الدنيا أثناء الفترة الأولية من صلوحية


الرخصة


يلتزم المقاول أثناء الفترة الأولية لصلوحية الرخصة المحددة د.... سنة بإنجاز


البرنامج الأدنى التالي من الأشغال ;





- القيام بأشفال جيولوجية ر جيوفينيائية،


- القيام د..... ..كيلومتر من المسح الزلزالى،


- حفر....بئر (آبار) استكشافية يصل عمقها إلى حدود ... .متر أو إلى


شقة





و نقدر مصاريف إنجازهذه الأشغال د...... مليون دولار أهريكي،


منها..........دولارا للحفر و ........ دولارا للمسح الزلزالي.


و في صورة ما إذا أنجز المقاول برنامج أشغال الفترة الأولية من صلوحية الرخصة





و برنامج كل فترة من فترات التجديد كما هو منصوص عليها. بالفصل 5 اسفله فإته


يكون قد أوفى بالتزاماته حثى في حالة إنجاز الأشغال بتكلفة اقل من التكلفة التقديرية


و إذا لم ينقذ المقاول في نهاية أي مرحلة من مراحل صلوحية الرخصة التزاماتها


المتعلقة بالأشفال المرتبطة بالغترة المعنية فإته يلتزم بدفع المبلغ الضروري لإنجاز


أو لإتمام أشغال البحث. المذكورة إلى السلطة المانحة.


و تعلم. السلطة المانحة المقاول بذلك المبلغ و طرق دفعه


وفي صورة الإعتراض الذي يجب أن يثار في أجل لا يتعدى 30 يوما إبتداء من


تاريخ الإعلام المذكور أعلاه، تعين العتلطة المانحة و المقاول بالإنفاق بينهما خبيرا


مسنقلا لفضل النزاع و ذلك خلال الستين يوما الموالية لتاريخ القيام بذلك


الإعراض.


و يجب على الخبير المعين أن يصزح بقراره خلال الستين يوما الموالية لشبميته،


و يكون لقراره صيغة تنفيذية فورية.


و يتحقل المقاول و السلطة المانحة بالتساوي مصاريف الخبير وأتعابه




















عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2933


 يعشا/ تبريرالمصاريف المتطقة بأشفال البحث. المئجزة


يجب على المقاول أن يبزر للسلطة المانحة مبلغ المصاريف المتحفة بآشغال


البحث المنجزة من طرفه خلال فترة صلرحية الرخصة.


جشيش ن ا تجديد الرخصة





طبقا. لأحكام القسم. الزابع من العنوان الثالث من مجلة المحروقات و للنصوص


الترتيبية المتخذة لتطبيقها و بشرط تلبيته كافة الشروط المنصوص عليها بالقسم


المذكور، لصاحب الرخصة الحئ في تجديد رخصته لغترنين تكون مذة كل واحدة


منهما ......سنوات .


و يلتزم المقاول بالنسبة لفنزة التجديد الأول بإنجاز البرنامج الأدنى التالى من


الأشفال ;


- حفر.....بئر(آبار) استكشافية يبلغ عمقها. ..... متر أو طبقة


-القيام د..... كيلومتر من المسح الزلزالي .


و يقدر مبلغ المصاريف لإنجاز برنامج الأشغال هذا د......مليون دولار أمريكي،


منها ....دولارا للحفر و .... دولارا للمسح الزلزالي .


و يلتزم المقاول خلال فترة التجديد الثاني بإنجاز برنامج الأشغال الأني ;


- حفر ....بئر( آبار) استكشافية يبلغ عمقها...... مترا أو طبقة. ... ،


- القيام د......كيلومتر من المسح زلزالي


و يقدر مبلغ المصاريف لإنجاز برنامج الأشغال هذا د ....مليون دولار أمريكى،


منها ....دولارا للحفر و ....دولارا للمسح الزلزالي.





العنوان الثاني


اكتشاف حقل محروقات واستغلاله





يهتشا. منح امتياز استغلال





إذا أنبث المقاول أنه قام باكنثداف ما و إذا ما أوفى بكل الشروط المحذدة بمجلة


المحروقات و بالنصوص الترتيبية المتخذة لتطبيقها فلصاحب الرخصة الحق فى


تحويل جزء من الرخصة إلى امنيان استغلال.








صفحة 2934 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 ويؤسس امتياز الإستغلال طبقا لأحكام مجلة المحروقات وللنصوحس الترتيبية


المتخذة لتطبيقها و طبقا للشروط الأتى ذكرها ;


- .بقع لغبار المحيط. طبق القواعد الغنية المتبعة مع الأخذ بعين الإعتبار للنتائج التي


توصل إليها المقاول،


- لا يعزل المحيط.,منطقة منغلقة داخل امتياز الإستغلال.


مع العلم أته في صورة قيامه داخل رخصة البحث باكشافات نقع خارج امتياز


الإستغلال ، فلصاحب الرخصة الحق في طلب تحويل المحيط الذي يشمل كل


اكتشاف جديد إلى امنيان استغلال.





صش7 ; الإتزام بالإستغاكل





يلتزم المقاول بالددتفلال جملة إمتيازاته طبق القواعد الغنية المتبعة مع الحرص على


تحقيق أوفرمردود يتماشى و قواعد الإستغلال المقنضد و طبق صيغ تخدم إلى


أقصى حذ المصالح الإقشدادية التونسية و ذلك درن المعل بمصبالحه الأساسية


كمئددتش


وإذا أثبت المقاول أن أية طريقة استغلال لا تؤدي إلى الحصول على محروقات من


الحقل بسعر تكلفة تمكنه من ضمان استغلال مربح بالنظر إلى الأسعار العالمية


للمنتجات المعنية، فإنه يعفى من إلتزامه بالإستغلال و ذلك مع مراعاة أحكام.الفصل


8 الموالي.


8 ; الإستغلال الخاص بطلب من السلطة المانحة





إ-إذا قدرت السلطة المانحة في الحالة المنصوص عبها بالفصل 7 أعلاه أته يتعين


رغم ذلك استغلال الحقل المذكور حرصا منها على تأمين تزويد البلاد بالمحروقات،


فإن صاحب. الرخصة يكون ملزما باستغلاله شريطة أن تضمن له السلطة المانحة


بيع المحروقات المنتجة بسعر عادل يمكته من تغطية مصاريفه المباشرة و مصاريف


الإلدعتفلال العامة و مبالغ الأداءات. بمختلف. أنواعها والقسط من المصاريف العامة


المخمشدة للملا الإجتماعى (باستثناء كل الإستهلاكات المخصتصة بعنوان أشغال


البحث.السابقة و كل مصاريف أشغال البحث المنجزة أو المزمع إنجازها ببقية إمتياز


الإستغلال أو بالمنطقة التي تشملها رخصة البحث ) و أن تضمن له كذلك هامشا


صابا من الزيح يساوي 10 0ا0 من المصاريف المذكورة أعلاه .

















عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2935


 2- غير أته إذا أذى الإلتزام الناتج عن مقتضيات الفقرة 1. من هذا الفصل بصاحب


الرخصة إلى القيام بمصاريف بعنوان الإنشعاب الأولي تعتبر مشطة بالنظر إلى


برامج التطوير العادي لأبحاثه و استغلاله أو التي لا يمكن توع قيمة إستهلاكها


العادي بقدر كاف من الضمانات، يتفق كل من صاحب الرخصة والمقاول و العتلطة


المانحة على البحث فى سبل تمويل العملية المقترحة.


و في هذه الحالة، لا يلزم المقاول أبدا بالترفيع كرها فى استثماراته بالنسبة لعملية


معينة ما لم تكن هذه العملية مدرجة ضمن برامجه العامة للبحث. و الإستغلال.


و إذا أصبح متل هذا الترفيع في الإستثمارات ضروريا، يتثق صاحب الرخصة


والمقاول و السلطة المانحة على البحث في طرق تمويله الذي تكون السلطة المانحة


مد عزة إلى تحعله جزئيا أو كليا.


3- و يمكن لصاحب الرخصة و المقاول أن ينقضعا في أل وقت تعهده بالإلتزامات


المنصوص عليها بهذا الفصل إذا تتازلا عن الجزء من الإمباز الذي نتطبق عليه هذه


الإلتزامات و ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها. بالفصل 47 من هذا الكو اس


كما يمكن لصاحب الرخصة نقض تعهداته في أي وقت بالتنازل عن طلب إمتياز





الإستغلال و بالتخلي عن رخصة بحثه المتعلقة بالطبقة المعنية و ذلك إذا لم يتلم منح


امتياز استغلال بعد.





رسشق; تجديد رخصة البحث. في حالة اكتشاف حقل





عند نهاية المدة التي يشملها التجديد الثاني و إذا قام المقاول باكتشاف و أوفى


بالشروط المضبوطة بمجلة المحروقات و بالتزاماته بالقيام بالأشفال كما تلم ضبطها


بالفصل 5 أعلاه فلصاحب الرخصة الحق في تجديد ثالث للرخصة و ذلك لمدة


سنوات.


و يلتزم المقاول بالنسبة لمدة التجديد الثالث بإنجاز برنامج الأشفال الآتي ;


- حفر . . . .بئر( آبار) استكشافية يصل عمقها ...... .مترا أو عمق طبقة


- القيام د. . . .كيلومئز من المسح الزلزالي .


و تقذر مصاريف إنجاز هذه الأشغال د. .... مليون دولار أمريكي منها


...... .دولارا للحفر و . . .دولارا للمسح الزلزالي.

















صفحة 2936 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 العنوان الثالث


الأتاوة النسيية على إنتاج المحروقات





10: الأتاوة المستوجبة على المحروقات السائلة





1- تدفع للسلطة المانحة الأتؤة النسبؤة على كمؤات المحروقات السائلة المنتجة





بمناسبة القيام بأشفال البحث أو الإستغلال من قبل صاحب الرخصة فى صورة


تسديدها نقدا أو تسلم بدون مقابل في صورة الشديد عينا بنقطة تسمى أ نقطة


- التسليماا التي تلم التعريف بها بالفصل 12 من هذا الكراس و ذلك مع ۶لأخذ بعين


الإعتبار للتعديلات التي قد تكون ضرورية تحسبا. لما يوجد بها من ماء أو شوائب و


كذلك للظروف التي تلم فيها القيام بالقياسات المتعلقة بالحرارة و الضغط


2- و يتم قيس المنتوج السائل الذي نفتوجب ا لأتاوة النسبية بعنوانه عند خروجه من


خدانات التجميع الموجودة. بحقول الإنتاج. و يقع إقتراح طرق القيس المعتمدة من قبل


صاحب الرخصة على أن تصادق عليها السلطة. المانحة ويتم القيام بالقياسات. حسب


توقيت يقع ضبطه بناء على مقتضيات العمل بالحقل و تعلم السلطة المانحة به فى


الوقت المناسب. و يمكن للسلطة المانحة أن تعس من ينوبها عند القيام بعملؤة القيس


وأن تقوم بكل الفحوص بحضور المطرفين.


3- يتم إحتساب الأتاوة النسبية على الإنتاج شهريا. و تستخلص خلال الخمسة عشر


يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تستوجب بعنوانه الأتاوة . و يرسل


صاحب. الرخصة للسلطة ١لماذحةاا قائمة في كميات المحروقات الخاضعة للأتارة أ


مصحوبة بكل ما يفيد من مبررات يؤخذ فيها بعين الإعتبار لقياسات الإنتاج التي


تلتت بحضور الطرفين .


و تضبط السلطة المانحة القاتمة المذكورة أعلاه بعد التثبت ر القيام بإصلاح الأغلاط


إن وجدت.














مدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2937


 11 ; اختيار طريقة دفع الاتاوة النسبية على الاتاج


يعود اختيار طريقة دفع الأتاوة النسبية على الإنتاج سواء نقدا أو عينا للسلطة


الهاضة


و تعلم السلطة المانحة فيما يشى المحروقات السائلة صاحب الرخصة باخبارها


لطريقة الدفع و في صورة التسديد عينا بنقاط. التسليم المشار إليها بالغصلين 13 و 14


من كداس الشروط هذا و ذلك فى أجل أقصاه 30 جوان من كلة سنة. و يكون هذا


ا لإخبار صالحا بالنسبة.للتبة ما بين غرة جانفي و 31 ديسمبر من السنة الموالية


و إذا ما لم تعلم العتلطة المانحة باختيارها في الأجل المحذد يعتبر أتها خيرت طريقة


الدفع عينا.


و فيما يشر الفاز ينثق صاحب الرخصة و السلطة المانحة حول ضبط طريقة


الدفع و الغرات التي يتم فيها تطبيق هذه الطريقة.


1^)12 : طرق استخلاص الاتاوة النسبية على المحروقات العتانلة نقدا





1- إذا وقع استخلاص الأتاوة السببية نقدا، فإل مبلغها يحشب شهريا على أساس


القائمة المضبوطة من قبل السلطة المانحة كما نصتت على ذلك الفقرة الثالثة من


الفصل 10 من هذا الكداس من جهة وقيمة المحروقات الطائلة المجددة عند. نقطة


الخروج من خدانات التجميع الموجودة بحقل الإنتاج والتي يشار إليه فيما يلى


د أنقطة الإستخلاص)ا من جهة أخرى.


وببق على أن يتم ضديد هذا المبلغ بناء على أسعار البيوعات التى أنجزت بصفة


فعلية وفق ما نصراً عليه الفصل 53 من هذا الكراس تحذف منها تكاليف النقل ولكن


بما في ذلك الأتاوة على الخدمات الديوانية انطلاقا من الخزانات وحتى ظهر الباخرة.





2- و ينطبق على كل صنف من أصناف المحروقات الخاضعة للأتاوة بالنسبة لكل


كمية يتم. بيعها. من قبل صاحب الرخصة خلال الشهر المعني السعر المنصوص عليه


بالفقرة 3 من هذا الفصل وذلك بعد إدخال التعديلات الملائمة عليه بحيث يستقر هذا


السعر في مستوى الشروط المرجعية المذكورة بالفقرة 1 أعلاه والمعتمد ة في


احشاب الأتاوة.





3- يكرن سعر البيع بالنسبة للبيوعات المنجزة لنثبية حاجات الإستهلاك بالسوق


اك اخلية التونسية هو السعر الذي قبضه صاحب. الرخصة فعلا وفقا للفصل 53 من


هذا الكراس ولملغصل 1.50 من مجلة المحروقات.














عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحا 2938


 4- يدلم احشاب أسعار لتفصيل المزمع تطبيقها بالنسبة للشهر المعني طبقا للفصل


53 من هذا الكراس من قبل صاحب الرخصة ويتم إبلاغها في نفس الرقت مع


القائمة الشهرية المذكورة بالفقرة 3 من الفصل 10 من هذا الكراس إلى السلطه


المانحة.


وإذا تخلف. صاحب الرخصة عن إبلاغ الأسعار أر إذا لم يبلغها. فى الأجل المحذد


نقوم السلطة المانحة بضبط هذه ا لأسعار أصالة منها وفقا للضوابط المحذدة


بالفقرات 2و3 و4 من هذا الفصل واسنتادا إلى المعلومات المتوقرة لديها.


بغصل ولا. طرق إستخلاص الأتاوة النسبية على المحروقات السائلة عينا





إذا وقع إستخلاص الأتاوة النسبية على المحروقات السائلة عينا ، يتم ذلك


ب ا, نقطة الإستخلاص أ المعزفة بالفصل 12 أعلاه .


إلا أته يمكن شدليمها بنقطه أخرى تسنى أنقطة التسليم أ وفقا للأحكام ألمنصدوبس


عليها بهذا الفصل.


ويعلم صاحب الرخمدة في نفس الوقت الذي يرسل فيه إلى السلطة المانحة القائمة


المشار إليها بالفقرة 3 من الفصل 10 أعلاه بكميات المحروقات السائلة من مختلف.


الأصناف والمكزنة للأتاوة النسبية كما يعلمها بكل دقة بالمكان الذي سيقع خزنها فيه.


ويمكن للسلطة المانحة أن تختار بالنسبة لنقطة تسليم المحروقات السائلة المكونة


للأتاوة التي تستخلص عينا سواء اانقطة الإستخلاص اا أو أية نقطة أخرى تقع بإحدى


المحطات النهائية للأنابيب الرئيسية. لصاحب الرخصة واللمقاول


و تهيئ السلطة المانحة على نفقتها المنشآت المناسبة للإستلام بنقطة الشليم المتفق


عليها و تكون هذه الأجهزة ملائمة لحجم حقل المحروقات و لأسلوب الإنتاج فيه


ولضمان سلامته.


و يمكن للسلطة المانحة أن تلزم صاحب الرخصة والمقاول بإقامة منشآت الإستلام





المشار إليها أعلاه ، ولكن إلا إذا تعلق الأس بمنشآت عادية تقع قرب حقول الإنتاج.


وفي هذه الحالة، يجب عليها أن توقز لصاحب. الرخصة والمقاول المواد اللازمة


و أن ترجع له مصاريفه الحقيقية بالعملة التي تلم الإنفاق بها.























عدد 66 الرائد الرسنمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2939


 وتصبح المحروقات السائلة التي تنكزن منها الأتاوة ملكا.للسلطة المانحة انطلاقا من


نقطة الإستخلاص ويتولى صاحب الرخصة تسليمها لها أ بنقطة التسليم ١ا التي


حنانتيا. ر إذا كانت نقطة الشليم منفصلة عن نقطة ا لإستخلاصى ، يعنى أتها تقع


خارج شيكة النقل العانة.لصاحب الرخصة والمقاول ، فإن السلطة المانحة. شذب


للمقاول التكلفة الحقيقية لعمليات شحن و نقل المحروقات بين نقطة الاستخلاصى


ونقطة التسليم. ، بما في ذلك القسط المخصص للإستهلاكات بعنوان المنشآت وعقود


التأمين ضد الخساش و التلوث التي يتعين إبرامها وجوبا.


وترفع المحروقات السائلة التي تكون الأتاوة العينية حسب نسق ينثق عليه شهريا بين


صاحب الرخص والسلطة المانحة.


وعدا حالات القل ة القاهرة، تعلم السلطة المانحة صاحب الرخصة قبل 10 أيام على


الأقل بالتغييرات التي يمكن أن تطرأ طى برنامج الشحن المتفق عليه.


وتعمل السلطة المانحة على رفع كمؤات المحروقات التي تكون الأتاوة المستوجبة





بالنسبة,,للشهر المنقضي وذلك بصفة مننظمه خلال الثلاثين يوما الموالية للإعلام


العشار إليه بالفقر ة 2 من هذا الفصل والمرسل إليها من قبل صاحب. الرخصة


غير أته يمكن باتفاق الطرفين ضبط. جدول لرفع كميات المحروقات يمتد على فترات





نتجاوز مدتها الثبهر.


وإذا تم رفع كميات المحروقات التي تكون الأتاوة من قبل السلطة المانحة فى أجل


الثلاثين يوما، لا يحق لصاحب.الرخصة الإننثاع بأي تعويض.


إلا أل السلطة المانحة تحتفظ بالحق في مطالبة صاحب الرخصة بالتمديد في أجل


الثلاثين يوما لفترة جديدة لا نتجاوز الستين يوما.


وينتج عن هذه الشبهيلات الممنوحة مقابلا يؤذى في شكل منحة تدفعها السلطة





المانحة. حسب تسعيرة متفق عليه مسبقا وذلك تعويضا للاعباء الإضافية التي يتحملها


صاحب الرخصة من جداء ذلك





ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلزام صاحب الرخصة بمواصلة منح


السهيلات المذكورة بالفقر ة 5 من هذا الفصل بعد انقضاء أجل يساوي جمليا.


تسعون (60+30) يوما.


وعند انقضاء هذا الأجل، يعتبر أئ الأتارة لم تعد ندفع عينا. وبالتالي يمنح لصاحب


الرخصة الحق في بيع كمؤات المحروقات التي لم ترفعها السلطة المانحة بسوق النفط


ويلزم بتسليم محاصيل البيع للسلطة المانحة وفقا للشروط الواردة بالفصل 12 أعلاه








صفحة 2940 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 وإذا تم تطبيق الأحكام الواردة بالفقرة 6 من هذا الضل مزتين خلال نفس السنة


الجبائية ، يمكن لصاحب الرخصة أن يطالب بأن يتم دفع الأتاوة نقدا حتى نهاية


اسة اساسة المصة.


ل]ا2*>1أ 14: الأناوة المستوجبة على المحروقات الغازية








اً- يؤدي صاحب الرخصة للسلطة المانحة أتاوة نسبية على انتاج المحروقات


الغازية تحشب وفقا لأحكام مجلة المحروقات وللنصوص الترتيبية المتخذة لتطبيقها


ويتلم ذلك بالدفع فى صورة تسديدها نقدا أو بشليم كميات من المحروقات الغازية


بدون مقابل فى صورة تسديدها عينا.


وتستخلص الأناوذ ;


- إسا نقدا على كميات الفاز المباع من قبل صاحب الرخصة. ويكون ٠سعر البيع





ابمعتمد السعر الذي طبقه صاحب الرخصة وفقا لأحكام الفصل 53 من كراس


الشروط هذا بعد احشاب التعديلات اللازمة التي أوجبها نقل كميات المحروقات


المعنية إلى أنقطة الإستخلاص اا وتكون نقطة الإستخلاص مدخل الأنبوب الرئيسى


لنقل الفاز،


- وإسا عينا على كميات الفاز المنتج من قبل صاحب الرخصة كما تز كيلها عند


خروجها من المنشآت التي تتت فيها معالجتها. ويقترح المقاول الأساليب المعتمدة


للكيل وتصادق عليها السلطه المانحة.


ويتلم إعلام السلطة المانحة فى الوقت المناسب بتاريخ عمليات كيل الفاز المنتج


ويمكنها أن تعين من ينويها عند القيام بعملية الكيل وأن تقوم بكل الفحوص بحضور


الطرفين.


ويمكن للسلطة المانحة أن تختار كنقطة. تسليم. ، إسا نقطة الإستخلاص كما تلم





التعريف بها بالفقر ة السابقة وإسا أية نقطة أخرى تقع بإحدى المحطات النهائية


للأنابيب الرئيسية لصاحب الرخصة والمقاول وذلك. حسب نفس الشروط المذكورة


بالفقرتين 3و4من الفصل 13 من هذا الكراس.


2- إذا قرر صاحب الرخصة والمقاول أن يستخرجا بعض المحروقات التي يعكن أن





توجد بالغاز الخام في شكل سائل ، تستخلص العتلطة المانحة الأتاوة بعد المعالجة


وتستخلص الأتاوة على هذه المنتوجات السائلة إسا عينا أو نقدا انطلاقا من نقطة


استخلاص ثانوية و تقع تلك النقطة بالمكان الذي يتلم فيه فصل المنتوجات السائلة


عن الفاز.








عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2941


 و في حالة تسديد الأتاوة عينا، يمكن للأطراف أن يعقوا على اختيار نقطة تسليم


أخرى وتقع هذه النقطة وجوبا بإحدى منشآتا التسليم المعدة من طرف صاحب.


الرخصة لحاجياته الخاصة.


و تدفع الشلطة المانحة حصتتها. من مصاريف الشحن و النقل حسب نفس الشروط


المنصوص عليها بالفقرتين 3و4 من الفصل 13 أعلاه.


وفي صورة استخلاص الأتاوة نقدا، يتلم إحتسابها على أساس سعر البيع المعمول به


فعلا بعد ادخال التعديلات الضرورية عليه حثى يكون مادتما مع الشروط الخاصة


بنقطه الإستخلاص الثانوية.


ويتلم اختيار طريقة تسديد الأتاوة إصا نق ا أو عينا حسب نفس الشروط المنصوص


عليها بالفصل 11 أعلاه والخامدة بالمحروقات السائلة.


3- .باستثناء حالة المنع المطل من قبل السلطة المانحة ، تعتبر كمحروقات سائلة





. يمكن خلطها من جديد بالنفط الخام الغازولين الطبيعية التي يتلم فصلها. إثر عملية


تخفيف مجدد للضغط والتى يتلم تثبيتها.


ويمكن باتفاق الطرفين ضبط جدول زمني لرفع المنتوجات يمتد. على فتزات تدوم كل


واحدة منها ستة أشهر وذلك بالنسبة لكمؤات الغازولين الطبيعية التى تسلم مقابل


الاتاوة أو بالنسبة للمغنوج المروج لتلبية حاجات السوق التونسية.


4- لا يلتزم صاحب الرخصة والمقاول ;





- بفصل الغازولين بقدر يفوق ما هو ضروري لتحويلها إلى غاز تجاري ، في


صورة ما إذا وجد من يشتريه،


-ولا بتثبيت الغازولين الطبيعية أو خزنها،


-ولا بإنجاز عملية خامقة لمعالجتها أو اعادة استعمالها


5- فى صورة ما إذا اختارت السلطة المانحة استخلاص الأتاوة عينا، طيها أن





توفر على نفقتها بنقاط التسليم المصادق عليها وسائل الإستلام المناسبة و الكفيلة


بتقد حصتها من الموان السائلة وذلك حالما تكون متوفرة وبمجود إنتاجها أو


خروجها من المعامل التي تعالج فيها وتتعيذ السلطة المانحة تحت مسؤوليتها


بالنتوائل فور إستلامها. و لا يمكن لها أن تلزم صاحب الرخصدة بخزن تلك الشوائل


6- و فى صورة ما إذا اختارت الشلطة المانحة استخلاص الأتاوة نقدا، يتلم احشبابها





طبقا لأحكام الفقرة 3 من الفصل 10 ولأحكام الفصل 12 أعلاه.














صئ 2942 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 ددد 66


 7- إذا لم يكن بإمكان العتلطة المانحة إستلام الأتاوة عينا. حسب الشروط المحددة


بالفقرة 5 من هذا الفصل، فإتها تعتبر متخلية عن استخلاص الأتاوة عينا سواء كان


ذلك بالنسبة لكميات. المحروقات الموافقة للأتاوة المستوجبة أر لجزء الكميات الذي لا


يتوفر للسلطة المانحة الوسائل اللازمة لإستلامه.





العنوان الرابع :





سات صاهب الرخصة والمقاول الخامنة بالبحث..و الاستغلال





//£اص 15: التسهيلات الممنوحة لصاحب الرخصة والمقاول فيما. يخص





منشآتهما الفرعية


تمنح العتلطة المانحة لصاحب الرخصة والمقاول طبقا لأحكام الفصول من 84 إلى


90 من مجلة المحروقات كل التسهيلات للقيام على نفقتهما و بطريقة رشيدة و


اقشدادية بعمليات ا لإستكشاف و البحث. و الإنتاج و النقل و التخزين وتصريف


المواد المتأتية من عمليات البحث والاستغلال وكذلك كل عملية تهدف إلى معالجة


المواد المذكورة قصد جعلها قابلة للشويق





وتحض هذه التسهيلات بقدر الإمكان ;


أ - تهيئة مستودعات الخزن بحقول المحروقات أو بمواني الشحن أو بالقرب من


معإمل المعالجة،


ب- منشآت معالجة الفاز الخام،


ج- المواصلات عبر الطرقات و العتكك الحديدية و المواصلات الجوية و البحرية


وكذلك الرط بالشبكة العاشة للطرقات و السكك الحديدية والخطوط الجوية


والبحرية،


د -الأنابيب و محطات الضخ و كل المنثدآت المعنة لنقل المحروقات السائبة،


ه- مراكز الشحن الواقعة بالملك العمومي البحري أو الملك العمومى للمواني


البحرية أو الجوية،


و- المواصلات اللآسلكية و ربطها بالشبكة العامة للمواصلات اللآسلكية التونسية ،


ز-الوصل بشبكة توزيع الطاقة و بالخطوط الخاصتة لنقل الطاقة ،


ح- التزود بالماء الصالح للشراب و الماء المحصص للإستعمال الصناعى











عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2943


 ئغعش *، المنشآت التي لا تكتسي صبغة الممدحة العاسة


1- يقيم المقاول على نفقته و تحت مسؤوليته كل المنشآت التي تكون ضرورية





لعمليات البحث و الإستغلال و التي لا تكنسي صبغة المصلحة العامة سواء كانت


موجودة داخل رخصته و امتيازات الإستغلال المنبثقة عنها أو خارجها


وتعتبر منشآت لا تكنشي صبغة المصلحة العاسة :


أ- وسائل الخزن بجقول الإنتاج الواقعة بالبل أو البحر،


ب-الاذابيب المعدة لجمع النفط الثام أو الفاز من الآبار ونقله إلى خزانات التجميع


أوإلى مراكز المعالجة،


ج- أنابيب التصريف التي تمكن من نقل النفط الخام عبر السكك الحديدية أو الطرقات


أو البحر من مراكز المعالجة والتخزين إلى نقطة الثدحن وكذلك أنابيب نقل


الفاز،


د-خدانات التجميع بنقاط الشحن ،


ه- منشآت ثدحن النفط السائب بواسطة الأنابيب و التي نستعمل لثدحن البواخر،


و- منشآت جلب المياه الخاصة التى يكون المقاول قد تحصتل عليها *عن طريق


. الترخيص أو اللزمة ،


ز- الخطوط الخاصتة لنقل الطاقة الكهربائية،


ح- الدروب و الطرقات و سكك الحديد التى نسمح بالدخول إلى حضانرصاحب


الرخصة والمقاول بزا و جوا،


ط- المواصلات اللآسلكية التي تربط بين حضانر صاحب الرخصة و المقاول،


ي- و بصفة عاسة المنثدأت الصناعية و الورشات و المكاتب المخصصة للإستعمال


من قبل صاحب الرخصة والمقاول دون سواهما والتي تعتبر من نزابع


مؤسستهما القانونية ،


ك| وسائل النقل البري و الجوي و البحري الخاصتة بصاحب الرخصة والمقاول


واليي تمكنهما من الدخول إلى حضائرهما.





2- يلنزم صاحب الرخصة والمقاول فيما يشر المنشآت المشار إليها بالحروف ااجاا


و ااهاا و ١اواا و ااز١ا سن اسرة 1 من هذا الفصل إذا طلبت منهما السلطه المانحة ذلك


بأن يسمحا للغير باستعمال تلك المنشآت ، مع مراعاة الشروط الآتي ذكرها;


أ- لا يلزم صاحب الرخسة والمقاول بأن يبنيا أو يبقيا منثدأت أهلم من تلك التي





نستلزمها حاجياتهما الخاصتة،


ب- نلبى حاجيات صاحب الرخصة والمقاول الخاصتة قبل تلبية حاجيات غيرهما


من المستعملين،


ج- يحب ألا يعرش استعمال الغيرلهذه المنشآت استغلالها من طرف المقاول


لحاجياته الخاصدة ،


د-يدفع ا-ن الآخرون لصداحب الرخصة والمقاول مقابلا عادلا عن الخدمات


المسداة لهم،





عدد 66 17 أوت 2001 الرائد الرسي للجمهورية التونسية صن 2944


 ويضبط الوزير المكف بالمحروقات التعريفات وشروط الإستعمال المنطبقة على


الغير و ذلك بناء على اقتراح من صاحب الرخصة والمتاول وطبقا لأحكام مجلة


المحروقات و للنصوصر الترتيبية المتخذة لتطبيقها


3- تحنثظ السلطة المانحة بحقها في أن تفرض على المقاول إبرام انثاقات مع





أصحاب رخصى بحث أو امبازات استغلال آخرين قصد تهيئة واستغلال البناءات


المشار إليها بالحروف ا١جأ وط وا(زاا و١احاا من الفقرة 1 من هذا الفصل بصفة


مشتركة وذلك اذا ترتب عن هذه الإتفاقات إقتصاد فى الإستثمارات و فى إستغلال


كل مؤسسة من المؤسمتات المعنية.


4- و تحرص العتلطة المانحة على منح المقاول كل التراخيص الضرورية لإنجاز


الأشغال العتعفة بالمنشآت المشار إليها بالفقرة اً من هذا الفصل وذلك في إطار


النشريع و التراتيب المعمول بها.


ئغعش : استعمال صاحب الرخصة والمقاول للتجهيزات وللأدوات





. العمومية المتوفرة


يجوز لصاحب الرخصة والمقاول أن يستعملا فى عمليات البحث. و الإستغلال


جميع التجهيزات والأدوات العمومية المتووة بالبلاد التونسية و ذلك وفق الأحكام


والشروط و التعريفات المعمول بها وعلى قدم المساواة مع غيره من المستعملين


18: المنشآت التي تكتسي صبغة المصلحة العانة و التي تقيمها


السلطة المانحة بطلب من المقاول


1- إذا أثبت المقاول أته في حاجة لاستكمال التجهيزات والأدوات العمومية المتوفرة





أو لتنفيذ أشغل تكتسي صبغة المصلحة العاسة و ذلك. قصد تطوير صناعته المتصلة


بالبحث و استغلال المحروقات، فعليه أن يعلم السلطة المانحة بذلك.


و يلتزم صاحب الرخصة والمقاول ر العتلطة المانحة بالتشاور حول إيجاد الحل


الأمثل الذي يمكن من تلبية الحاجيات المشروعة للمقاول وذلك مع مراعاة الأحكام


التشريعية و الترتيبية السارية المفعول و المتعلقة بالملك. العمومي و المرافق العاسة


المعنية.

















عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2945


 2- باستنقاء الأحكام المخالفة و الواردة بالفصول 22 و23 و 24 من هذا الكراس،


ينقق الطرفان على تطبيق المقتضيات التالية :


أ --- يعلم المقاول السلطة المانحة بحاجاته المتعلقة بالمنشآت التي يطلب إقامتها


ويدعم مطلبه بمدكرة تثبت ضرورة إنجاز تلك المنشآت و بمشروع إنجاز دقيق


ويجب أن يذكر بها آجال التنفيذ التي كان سينقد بها لو تعيد بنفسه بتنفيذ تلك


الأشغال.


و يجب أن توافق تلك الآجال المخططات العاطة لتطرير أعماله بالبلاد التونسية


كما تم عرضها من طرفه بالتقارير التى عليه أن يقدمها للسلطة المانحة تطبيقا


للعنوان الخامس من كداس الشروط هذا.


ب - يتعين على السلطة المانحة إعلام المقاول في أجل ثلاثة( 3) أشهر بملاحظاتها


حول جدوى الأشغال و اك ابير الغنية التي يعتزم المقاول إتخاذها وبتصور اتها


حول الصيغ التي سيقع على أساسها إنجاز تلك الأشغال.


و تحتفظ العتلطة المانحة بحقها في تنفيذ الأشغال بنفسها أو في إسناد تنفيذها إلى


المقاول .


ج- إذا قورت السلطة المانحة تنفيذ الأشغال المطلوبة بنفسها، بيعين عليها بيان نيتها





في الإلتزام بشويل أشغال الإشباب الأولي بنفسها أو في إلزام المقاول بإرجاع


كل المصاريف التي أنفقتها أو جزء منها.


وفي هذه الحالة، يتعين علي المقاول إرجاع كل المصاريف الفعلية أو الجزء من


المصاريف المتفق عليه مدعمة بالميزرات اللازمة إلى السلطة المانحة وذلك


حسب أقساط شهرية تحل آجال دفعها ابتداء من الشهر الموالي لتاريخ تقديم.


كشوف الحسابات. ويترتب عن كل تأخير في الدفع تحتل خطايا تأخير تحتسب


وفق النسب. القانونية


د- وفي الحالات المشار إليها بالحرفااجاا من هذا الفصل تضبط مشاريع النتفين


بإنثاق الطرفين طبقا للتواعد الغنية المتبعة وعلى أساس القواعد والشروط العامة


والمواصفات الغنية الخاصة المعتمدة لدى السلطة المانحة


وتتلم المصادقة على هذه المشاريع من قبل الوزير المكف بالمحروقات بعد سماع


المقاول الذي تؤخذ ملاحظاته بعين الإعتبار قدر الإمكان ، ويحق للمقاول سحب


مطلبه إذا ما اعتبر أن المساهمة المالية التي تمت.مطالبته بها مرنثعة جدا


وإذا قبل المقاول قرار الوزير المكلف بالمحررقات ، فإل السلطة المانحة تكون


ملزمة ينتفين الأشغال بكل حرص وبتشغيل المنشآت في أجل معقول وذلك مع الأخذ


بعين الإعتبار للحاجيات المشروعة التي يعرب عنها.. المقاول ولوسائل النتفين الممكن


توظيفها











صفحة 2946 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 66


 3- توضع المنشآت المنجزة حسب ما تلم بيانه على ذمة المقاول لتلبية حاجياته ولكن


دون أن يطالب باستعمالها لنفسه دون سواه.


وتضدمن الدددلطة المانحة أو أقة مؤسسة عمومية أو ديوان أو صاحب لزمة تعينه


استغلال المنشآت المذكورة و صيانتها وتجديدها طبقا للشروط التي يقع ضدبطها عند


المصادقة على مشاريع النتفين.


4- ومقابل استعماله لهذه المنشآت ، يدفع المقاول للمستغل الأداءات المعمول بها


ورسوم الإستعمال التى يضبطها. بعد سماعه الوزير المكلف بالمحروقات.


ويجب أن تكون الأداءات ورسوم الإستعمال هذه نفس الأداءات والرسوم المعمول


بها بالبلاد التونسية بالنسبة للمرافق العامة والمنشآت المماثلة إن وجدت وإذا تعذر


ذلك، يتم ضبطها وفقا لمقتضيات الحرف ١اداا من الفقرة 2 من الفصل 16 من هذا


الكراس.


وفي صورة ما إذا أرجع المقاول ، كما هو منصوص عليه بالحرف اأج)ا من


الفقرة 2 من هذا الفصل، كل مصاريف الإنتصاب الأولي أو جزء مكها تحتسب


ابمبالغ المدفوعة حسب نفس النسبة عند ضبط رسوم الإستعمال والأداءات المعمول


بها.


19;- المنشآت التي تكتسي صبغة المصلحة العاسة المنجزة من قبل


المقاول ( اللزمة أو الترخيص في استعمال الأدوات العمومية )


في الحالة المذكورة بالحرف اأدباا من الفقرة2 من الفصل 13 من هذا الكراس التى





نرر فيها السلطة المانحة تكليف المقاول بإنجاز أشغال تكشى صبغة المصلحة


العامة فإنه ينتفع بلزمة أو بترخيص فى استعمال الأدوات العمومية لإنجاز هذه


الأشغال.


1 - إذا وجد نشريع في هذا المجال بالنسبة لهذا النوع من المنثدآت المعنية فإنه يتعر





الرجوع إليه،


2 ---وإذا لم يوجد مثل هذا التشريع تطيق الأحكام العاسة الآتي ذكرها ما لم تخالفها





الأحكام المنصوص عليها بالغصود 22 و23 و24 من هذا الفراس:


تمنح اللزمة أو الترخيص في استعمال الأدوات العمومية بموجب كتب مستقل عن


قرار تأسيس امتياز استغلال المحروقات،


ويتولى المقاول إقامة المنشآت واستغلالها على مسؤوليته الخاصتة،


ويقع إعداد المشاريع المتعلقة بالبناء والاستغلال من طرف المقاول ونقع المصادقة


عليها من قبل السلطة المانحة،





عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2947


 كما تصادق السلطة المانحة على تدابير السلامة وظروف الإستغلال التي يتخذها


المتاول،


و ترجع قانونا المنشآت المبنية من طرف المقاول على ملك. الدولة أو ملك الجماعات


او ملك المؤسسات العمومية للسلطه المانحة ني نهاية امتياز استغلال المحروقات.


ويجب أن تتضمن اللزمة أو الترخيص فى استعمال الأدوات العمومية إلئزام صاحب


الرخصة والمقاول بوضع تجهيزاتهما ومنثدأتهما على ذمة السلطة المانحة والعموم


على أن يتمتع صاحب الرخصة والمقاول بحق الأولوية فى تلبية حاجياتهما الخاصة


قبل الإستجابة ني طلبات المستعملين الآخرين. ويتم ضبط تسعيرة الإستعمال كما هو


منصوص عليه بالحرف اادأ من الفقرة 2 من الفصل 16 من هذا الكداس.


20: مدة التراخيص واللزمات الممنوحة بالنسبة لمنشآت..المقاول.


الفرعية


1 --- تمنح للمقاول لزمات وتراخيص لإشغال الملك. العمومي واستعمق الأدوات





ابعمومية وكر ا ء ملك الدولة الخاص طيلة مدة صلوحؤة رخصبة البحلثا طبقا


للإجراءات المعمول بها.


ويقع تجديدها آليا. كلما وقع تجديد الرخصة أو تجديد جزء منها.


ويقع التمديد فيها كلما تحصلل المقاول على امتياز استغلال محروقات أو أكش منحت


له طبق الفصل 6من هذا الكراس وحتى نهاية آخر امتياز استغلال يتحصل عليه.


2- غير أنه إذا انتهى المقاول من استعمال المنشآة التي منحت على أساسها اللزمة أو





الترخيص في إشغال الملك العمومي أو الملك الخاص للدولة أو اللزمة أر الترخيص


في استعمال الأدوات العمومية ، تحتفظ لسلطة المانحة بالحقوق الأتي بيانها ;





أ- عندما يتوقف المقاول عن استعمال المنثدأة المشار إليها أعلاه نهائيا تلغى


السلطة المانحة اللزمة أو الترخيص في استعمال الأدوات العمومية


أو الإشغال المسموح به بموجبها،


ب- إذا تركت المنثدأة المذكورة أعلاه وقتيا بدون استعمال على أساس أن


المقاول يعتزم إعادة.استعمالها لاحقا ، فللسلطة المانحة الحق أن تطانب


باستعمالها وقتيا وتحت. مسؤوليتها. سواء لفائدتها أو لفائدة أي طرف آخر


تعينه


إلا أثه يمكن للمقاول أن يستأنف استعمال المنثدأة المذكورة حالما تتبين


ضرورة إعادة استعمالها من جديد للقيام بأعمال البحث والاستغلال.











صفحة 2948 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 صل زد .. الأحكام المختلفة التي نثطق بالتراخيص واللزمات الأخرى غير


امتياز إستسغسلال الممروتات


في كل الحالات ، نتطبق على المقاول عند استعماله لمزفق عام أو عند إشغاله للملك





العمومى أو للملك الخاص للدولة وبالنسبة للزمات أو التراخيص فى استعمال


الأدوات العمومية الأحكام السارية المفعول فى الفترة المعنية والمتعلقة بالسلامة


وصيانة الملك العمومي وأموال الدولة والتصزف فيها.


ويترتب عن النز اجيص واللزمات المشار إليها أعلاه عند.منحها دفع معاليم التسجيل





والأداءات والأتاوى المستوجبة من قبل المقاول وذلك طبقا للتراتيب والإجراءات


المعمول بها.


كما نتطبق التعريفات والأداءات المستوجبة ورسوم الإستعمال البعمول بها


بالجداول العامة في هذه المادة. وتلتزم السلطة المانحة عند منح اللزمات


أو التراخيص المشار إليها أعلاه بالإساك عن إحداث أتاوى أو أداءات أو رسوم


إستعمال أو معاليم أو أداءات عن الإستعمال على منثدآت المقاول الفرعية بصفة غير


عادلة تضز بمصالحه وتلكل أداءات أو ضرائب اضافية لم تعد لها صيغة المقابل


المالي العادل لخدمة مسداة


//£ 22 ٠٠ الأدكام المنطبقة على إلتقاط المياه وجلبها





1 - يغترض أن يكون المقاول على علم تام بكافة الصعوبات التى قد تنشأ عن


مشاكل النؤود بالماء الصالح للشراب أو للصناعة أو للغلإحة داخل محيط الرخصة


الأولية كما تم التعريف به بالفصل 2 من كراس الشروط هذا.


2- يمكن للمقاول إدا طلب. ذلك أن يشترك وقيا أو بصفة قارة بالشبكة العمومية


لتوزيع المياه الصالحة للشراب أو للمدناعة وذلك في حدود حاجياته المشروعة


ومعتن الانمدباب الذي تسمح به هذه الشبكة


وتمنح الإشتراكات حسب ا لأحكام والشروط العامة والتعريفات المنطبقة طى


الشبكات العمومية المعنية


و يتم وضع قنوات الربط بطلب من المقاول وعلى نفقته حسب مشاريع. ممدادق


عليها من قبل المصالح المخنضة بوزارة الفلاحة وحسب. الأحكام والشروط الغنية


المنطبقة على مثلها من قنوات الربط فى هذا الميدان.




















عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2949


 3- إذا احتاج المقاول إلى تزويد حضانره بالماء بصفة وقية خاصة أثناء عمليات


التنقيب ولم يتيسر تلبية حاجياته الشرعية. بصفة اقنشادية بواسطة الربط بنقطة مياه


عمومية أو بشبكة عمومية لتوزيع المياه، تلتزم السلطة المانحة بأن تمكنه من كل


الشدهيلات القنية والإدارية في إطار الأحكام المنصوص عليها. بمجلة المياه السارية


المفعول ومع مراعاة الحقوق المعترف بها للغير للقيام بعمليات النقاط وجلب المياه


الضرورية من الملك العمومي.


وترجع منشآت التقاط المياه التي أنجزها المقاول تطبيقا للتراخيص المشار إليها أعلاه


للدولة وذلك درن أي تعويض وعلى حالتها عند انتهاء المقاول من استعمالها ولا


ينطبق هذا حكم على منشآت جلب. المياه.





4 --- إذا احتاج المقاول إلى تزويد حضائره ومنشآته الفرعية بصفة قازة ولم يستطع


الحصول على حاجياته المشروعة بصفة كافية واقتصادية ودائمة ومضمونة عن


طريق الربط بنقطة مياه عمومية موجودة؛و بالشبكة العمومية لتوزيع المياه) ، يتفق


الطرفان على التشاور قصد البحث عن كيفية تلبية حاجيتات المقاول المشروعة.


ج- يلتزم المقاول باحترام كل القواعد و أنظمة الإستعمال التي تمليها. عليه السلطة





المانحة فيما يثص المياه التي قد.يتمكن من التقاطها والتى تخضع لنظام مائي تم


تصنيفه والتعريف به بقائمة الموارد المائية للبلاد التونسية.


أنا إذا أذت عمليات الحفر التي يقوم بها المقاول إلى إكنشاف نظام مائي جديد غير


مصف و غير معزف به بعد بقائمة الموارد المانية و لا يرتبط.بنظام ماني آخر


معروف، فإل العتلطه المانحة تعطى للمقاول الأولوية في الحصول على تراخيص


أو لزمات النقاط المياه في إطار هذا النظام


إلا أنه يتفق على أن منح هذه الأولوية لا يمكن أن يؤدي إلى عرقلة المصلحة العامة


أو أن يتلم بموجبه تجاوز كميات المياه الضرورية لتزويد منشآت المقاول الرئيسية


والفرعية.


6- قبل تظي المقاول عن كل حفر للبحث، يمكن للسلطة المانحة أن تلزمه بالقيام





بالنثاط المياه من كل طبقة تعتبرها قابلة للإستغلال مع العلم أل المصاريف التي بيلم


إنفاقها من جداء ذلك تجظها الدولة التونسية


























صفحة 2950 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 سشموي الأحكام المنطبقة على السكك الحديدية


يجوز للمقارل أن يقيم على نفقته خطوطا فرعية خامنة لسكك الحديد و ذلك قصد


ربط حضائره و قنواته و مستولعاته و مراكز الثتحن التابعة له بالشبكات العمومية


للسكك الحديدية.


و يتولى المقاول إعداد مشاريع التثفين..طبق شررط السلامة و الشروط الغنية المنطبقة


على الشبكات العمومية التونسية. و نقع المصادقة على هذه المشاريع من قبل السنطة


المانحة بعد إجراء إستقصاء ميداني .


وتحتفظ الشلطة المانحة بحقها في تعديل رسم الحطوط المقترحة من قبل المقاول


و ذلك لأخذ نتائج الاستقصاء الميداني,بعين الإعتبار وربط منشآت المقاول بالشبكات


العمومية مع إتباع أقصر المسافات وطبقا للقواعد الغنية المتبعة.





24 : الأحكام المنطبقة على منشآت الشحن و التفريغ عن طويق البحر


إ- عندما يواجه صاحبا الرخصة والمقاول مشكلة تتعلق بالشحن أو التفريغ عن





طريق البحر، يتشاورا مع السلطة المانحة حول ضبط التدابير التي من شأنها أن


تلبي حاجياتهما. المشروعة باتفاق الطرفين.


و تعطى الأولوية لكل حق يتمتل في إستعمال ميناء مفتوح للتجارة ما عدا في الحالات


الإستثنانية حيث. يتمكل الحل الأقل كلغة فى إقامة مركز الشحن او التفريغ بمكان


طبيعي غير مهيأ.


2- تلتزم الشلطه المانحة بمنح صاحب الرخصة والمقاول كل التسهيلات وفق





الشروط المنصوص عليها. بالتشريع الجاري به العمل والمتعو بشرطة المواني


الجرية و بالنراتيب الخاصتة بالمواني التجارية للبلاد التونسية و على قدم المساواة


مع غيره من المستغلين للمحروقات و ذلك ليتستى له الإستفادة من ;


-الخرائط المتعلقة بالمياه التابعة للملك.العمومي بالمواني ،





- عدد مناسب من مراكز الإرساء القادرة على قبول السفن الناقلة العادية ،


- الأرصفة المسطحة التابعة للملك العام للمواني واللازمة لإقامة منشآت معدة


للعبور أوالخزن.




















عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2951


 3- إذا كان الحق الذي تلم اعتماده هو إقامة مركز شحن أو تفريغ بمناطق طبيعية غير


مهيأة، فإته يتم بناء المنشآت (بما فى ذلك الأنابيب العائمة) و يوضع عليها علامة


و تستتل من طرف المقاول على نفقته وفي إطار نظام ترخيص الإشغال الوقتي


للملك العمومي البحري.


و تخضع التدابير المتوخاة والتر اتيب المتعلقة بالإستغلال لمصادقة الشلطة المانحة


بناء على اقتراح من المقاول .





25 : الأحكام المنطبقة على محطات توليد الكهرباء


تعتبر محطات توليد الكهرباء المقامة من قبل المقاول و كذلك.شبكات توزيع الطاقة


الخاصة به من التوابع القانونية للمؤمشة ر تكون خاضعة لجميع التراتيب ولجميع


عمليات المراقبة المنطبقة على منشآت إنتاج و توزيع الطاقة المماثلة.


ويمكن للمقاول المنتج للطاقة الكهربائية لتزويد حضائره أن يبيع بسعر التكلفة. كل





فائض من قوة الطاقة المنتجة يفوق حاجياته الخاصتة إلى أي هينة تتينها السلطة


ادا,-١


صش 26 ا. المواد المعدنية الأخرى غير المحروقات السائلة أو الغازية .





إذا اضطر المقاول بمناسبة أشغال البحث و إستغلال المحروقات إلى إلددتخراج مواد


معدنية أخرى غير المحروقات السائلة أو الغازية و دون أن يتمكن من فصدلها عن


المحروقات فإئ السلطة المانحة وصاحب الرخصة والمقاول يتشاورون للنظر فى ما


إذا وجب فصل هذه المواد المعدنية والاحتفاظ بها.


إلا أئ- المقاول لا يلزم باستغلال و فصل و الإحتفاظ بالمواد الأخرى غير


المحروقات السائلة و الغازية إذا كان فصلها والإحئثاظ بها يؤذيان إلى القيام بعمليات


تكون باهظة التكاليف أو جذ عسيرة.





ئفصكن 27: المنشآت المختلفة الأخرى


لا تعتبر كتوابع قانونية لمؤملسة المقاول ;


- منشآت معالجة المحروقات السائلة أو المدلبة أو الغازية و خاصة. معامل التكرير،


- منشآت توزيع الوقود السائل أو الغازي للعموم.


و على عكس ذلك ، تعتبركتوابع قانونية لمؤسشة المقاول منشآت المعالجة الأولية


للمحروقات المستخرجة و المهيأة من طرفه قصد نقلها و تسويقها و خاصة منشآت


فصل الغازولين من الفاز الثام.








صفحة 2952 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 العنوان الخامس


المتابعة والمراقبة


28: الوثائق التي توفرها السلطة المانحة. للمقاول


توفر السلطة المانحة للمقاول الوثائق التي توجد بحوزتها و المتعلقة ب ;


- قيس الأراضي و رسم الخرائط. ،


- الجيولوجيا العاسة،


- الجيوفيزياء،


- علم المياه و قائمة الموارد المائية،


- -حفرالآبار.


إلا أل السلطة المانحة لا تشه من المعلومات ذات الطابع السري من منظور الدفاع


الوطني أو من المعلومات التي يقذمها أصحاب الرخص و/أو امتيازات الإستغلاق


سارية المفعول والتي لا يمكن إفشاؤها للغير إلا بموافقة المعنيين بالأمر.


ئغصكى 29 *. المراقبة الغنية


يخضع المقاول إلى مراقبة السلطة المانحة طبقا للأحكام الواردة بمجلة المحروقات


وحسب الشروط المبينة بالغصول من 31 إلى 44 الآتي نمتها.


!432^3) 30 : تطبيق مجثة المياه


يخضع المقاول سواء فيما يشو أشغال البحث أو أشغال الإستغلال إلى أحكام


التشريع التونسي المعمول به و المتعلق بمياه الملك العمومى وحسب الشروط المبينة


بالمقتضيات الواردة في كراس الشروط هذا


و تبقى المياه التي يمكن أن يكنشغها المقاول عند القيام بأشفاله مصلفة ضمن الملك,


العمومي ولا يمكنه إستعمالها. بصفة. قارة إلا بشرط امتثاله لإجراءات الرخيص


أوامتياز الإستغلال المنصوص عليها بمجلة المياه


عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2953


 و يجب على المقاول أن يتثن. بالتثاور مع المصالح المخشنة بوزارة العلاحة كل


التد ابير الكفيلة بحماية الطبقات المائية


و تحنقظ وزارة العلاحة بالحق في توقيف أو منع أي حفر إن لم تكن التدابير المتخذة


كافية لحفظ الطبقات المائية الإرتوازية.


و على المقاول أن يبلغ المصالح المختصة بوزارة العلاحة كل المعلومات التي يكون


قد تحصل عليها بمناسبة حفر الآبار بالطبقات المائية التي تعترضه (موقعها


و المستوى السكوني و التحاليل والكمية) طبق الصيغ التي يشار بها عليه.





صيع; الدخول إلى الحضائر





لليدلطة المانحة الحق في أن ترسل في أى وقت إلي حضائر المقاول و على نفقته،


عونا يدخل بكل حرية لكل المنشآت و توابعها القانونية قصد التثبت من تقذم الأشغال،


والتعيد بعمليات قيس و كيل المحروقات و بصفة عامة التثبت من أن حقوق السلطة


المانحة و مصالحها مصانة.


صشقو; الإتزام بالاعلام عن الأشغال





أ --- يوجه المقاول إلي السلطة المانحة ثلاثين يوما على الأقل قبل بد اية الأشفال :


- برنامج الإستكشاف الجيوفينيائي الذي يعتزم إنجازه و الذي يجب أن يشظن


بالخصوص خريطة تبرز التربيع الجزئي الذي يعتزم استعماله و كذلك المسح


الزلزالي المبرمج و تاريخ بداية العمليات و مدتها على وجه التقريب،


- تقريرا حول موقع كل حفر إستكشاف و برنامجا خاصا بكل حفر تطوير.


و يشتمل التقرير على :





- الأهداف التي يرمي إليها الحفر والأعماق المتوقع بلوغها،


- موقع الحفر المعتزم إنجازه محدد بالأحداثيات الجغرافية ويرفق بتدبخة من


الخريطة،


- وصف موجز للمعدات المستخدمة،


- التوقعات الجيولوجية الخاصة بطبقات ١لأرض التي يتم اختر اقها،


- البرنامج الأدنى لعمليات استخراج العينات اللبية وعمليات.التسجيل الجيولوجي،


- البرنامج المعتزم فيما يثص إيلاج أنابيب الحفر،


- التدابير المعتزمة للتزود بالماء،


- وعند الاقتضاء الطرق التي يعتزم المقاول اتباعها قصد استغلال البئر أو الآبار


انتي تلم حفرها.











صفحة 2954 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 ب --- يجب على المقاول أن يرسل للسلطة. المانحة نثرير ا يوميا حول تقدم أشغاله


الجارية مثل عمليات المسح الزلزالي و الحفر و البناءات.


و عليه أن يهتد العتلطه المانحة في الإبان بنسخة من السجيلات المنجزة .


ج --- سجل الحفر ;


يجب أن يكون للمقاول بكل حضيرة حفر سجل موقع عليه بالأحرف الأولي و ذو


صفحات مرقمة طبق أنموذج مصادق عليه من طرف العتلطة المانحة يتلم فيه تدوين


ظروف إنجاز الأشغال أولا بأول حسب تقدمها وبدون أن يكرن هناك مساحات


بيضاء أوتشطبب و بالخصوص ;


- نوع آلة الحفر و قطرها،


- نثدم عمليات الحفر،


- المقاييس المعتمدة في عمليات الحفر ،


,-,طبيعة العمليات الخاصتة ومنتها مش أخد العيتات و الخراطة وتغيير أدوات الحفر


والألات،


- المؤشرات وكل ما يطرأ من أحداث عارضة ذات بال مهما كان نوعها.


و يجب- أن يبقي هدا السجل على عين المكان على ذهتة أعران ابتلطة المشحة.





ئغصنى وو٠, المراقبة الغنية للحفر





إ- يجب على المقاول أن يتثن التدابير المناسبة لتحديد خصائص طبقات ا لأرض


التي تلم اختراقها بقطع النظر عن عمليات أخد العيتات و مراقبة الحفر المنصوص


عليها بالئثرير المذكور بالفصل 32 أعلاه.


2- يتولى المقاول تكوين مجموعة من أتربة الحفر وعند الإقتضاء من العينات


يضعها على ذلتة السلطة المانحة بمكان متثق عليه مددتبقا.


و للمقاؤل الحق في أخد نماذج من العينات و من أتربة الحفر النى قد يحتاجها لإجراء





الفحوص و التحاليل بنفلدده أو عن طريق الغير.


ولا يمكن أن يتعنى أخذ النماذج، كل ما أمكن ذلك، إلا بالجزء من العينات والأتربة





التي لها نفس الخامتيات حثي يتسنى الإحتفاظ بما تبقي من النموذج ضمن المجموعة


وتمكين أعوان السلطة المانحة من فحصه


وإذا تعدر ذلك، لا يؤخذ النموذج الوحيد إلا بعد. فحصه من قبل ممثل مختص عن





السلطة المانحة عدا الحالات التي يستحيل فيها ذلك.


وفي صورة ما إذا استحال إجراء هدا الفحص مسيقا، فإنه يتلم مد السلطة المانحة


بتقرير خاض في الغرض.


وبالإضافة إلى ذلك إذا لم يتلم إتلاف النموذج الوحيد ، يتولى المقاول أو العتلطة


المانحة ار جاعه إلى المجموعة بعد فحصه و تحليله








عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2955


 ويحتفظ المقاول بما تبقى من الأتربة وعينات الحفر بكل عناية حتى.نتمكن السلطة


المانحة بدورها من أخذ نماذج لتكوين مجموعتها ولإجراء فحوصاتها وتحاليلها.


و يحنثظ المقاول بكل عينات الحفر والأنزبة التي تبقت بعد أخذ النماذج المشار إليه


أعلاه وذلك للمنة التي يراها مناسبة ويضدعها على ذسة الشلطه المانحة عنت انقضاء


مدة صلوحية الرخصة على أقصى تقدير .


3- يجب. على المقاول أن يعلم. الشلطة المانحة بكل العمليات الهابتة مغل عمليات


التسجيل الجيولوجي وعمليات إيلاج أنابيب الحفر و عمليات الحللي بالإسمنت


وتجارب الشروع في الإنتاج وذلك في أجل كاف يمكنها من تعيين من يمثلها لمتابعة


تلك العمليات.


كما يجب علي المقاول أن يعلم الشنطة المانحة بكل حادث خطير من شأنه أن يعطل


مواصلة الحفر أو يغير بشكل هام ظروف تنفيذها.


4- يجب على المقاول أن يتل السلطة المانحة بنسخة من التقارير المتعلقة





بالفحوصات التى تقع على عننات الحفر والأتربة و كذلك على عمليات الحفر بما


فيها الأنشطة الخاصتة المذكورة بالفقر ة 3 من هذا الفصل.


ثغصئئ 34 ٠٠ التوقف عن عطية الحفر





لا يمكن للمقاول أن يتوفف نهائيا عن عملية الحفر إلا بعد إعلام السلطة المانحة


بذلك و بإستثناء الحالات الخاصة يجب أن يوجه هذا الإعلام على الاكل 72 ساعة


مسيقا


و فى صورة التخلي النهائي أو الوقتي عن الحفر يجب. على المقاول أن يتل السلطه


المانحة ببرنامج يكون مطابقا للتر اتيب ؛الفتية المعمول بها أو في صورة عدم


وجودها يكون مطابقا لأحدث القواعد المنشورة من طرف المعهد الأمريكي


للبترول.


إلا أنه إذا لم تبد السلطة المانحة ملاحظا. تها خلال الإقين و سبعين ساعة الموالية


لإيداع برنامج التخلي عن الحفر من قبل المقاول يعتبر البرنامج مقبولا .


























صفحة 2956 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 مشئم: تقرير نهاية الحفر





يوجه المقاول للسلطة. المانحة فى أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد نهاية كل عملية حفر،


تقريرا نهائيا يستى 11تقرير نهاية الحغراا.


و يتضعتن تقرير نهاية الحفر بالخصولص:


أ -نسخة من مقطع الحفر المعني بأكمله يبؤن تكوين الطبقات التي وقع إختراقها


و يذكر الملاحظات و التدابير المتخذة أثناء الحفر و مقطع لأنابيب الحفر المستقرة


بالبئرو التسجيلات الجيولوجية و نتائج تجارب الإنتاج.


ب ---مذكرة تتضتمن المعلومات الجيوفيزيائية و الجيولوجية المرتبطة مباشرة بالحفر


المعني.


سن 36: تجارب الحفر





1- إذا رأى المقاول أثناء عملية الحفر أنه من الضروري إجراء تجارب على طبقة


من طبقات الأرضن يعتقد أتها قابلة لأن تكون مصدرا لإنتاج محروقات، يعلم


السلطة المانحة أربعة و عشرين( 24) ساعة على الأقل قبل القيام بهذا النوع من


التجارب .


2- وباستثناء الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 3 و 5 من هذا الفصل تعود


المبادرة بالقيام بتجارب أو بإعادتها للمقاول .


2- و يجب على المقاول أثناء نتفين.عملية حفر أن يقوم بتجارب على كل طبقة من





طبقات الأرض يعتقد أنها تحتوي على محروقات و ذلك.بطلب من ممتل مختصى عن


السلطة المانحة و بشرط أن يقع إنجاز هذه التجارب دون المساس بالسير العادي


لأشفال المقاول.


4- و في حالة نتفين. أر إعادة إحدى التجارب المنجزة بطلب من السلطة المانحة رغم


رأي المقاول المخالف و التى تلحق بالمقاول خسائر أو مصاريف تحمل هذه


المصاريف أو الخسائر على نفقة ;


- المقاول إذا أذت التجارب إلى اكتشاف يمكن أن يكون قابلا للإستغلال،


- الطلطة المانحة إذا لم تؤذي هذه التجارب إلى إكتشاف يمكن أن يكون قابلا


للإستغلال.








عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2957


 ق_ عندما تؤدي عمليات حفر بئر تطوير إلى الإفتراض بصفة معقولة أته يوجد


طبقة معدنية من المحروقات تكتسى قدرا كافيا من الأهمية و لم يقع التعزف عليها


بعد، وجب على المقاول أن يتثن كر التدابير الغنية الكفيلة بإتمام إستكشاف هذه


الابقة





مشا; التقرير و البرنامج السنوي


يجب على المقاول قبل غدة أفريل من كل سنة أن يقدم تقريرا عاما عن أنشطته أثناء





السنة المنقضية طبقا لأحكام مجثة المحروقات


و يبين هذا التقرير النتائج المتحصل طيها أثناء السنة المعنية و كذلك مصاريف


البحث و الإستغلال التي أنفقها المقاول .


و يقع إعداد هذا التقرير حسب,. الصيغ المتشاور بشأنها سبقا.بين السلطة المانحة و


المقاول.


- الإستغلال المنظم للحقل


يجب أن يقع كل استغلال لحقل بصفة عقلانية و أن يسير طبق القواعد الغنية المنبتة





و الطرق السليمة المعمول بها في الصناعة البتروية. .


و يجب أن تضمن مباشرة لإستغلال أعلى مستوى من الإنتاج يعكن من الحصول


على أكثر ما يمكن من المحروقات.


يجب على المقاول أن يعلم السلطة المانحة 3 أشهر على الأقل قبل بداية الإستغلال


المنظم للحقل بمثال بيانى لطريقة الإستغلال يشير فيه وجوبا إلى المصبن النهائي


لكل دفيق.


وفي الآبار المنتجة للمحروقات السائلة يجب أن يكون إنتاج الفاز محدودا قدر


الإمكان و في مستوى النسب التي تمكن من الحصول على أكثر ما يمكن من


السوائل. ويمنع بالآبار التي لا تنتج إلا الفاز ترك الفاز يتسرب خارج قنوات


الإستعمال.


يمكن للشلطة المانحة أن تمنح استثناءات للقواعد المشار إيها أعلاه بطلب.من


المقاول يكون مبررا قانونا و معللا.


ويجب. إعلام الشلطة المانحة فورا بكل تغيير هام يقع إدخاله على ما تلم إقراره بالمنأل


البياني الأصلي.














صفحة 2958 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 ئهصش 9 و ; مراقبة آبار الاتاج





يجب أن تكون للمقاول فى كلاً بئر أر مجموعة آبار منتجة آلات تمكن من متابعة


مقاييس الإنتاج بهذه الآبار و ذلك بصورة منتظمة واضحة لا لبس فيها و مطابقة


للأعر اف المتبعة في صناعة النفط و الفاز.





و توضع كل الوثائق المتعلقة بهذه المراقبة على ذهتة السلطه المانحة و يوفر


المقاول نسخا هنها للسلطة المانحة كلتا طلبت منه ذلك .


40 : المحافظة على حقول المحروقات


ينجز المقاول الأشفال والتدابير والتجارب اللازمة التي تمكن من معرفة الحقل على


أحسن وجه ممكن.


ويمكن للسلطة المانحة أن تدعو المقاول إلى اللإلنزام بالقواعد الغنية المتببة وخاصتة


إلى اللإلنزام بتنظيم معتل إنتاج الآبار وبالتخفيض فيه عند الاقتضاء بحيث لا يدخل


أي اختلال على الظور العادي للحقل.


ئغصبت 41: تنسيق أشغال البحث و الإستغلال التي يقوم بها عدة مستغلين


مختلفين داخل نفس الحقل


اذا كان نفس الحقل يمتن على محيطات عذة امتيازات استغلال مختلفة تم-منحها


لمننثعين مختلفين، يتعهك المقاول بالقيام بأشفال البحث. والاستغلال بجزء الحقل


التابع له وذلك وفق مخطط. عام.


و يتم ضبط المخطط.العام هذا حسب الشروط الآتي ذكرها:


1- تدعو السلطة المانحة جميع أصحاب الدخص المعنيين بنفس الحقل للتشاور قصد


ضبط مخطط موخذ للبحث و الاستغلال ينطبق على كامل الحقل .


ويضبط هذا المخطط عند الاقتضاء الأسس التى يتم.بمقتضاها توزيع المحروقات


المستخرجة بين أصحاب القخص.


و يبق هذا المخطط عند اللزوم الصيغ التي يتم على أساسها تعيين !الجنة موحدذا)


تكلف بتسيير عمليات..البحث و الإستغلال المشرك.


ر يمكن للسلطة المانحة أن تعين ممتلا عنها في اجتماعات هذه اللجنة .











عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2959


 2- و إن لم يحصل اتفاق بالنزاضي بين المعنيين بالأمر خلال التسعين يوما (90)


من تاريخ الذعرة الموجهة إليهم من طرف السلطة المانحة وجب على كل منهم أن


يقذم لها مخططه الشخصي للبحث٠و الإستغلال .


وتقترح السلطة المانحة على الوزير ألمكلف بالمحروقات أن يتخن قرارا تحكيميا فيما


يخصل مخطط البحث والإلددتفلال الموخذ وأسس توزيع المحروقات وإحداث. لجنة


موخذة عند الاقتضاء.


3- يجب أن يقترب القرار التحكيمي قدر الإمكان من مقترحات صاحب. الرخصة





أو مجموعة من أصحاب الرخص الذين يمتلكون ثلاثة أرباع المصالح المعنية على


الأقل وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار لإحتياطى المحروقات الموجودة على ألا ينجو


عن هذا القرار ضرر جسيم.. لأحد أصحاب الرخص المعنين.


ويتلم نثدير المصالح والإحتياطي الموجود على أساس المعطيات الثابتة الخاصة


بالحقل والمتوقرة عند التصريح بالقرار التحكيمي.


ويمكن بمبادرة من أحد الأطراف المعنية أو من الوزارة المكغة بالمحروقات مراجعة


المخطط الموخذ وذلك إذا أذى الئثذم الحاصل لاحقا في معرفة الحقل إلى إدخال


تعديل في التقديرات المتعلقة بالمصالح المعنية والإحياطى الموجود.


4- ويجب على المعنين بالأمر أن يمتثلوا للقرارات التحكيمية الصادرة عن الوزير


المكلف بالمحروقات وذلك بمجود إبلاغهم بها.





{اا2^) 42 / الإلتزام بتوفير الوثائق بصفة عاسة


إضافة إلى الوثائق المذكورة بهذا العنوان، يجب على المقاول أن يسن العتلطة المانحة





و بطلب منها بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بإنتاج المحروقات المتأتية من عمليات


البحث. و الإستغلال وبمعالجتها وعند الإقتضاء بتخزينها وحركة تداولها وكذلك


بجملة المعذات والمواد الأولية وطلبات التزود بالمعذات وتوريدها والموارد البشرية


وبنسخ من الوثائق كالخرائط والأمثلة والتسجيلات والقائمات والنسخ المأخوذة عن


السجلات أو التقارير والتي من شأنها أن تثبت صخة المعلومات المقذمة.


الفصل 43 : ؤحث\ت هشين





يجب مذ.السلطة المانحة بالمعلومات و الأرقام والقائمات و الخرائط و الأمثلة البيانية


وفقا لوحدات قيس و مقاييس مصادق عليها من قبلها.


غير أنه.يمكن للمقاول أن يستعمل داخل مصالحه أي نظام قيس آخر على أن يقذم


التحويلات التي نثابلها في النظام المتري.





صفحة 2960 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 ئغمش 44 *٠ الخرائط والأمثلة البيانية


إ يجب أن تقذم الخرائط و الأمثلة البيانية من قبل المقاول بالإعتماد على الخرائط أو





الأمثلة البيانية المعنة من قبل مصلحة رسم الخرائط التونسية أومن قبل مصالح أخرى


لرسم الخرائط شريطة أن تكون مصادق عليها من طرف العتلطة المانحة.





و إذا تعذر ذلك، يمكن أن يتز إعداد هذه الخرائط والأمثلة البيانية من قبل المقاول


وعلى نفقته حسب. المقاييس وأتعبب الأساليب التي تتلائم والغرض المطلوب وذلك


بعد التشاور مع السلطة المانحة ومصلحة رسم الخرائط.


ويتلم في جميع الحالات ربطها.بشبكات التثليث. والتسوية العامة للبلاد التونسية.





2_ و يتم التشاور بين العتلطة المانحة و المقاول حول تحديد الشروط التي سيقوم


بموجبها المقاول بتنفيذ أشغال رسم الأمثلة البيانية ورسم الخرائط و التصوير الجوي


والتجسيم الفوتوغرافي والتي تكون لازمة لحاجيات البحث, والاستغلال.


و إذ ا كلف المقاول متعاقدين آخرين غير مصلحة رسم الخرائط التونسية بالقيام


بالأشفال المذكورة ، فإنه يلزم بمهتة التنسيق مع مصلحة رسم الخرائط التونسية


بحيث يتلم تبليغ الرسوم المنجزة إليها لتمكينها من استعمالها.


ويمن المقاول مصلحة رسم الخرائط التونسية بنسختين من الصور الجوية التي تم


التقاطها من قبله أو لحسابه





3_ و نلتزم السلطة المانحة فى حدود القيود والإرتفاقات التي تفرضها متطلبات


الدفاع الوطني بمنح المتاول كل التراخيص المتعلقة بحق المرور والتحليق والتقاط


الصور الجوية اللازمة لتمكينه من القيام بأشفال رسم الخرائط المذكورة.






































عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2961


 العنوان السادس


إنقضاء إمتياز الإستغلال ورجوع منشآت المقاول





الى السلطة المانحة





ررعحش 45 : انقضاء إمتياز الاستغلال بحلول الأجل





1- مع مراعاة أحكام الفصل 61 من مجلة المحروقات يتم عند إنقضاء إمتياز


الإستغلال بحلول أجله إرجاع العقارات المعرفة بالفصل 53 _ا من مجلة


المحروقات إلى السلطه المانحة بدون مقابل و في الحالة التي توجد عليها و ينطبق


هذا الحكم بالحصوص على العقارات والحقوق على العقارات التالية ;


أ - الأراضي التي تلم شراؤها أو كراؤها من قبل صاحب. الرخصة ،


ب --- الحقوق المتععة بالكر اء أو بالإشغال التي يمتلكها صاحب الرخصة.


و. يجب أن تتضعن عقود التسويغ و العقود المتعلقة بكراء أو بإشغال الأراضى بندا


يمنح صراحة. للسلطة المانحة الحق في الحلول محل صاحب الرخصة.


و تخضع عقود التزويد بالطاقة أو بالماء أو عقود النقل الخاصة و المتعلقة


بالمحروقات السائبة لنفس الأحكام.


و يتم بحضور الطرفين ضبط الحالة التى يوجد عليها المكان و جرد العقارات


المذكورة بهذا الفصل و ذلك خلال الستة أشهر التى تسبق إنقضاء إمتياز الإستغلال


ج - الآبار و.منشآت النتقيب عن الماء و البناءات الصناعية ،


د - الطرقات و المداخل و قنوات التزويد بالماء بما فيها منشآت إلتقاط الماء وضثه


و خطوط نقل الطاقة بما فيها مراكز تحويلها و قطعها و قيسها ووسائل الإتصال


اللآسلكي الراجعة للملك الخاص لصاحب الرخصة ،


ه - البناءات الراجعة للملك الخاص لصاحب الرخصة و ذلك سواء كانت معدة


للإستعمال كمكاتب أو مخازن و المنازل المعدة لسكنى الأعوان العاملين بالمستئل


وتوابعه والحقوق المتعلقة بالكراء أو بالإشغال التي قد يمنلكها صاحب الرخصة فى


بناءات على ملك الغير يستعملها للأغراض المذكورة أعلاه،


و - خطوط العتكك الحديدية الخاصة بصاحب الرخصة و التى تربط بين حضائره


أو نشلها بالشبكة العمومية.


غير أته يتم إرجاع المنشآت المذكورة بالأصناف المبيتة حصرا بالقائمة أعلاه إلى


السلطة المانحة إذا كان من غير الممكن الاستغناء عنها في سير إمتياز الإستغلال


دون سواه حتى و إن كانت هذه المنشآت موجودة خار ج محيط امتياز الإستغلال








صفحة 2962 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 66


 2- إذا كانت المنشآت الواجب. إرجاعها للسلطة المانحة حسب الشروط المبينة بهذا


الفصل ضرورية أو صالحة كليا أو جزئيا لإستغلال امتيازات أو رخص صاحب


الرخصدة الأخرى السارية المفعول فيجب، باتفاق الطرفين، ضبط. الشروط التي


سيقع بمقتضاها إستعمال هذه المنشآت بصفة مشنزكة و في حدود إحتياجات كل من


صاحب الرخصة والسلطه المانحة و ذلك قبل إرجاعها إلى السلطة المانحة .


وبالمنل، تنطبق نفس الأحكام على صنف. منشآت صاحب الرخصة التي لا ترجع


للسلطة المانحة عند انقضاء الإمتياز و التي لا يمكن استغناء السلطة المانحة عن


استعمالها فى السير العادي لإمتياز الإستغلال الذي تلم إرجاعه إليها


- الحق في شراء المنشآت





1- يمكن للسلطة المانحة عند إنقضاء امتياز الإستغلال بحلول الأجل أن تشتري





لحسابها أو عند الإقساء. لحساب صاحب. إمتياز إستغلال أو رخصة بحث تعينه،


بعض أو كل الأملاك المذكورة فيما يلي غير تلك المشار إليها بالفصل 45 أعلاه


والتي تكون ضرورية لمواصلة إللدتفلال المحروقات المستخرجة ر تصريفها:





أ --- المواد القابلة للإستهلاك و المتقولات و العقار ات الر اجعة لصاحب


الرخصة،


ب --- المنشآت و الأدوات المعدةللإستغلال و لشحن المحروقات الخامة وخزنها.


و يبلغ وجوبا إلى صاحب الرخصة قرار السلطة المانحة الذي يضبط قائمة المنشآت


المذكورة أعلاه و التى تعتزم السلطة المانحة ممارسة الحق في شرائها و ذلك خادل


ستة أشهر قبل إنقضاء امتياز الإستغلال المعني .





2- يكون ثمن الشراء موافقا للقيمة المحاسبية الصافية لتلك الأملاك.


و يدفع هذا الشن وجوبا إلى صاحب. الرخصة خلال الشهرين المواليين لإنقضداء


إمتياز الإستغلال و إلا وجب دفع خطايا تأخير تضبط حسب. النسب القانونية و دون


ذتبيهمسؤق.


و فى صورة ممارسة الحق في الشراء يمكن للسلطة المانحة أن تطالب صاحب


الرخصة بأن يضع على ذمتها طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفقر ة 2 من الفصل


45 أعلاه المنشآت المعنية و ذلك سواء كان ذلك. لحسابها الخاص أو لحساب صاحب


الرخصة أو صاحب الإمتياز الجديد الذي تعيته. .


3- غير أته لا يمكن أن نشترى الأملاك المشار إليها بالفقر ة 1 من هذا الفصل إذا


كانت ضرورية كليا أو جزئيا، لتمكين صاحب الز خصة من مواصلة الإستغلال فى


أحد إمتيازاته التي لم تنقض مدتها بعد.








عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2963


 ذلمفصئث 47 *. انقضاء إمتياز الإستغلال بالتخلي


يجب على المقاول إذا أراد ممارسة حقه في التخلي عن إحدى إمتيازات الإستغلال


كليا أو جزئيا أن يعلم السلطة المانحة بقراره إثنا عشر شهرا على أقصى تقدير قبل


تاريخ التثلي.


و تتم تسوية حقوق كل من العتلطة المانحة وصاحب الرخصة والمقاول طبقا لأحكام


مجثة المحروقات و الفصلين 45 و 46 من كراس الشروط هذا .


و في صورة التخلي الجزئي عن إمتياز الإستغلال، يتواصل العمل باحكام مجلة


المحروقات و كراس الشروط هذا بالنسبة إلى بقية امتياز الإستغلال.


اصا; الإلغوام بصيانة المنشآت





يلتزم المقاول حتى نهاية إمتياز الإستغلال بصيانة البناءات و المنشآت بمختلف


أنواعها و المنشآت النفطية وتوابعها. القانونية وخاصة بالقيام بأشفال صيانة الآبار


الموجودة و التجهيزات المعدة للضخ و المراقبة بها.





49 : العقوبات. المنطبقة عند التأخير في تسليم المنشآت


في الحالات المذكورة بالفصل 45 أعلاه ، يخلل كل تأخير ناتج عن تقصير من


صاحب الرخصة في تسليم. كل أو بعض المنشآت الراجعة للسلطة المانحة الحق فى


مطالبة صاحب الرخصة بدفع غرامة تساوي واحد بالمانة <0ا؟ 1) من قيمة المنشآت


لتي لم يقع تسليمها عن كل شهر تأخير ، و ذلك بعد إنذار لم نثم الإستجابة إليه خلال


عدلاشهز.


111^[) 50 : إنقضاء إمتياز الإستغاش بسقوط الحق





إذا حصلت. حالة من حالات سقوط الحق المذكور ة بالفصل 57 من مجلة


المحروقات، ينذر الوزير المكلف بالمحروقات المقاول بوجوب تسوية وضعيته في


أجل لا يتجاوز ستة أشهر.


و إذا لم يقم المقاول المعني بالأمر بتسوية وضعيته خلال الأجل المحذد أو لم يقدم


تبريرا مقبولا يتم عندئذ التصريح بسقوط حقه.


و فى هذه الحالة، يعود الإمباز و العقارات و المنقولات التابعة له و المشار إليها


بالفصل 53 من مجلة المحروقات إلى العتلطة المانحة بدون مقابل.








صفحة 2964 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 //فعش 51 ٠, مسؤولية المقاول أزاء الغير


يجب على المقاول، عند انقضاء الإمتياز بحلول الأجل أو في حالة التخلي أو سقوط


الحق، أن يبرم عقد تأمين يشمل خلال مدة 10 سنوات الأخطار الناتجة عن نشاطه


و التى يمكن أن تظهر بعد ارجاع الإمتياز إلى السلطة المانحة .


العنوان السابع





أحكام اقتصادية


إحتياطي المحروقات لتلبية حاجيات الإقتصاد التونسي





1- يمارس حق الأولوية في شراء جزء من إنتاج المحروقات السائلة المستخرجة من


قبل صاحب الرخصة من إمتيازك الإستغلال التابعة له بنزنس قصد تلبية حاجيات


الإستهلاك الداخلي التونسي و ذلك طبقا. لأحكام مجلة المحروقات و للأحكام التالية ;





أ --- لا يكون لإلتزام صاحب الرخصة بتخصيص جزء من الإنتاج لتلبية حاجيات


الإستهلاك الداخلى التونسي أية علاقة بالأتاوة النسبية على الإنتاج المنصوص عليها


بالفصل 101 من مجلة المحروقات،


ب --- إذا كان صاحب الرخصة ينتج عدة نوعيات من النفط الخام فإل حئ الشراء


يشمل كل واحدة من هذه النوعيات دون أن يتجاوز بالنسبية. لكل واحدة منها الخد


الأقصى المذكور بمجلة المحروقات عدا حالة الموافقة الصريحة من صاحب.


الرخصة،


2- يمكن أن يتم التسليم على شكل منتوجات نهائية إذا إختار صاحب الرخصة ذلك .





و في صورة تسليم المنتوجات في شكلها النهائي بعد تكريرها في تونس فإئ التسليم


للسلطة المانحة يتم عند خروجها من معمل التكرير.





و يتم تحديد نوعية و نسب المنتوجك المكدرة التى سيتم. شليمها على ضوء النتائج


الغني يبينها تحليل, المحروقات الخامة الراجعة لصاحب الرخصة كما لو تلتت


معالجتها فى معمل تكرير نزنسي أو عند الإقنشاء في معمل تكرير يوجد بالساحل


الأوروبي -


و يتم ضبط الأسعار بالرجوع إلى أسعار المنتوجات من نفس النوع التي يتم توريدها





إلى تونس في الظروف العادية يحذف منها مبلغ يحشبب بطريقة تؤدي إلى الحصول


على تخفيض د 10 لآمن قيمة.النفط. الخام الذي تلم إستعماله لإستخراجها و يتم ضبط


هذه القيمة طبقا لأحكام مجلة المحروقات.





عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2965


 إلآ أق هذا التخفيض لا ينطبق على المنتوجات المخمشة للتصدير. و تلتزم السلطة


المانحة بمنح كل التسهيلات حتى تمكن صاحب الرخصة من إحداث معمل لتكرير


النفط يكون منتوجه مخمتمبا للتصدير و/أو معمل لشييل الفاز الطبيعي و/أو معامل


كيمياء النفط تعالج المحروقات أو مشتقاتها.





مشقق،. سعر بيع المحروقات


بالنسبة للمحروقات السائلة يلئزم صاحب الرخصة والمقاول بتحديد سعر للبيع عند


التصدير يجب ألا يقل عن !1 سعر البيع العادي ا؛ المعرف به فيما يلي ر الذي يمكتهما


في نفس الوقت من أسواق لترويج كامل إنتاجهما.


و يكون بالنسبة للمحروقات السائلة ا! سعر البيع العادي!) على معنى كراس الشروط


هذا السعر الذي يؤدي بالأسواق التي تمحن السوق العادية لترويج المنتوجات التونسية


و مع إعتبار العناصر الأخرى التي يجب إحتسابها كالتأمين و الشحن إلى سعر مشابه


لسعر المحروقات السائلة من نفس الجودة القادمة من مصادر أخرى و ٢لتي تساهم


في التزويد العادي لنفس الأسواق.


بالنسبة للمحروقات الغازية ، يلتزم صاحب الرخصة والمقاول بسعر بيع عند





التصدير لا يقل عن سعر البيع العادي.


و يكون سعر البيع العادي السعر الذي يتحلسل عليه صاحب الرخصة والمقاول في


عقودهما المتعلقة ببيع الفاز .


و تكون أسعار الصرف الواجب إعتمادها لتحديد !اسعر البيع العادي!! أسعار


الصرف المعمول بها في المعاملات التجارية العادية باستثناء ;





- بيوعات البائع المباشرة أو غير المباشرة عن طريق الوسطاء لفائدة إحدى


شركاته الفرعية،


-المبادلات والمعاملات بالمقايضة أو التي يتلتب عنها فرض قيود و البيوعات


الإجبارية و بصفة عامة كل بيوعات للمحروقات يكون سببها كليا أو جزئيا


اعتبارات أخرى غير تلك التي يتم إعتمادها عادة في عمليات. البيع،


- البيوعات الناتجة عن إنثاقات بين الحكومات أو بين الحكومات و الشركات


العمومية.














صفحة 2966 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 اسوان الثامن


أحكام مختلفة








صش 54 ; أعوان المقاول


يجب على المقاول أن يعتنى للتشريع و التراتيب الجاري بها العمل في تونس في


ميدان الشغل و الحيطة الإجتماعية.


و يجب على المقاول أن يلجأ عند شغيل اليد العاملة المختصة أو غير المختصة


الممكن إنتدابها من تونس إلى مكاتب. التشغيل.


و يلزم بقبول الرشحات المناسبة التي تعرضها عليه هذه المكاتب.


و تعرض على مصادقة السلطة المانحة نسبة التونسيين في العدد الجملي لأعوان


المقاول علما و أته يتم تحديد هذه النسبة مع أخذ طبيعة الأشغال التي ينجزها المقاول


زمن الإنتداب و أحكام الفصل 62من مجلة المحروقات بعين الإعتبار.


مش55__: الدفاع الوطني و أمن التراب الوطني





يجب على المقاول أن يمتنل للتدابير التي نتخذها السلط المدنية أو العسكرية لأسباب


تتعلق بالدفاع الوطنى أو بأمن نزاب الجمهورية التونسية.


و يمكن لهذه التدابير أن يكون من نتائجها تعليق تطبيق بعض فصول كزاس الشروط


هذا و الإتفاقية الملحق بها.


غير أته يتواصل العمل بالإمتيازات القارة التى يمنحها كداس الشروط هذا والإتفاقية


الملحق بها للمقاول و لا يتم تعديلها من حيث الأصل.


ولا يمكن للمقاول أن يرفع دعاوى أخرى في التعويض ترتبط بالتدابير المشار إليها


أعلاه عدا الدعاوى الممكن لكل منشأة تونسية تكون عرضة لئدابير مماثلة رفعها


طبقا. للتشريع الجاري به العمل.





عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2967


 56 : حالة القزة القاهرة


لا يعتبر المقاول محالفا للإلتزامات المترتبة عن كراس الشروط هذا إذا أثبت أن


الإخلال بالإلتزامات المذكورة ناتج عن حالة قوة قاهرة و ذلك طبقا للفصل 1.62


من مجلة المحروقات.


و يعتبر كحالة قزة قاهرة كل حادث خارجى يتصف. في الأن نفسه بكونه غير متوقع


و من غير الممكن درؤه و يمنع الطرف الذي أصابه من نتفين كل أو بعض


الإلتزامات المحمولة على كاهله بمقتضى الإنثاقية و كراس الشروط من ذلك مثال ;


1 - كل الكوارث الطبيعية بما فيها الفيضانات أو الحرائق أو العواصف أو


الإنفجارات أو الصواعق أو الإنزلاقات الأرضية أو الزلازل التي تكون حذتها غير


ءاذ٠بة باشبة سدد،


2_ الحروب أو الثورات أو الإنتفاضات أو المظاهرات أو الحصارات،





3- الإضرابات عدا التى يقوم بها أعوان المقاول،


4- القيود التي تفرضها الحكومات.





و لا تخول التأخيرات. الناتجة عن حالة القزة القاهرة أي حئ للمقاول في الحصول


على تعويض. غير أنها تمكنه من الحق فى التمديد في صلوحية رخصة البحث


أوامتيازات الإستغلال التي حدثت بها هذه التأخيرات و ذلك لفترة تساوي مذة التأخير


الحاصل.


اسش،57_; تبليغ الوثائق لغرض المراقبة





يجب على المقاول أن يضع على ذمة السلطة المانحة كل الوثائق اللآزمة لتمكين


الدولة من إجراء مراقبتها. حول الإلتزامات التى تعهد بها المقاول في كل١س الشروط


هذا والإنفاقية الملحق بها .























صفحة 2968 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 اصشا: نسخ الوثائق





يجب على المقاول خلال شير واحد على أقصى تقدير من إمضاء الإنثاقية تلددليم


الوزارة المكلفة بالمحروقات خمسين (50) نسخة من الإنثاقية المذكورة


و كداس الشروط و الوثائق الملحقة به كما وقع تسجيلها.





ويكون الشأن كذلك بالنسبة لكصوص المعدلة و المكملة المتعلقة بالإشاقؤة و كراس


الشروط هذا و التي تصدر لاحقا.





تونس في :





في خمسة نسخ أصلية














الدولة التونسية

















المفاود الموسسة التونسية للأنشطة اليترولية





















































صفحة 2969 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 الملحق اابا١





إجراءات الصرف





الإجراءات المتعلقة بالصرف المنطبقة على.....


رخصة ......





تخضع عمليات الصرف المتعلقة بأنشطة البحث.. عن المحروقات وإنتاجها التي نعوم


بها,.,,......,. المستاة فيما يلي (ا الشركة أو الشركات ا١ إلى الشريع الخاص لنظام


الصرف والأحكام المنصوص عليها. بمجلة المحروقات و الأحكام التالية ;


ا - الشركات غير المقيمة :





اً- يرشى للشركة أو الشركات دفع كل ممباريف البحث. والاستغلال بالعملة


الأجنبية مباشرة بما يتوفر لديها من ععلة خارج الباء التونسية مع مراعاة الأحكام


انالية ;


- تلتزم الشركة (أو الشركات ) بدفع كل المصاريف بالدينار التونسي


للمؤسشات المقيمة بالبلاد التونسية ،


--- يجوز للشركة أو الشركات خلاص المؤسسات الأجنبية غير المقيمة


بالبلاد التونسية المتخصصة في البحث عن المحروقات واستغلالها بالعملة


الأجنبية لمجابهة المصاريف المنجؤة عن العقود المبرمة في إطار هذه


الانثاقية. وفي صورة ما إذا وقع خلاص هذه المؤسسات بالكامل بالخارج،


تلتزم الشركة أو الشركات بتحويل المبالغ الضرورية لمصاريفها المحلية


إلي البلاد التونسية.


2- نلتزم الشركة( أو الشركات ) بتحويل العملة الأجنبية اللازمة لمجابهة مصاريفها





بالاينار أقاء مراحل البحث و التطويرإلى البلاد التونسية.


3- يجب على الشركة ( أو الشركات ) طبق الفصل 44 من مجلة التامين الصادرة


بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 أن نبرم في


تونس عقود تأمين متعلقة بنشاطها بالبلاد التونسية.








عدد 66 الرائد الرسمي للجمهولأ التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2970


 و يجوز لها القيام بكل حرية بقبض حصتها من دفوعات شركات التامين المتحصل


طيهابمناسبة تعويض الحوادث والتصرف فيها وتحويلها بالعملة الأجنبية و ذلك مع


مراعاة الشروط التالية:


- إذا وقع إصلاح المنشآت المتضررة أو تعويضها تدفع مبالغ المصاريف


بهذا العنوان بالعملة الأجنبية وا أو بالدينار التونسي طبقا للمصاريف


الحقيقية المدفوعة،


- إذا لم يقع إصادح المنشآت المتضررة أو تعويضبها. تدفع التعويضات بنشى


العملة التي وقع استعمالها عند التمويل الأصبلي و حسب نفس الأقساط،


- تدفع بالدينار التونسي غرامات التأمين المتحصل عليها مقابل الدفوعات


أو الإستشارات المنجزة بالدينار التونسي ويمكن تخصيص محصول هذه


الفر امات., لتغطية المصاريف المحلية.


4- و فيما يتعلق بالرتب المدفوع للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية الذين يقع


تشغيلهم من طرف صاحب الزخصة ( أر أصحاب الزخص) بتونس يصرف جزء


معقول منه في تونس بالدينار التونسي بينما يمكن دفع الباقي خارج البلاد التونسية


بالعملة الأجنبية و يضاف إليه أعباء الإمتيازات الإجتماعية المدفوعة من طرف


هؤلاء الأشخاص بالدول التي يوجد بها مقر سكناهم.


ألتا الأجانب الذين يعملون مع المتعاقدين و شبه المتعاقدين مع صاحب الرخصة (أو


أصحاب الرخص الشركاء) لمدة لا تتجاوز الستة(6) أشهر فيمكن أن شفع مرتباتهم


خارج البلاد التونسية بالعملة الأجنبية و ذلك في صورة تحتل المثدغل لمصاريف


إقامتهم بالبلاد التونسية.


و إذا ما زادت هذه المدة عن العتة (6) أشهر فإنهم يعاملون بنفس المعاملة التي


يستثيب منها مستخدمو صاحب الرخصة وذلك. طبقا لما جاء بالغترة السابقة


مع العلم أئ كل مستخدمي صاحب الزخصة الشريك الأجانب (أو أصحاب الرخصة


الشركاء) أو مستخدمي المتعاقدين أو شبه المتعاقدين معه (أو معهم) يخضعون


للضريبة على المداخيل بتونس طبقا للقوانين المعمول بها.


5- لا يمكن للشركة( أو الشركات) أن يلتجئ (أويلتجؤوا) إلى أي شكل من أشكال





التمويل من البنوك المقيمة برنس، ما عدا حالات الحسابات المكشوفة قصيرة المدى


التي تحصل بسبب. التأخيرات في عملية التحويل إلى الدينار التونسي للعملات


الأجنبية المتوفرة لديه بتونس.








عدد 66 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 صفحة 2971


 6ا يمكن للشركة (أو الشركات) أن تطلب. في أول الأمر تحويل باقي حساباتها


بالدينار إذا كانت دائنة وإذا لم يتم التحويل في المشهر الموالي لنثديم المطلب و ذلك


بسبب صدور راي مخالف و معلل من البنك المركزي التونسي بشان جزء ما من


انحساب الدائن بالدينار للشركة (أو الشركات) يكون المبلع الذي لا يمكن تحويله


أوخصم. أقساط. منه عند إجراء التحويلات اللاحقة هو المبلغ المتنازع في شأنه فقط.


و يعرض موضوع المبلغ المتنازع في شأنه خلال الشهر الموالي لصدور الرأي





المعلل عن البنك المركزي التونسي ، على لجنة مصالحة تنكزن من ثلاثة (3)


أعضاء، يمئد فيها الأول البنك المركزي التونسى والثاني الشركة (أو الشركات)


ويقع تعيين الثالث من قبل الطرفين و يجب أن يكون من جنسية مختلفة عن جنسله


العضوين الآخرين.


و يلزم قرار اللجنة الأطراف و يجب أن يقع الإعلام به في غضون الأربعة (4)





أشهر التي تلي صدور الرأي المتلد عن البنك المركزي التونسي.


و نبقى هذه الأحكام سارية المفعول طيلة مناة صلوحية هذه الإنثاقية ومناة كل


الملاحق والعقود التى قد تضاف إليها لاحقا.


ب --- الشركات المقيمة :





تلتزم كل شركة مقيمة التي هي طرف أو ستكون طرفا في هذه الإتفاقية و ملحقاتها،


بإحترام التر اتيب التونسية الخاصتة بنظام الصرف كما يتز تعديلها رفق الأحكام


التالية:


- يرشى للشركة بفتح حسابات.مهنية بالعملة الأجنبية عن طريق الوسطاء





المرخص لهم ويقع تزويد هذه.الحسابات إلى غاية 00ا0ا0 بواسطة مداخليها.


من العملة ا لأجنبية ويتلم التصزف فيها طبقا لنظام الصرف المعمول به ،





- يمكن للشركة أن تعهد. لوسيط أو وسطاء مرنحى لهم بالقيام بكل حرية


بعمليات التحويل المتعلقة بخلاص مصاريفها الجارية انتي دفعتها بالعملة


بعنوان تزويدها بالموان والخدمات فى إطار أنشطة. البحث والاستغلال التي


يقوم بها وكذلك لتوزيع الحصص الزاجعة للشركاء غير المقيمين. ويتعؤن


على الوسيط المرشى له أن يرسل للبنك المركزي التونسي بطاقة إعلام


مدعمة بالحجج اللآزمة أنثاء إنجاز كل عملية تحويل،














صفحة 2972 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66


 - يمكن للشركة أن تقوم بكلة حرية باقنتاء تذاكر السفر الخالصة محليا


بالدينار التونسي لدى ركالات الأسفار المتشببة بالبلاد التونسية على


شرط تقديم الوثائق اللازمة لذلك وذلك لفائدة أعوانها غير المقيمين


الملحقين أو الذين هم في مأمورية بالبلاد التونسية بعنوان المساعدة الغنية


الأجنبية في إطار تنفيذ هذه الإنثاقية،


يمكن للشركة أن نتجن .عمليات التوريد عندما تكون مغروضة قبل وصول





البضاعة إلى البلاد التونسية بنقديم فاتورة نموذجية للوسيط المرخصى له


ويجب تقديم فاتورة نهائية مؤشر عليها من قبل المصالح الديوانية إلى


الوسيط. المرخصى له لتصفية الملف ،





يمكن للمتعاقدين معهم غير المقيمين القيام بكل حرية بتحويل المبالغ التي


اقشددوها من جراياتهم وذلك بإيداع عقود ثبفلهم لدى وسيط.واحد


مرخص له الذي يلتزم ننيجة لذلك بتوجيه إستمارة للإعلام إلى البنك


المركزي التونسي مدعمة بالوثائق الضرورية عند إنجاز كل عملية


تحويل.














الملحق ااجا١





التعريف وخارطة الرخصة


(إحدائيات زوايا الرخصة ونسخة من الخارطة)









































صفحة 2973 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17 أوت 2001 عدد 66